قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٧٣ لسنة ١٩٨٢ | 1273

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٧٣ لسنة ١٩٨٢

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٧٣

تاريخ التشريع       ٠١-١١-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٩ | تاريخ العدد: ٠١-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧١٩ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١٠-١٩٨٢ ما يلي :-

اولا – يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٩٨) في ١٢-١٢-١٩٧٨ ويقرأ على الوجه الآتي :-

١. تشطب جميع الديون الحكومية وفوائدها المتحققة بذمة الشهيد اعتبارا من يوم استشهاده . ويستثنى من ذلك الديون والفوائد المتحققة بذمة الشهيد لحساب مصرف الرافدين .

ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

 

 

 

                                                 صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة