عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩٣١ لسنة ١٩٨٨
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٣١
تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١/١٢/١٩٨٧ما يلي :-
١ . تستثنى الديون الحكومية المترتبة بذمة الأسير أو المفقود عن شراء السيارات الإنتاجية المرهونة لدى مصرف الرافدين من أحكام الفقرة (اولا – ١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٤٤) ثلثمائة وأربعة وأربعين ، المؤرخ في ٢٠-٣-١٩٨٣ العشرين من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .
٢.لمصرف الرافدين مطالبة الشخص الذي بحوزته السيارة أو مديرية رعاية القاصرين لتسديد الأقساط المترتبة على السيارات المذكورة .
٣ . ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة