عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٤٠٨ لسنة ١٩٨٢
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٠٨
تاريخ التشريع ٠٢-١١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٤ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٠٧ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١١-١٩٨٢ ما يلي : -
١ - تسجل السيارة المجهزة لعائلة الشهيد العسكري باسم ورثته الشرعيين حسب نصيب كل منهم من التركة وفقا للفرائض الشرعية
٢ - اذا لم يرغب ورثة الشهيد العسكري بالحصول على السيارة فيمنحون بدلا منها مبلغا قدره خمسة الآف دينار يوزع بينهم حسب استحقاقهم من التركة وفقا للفرائض الشرعية
٣ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ ٢-١١-١٩٨٢ ولايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة