عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١١٣٤ لسنة ١٩٨٣
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٣٤
تاريخ التشريع ٠٧-١١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٦ | تاريخ العدد: ٠٧-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٧٨ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
اسـتنادا إلـى أحكـام الفقـرة (أ) مـن المـادة الثانيـة والأربعيـن من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٠-١٩٨٣ ما يلي :-
١ . تنقـل ملكية القطعة المرقمة ١/٥٧٢ من المقاطعة ٢٢ الصابيات في قضاء الكاظمية من المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي إلى أمانة العاصمة وبالكلفة الحقيقية لها .
٢ . يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة