قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩٣١ لسنة ١٩٨٨ | 931

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩٣١ لسنة ١٩٨٨

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٣١

تاريخ التشريع       ٠٤-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١/١٢/١٩٨٧ما يلي :-

١ . تستثنى الديون الحكومية المترتبة بذمة الأسير أو المفقود عن شراء السيارات الإنتاجية المرهونة لدى مصرف الرافدين من أحكام الفقرة (اولا – ١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٤٤) ثلثمائة وأربعة وأربعين ، المؤرخ في ٢٠-٣-١٩٨٣ العشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .

٢.لمصرف الرافدين مطالبة الشخص الذي بحوزته السيارة أو مديرية رعاية القاصرين لتسديد الأقساط المترتبة على السيارات المذكورة .

٣ . ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 

 

 

 

                                                 صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة