عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٧٣ لسنة ١٩٨٢
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٧٣
تاريخ التشريع ٠١-١١-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٩ | تاريخ العدد: ٠١-١١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٧١٩ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١٠-١٩٨٢ ما يلي :-
اولا – يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥٩٨) في ١٢-١٢-١٩٧٨ ويقرأ على الوجه الآتي :-
١. تشطب جميع الديون الحكومية وفوائدها المتحققة بذمة الشهيد اعتبارا من يوم استشهاده . ويستثنى من ذلك الديون والفوائد المتحققة بذمة الشهيد لحساب مصرف الرافدين .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة