قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩٢٧ لسنة ١٩٨٢ | 927

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩٢٧ لسنة ١٩٨٢

التصنيف عفو

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٢٧

تاريخ التشريع       ١٥-٠٧-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٣٢ | عدد الصفحات: ٢

 

المحتوى

 

 

 

استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٢ ما يلي : -

١ -  يعفى النزلاء الذين امضوا في السجن نصف مدة محكومياتهم من غير المشمولين بالإفراج الشرطي ويعفى المشمولون منهم بالإفراج الشرطي أذا امضوا نصف المدة المتبقية من محكومياتهم بعد تنزيل مدة الإفراج الشرطي .

٢ -  يعفى المودعون الأحداث الذين امضوا ثلث مدة محكومياتهم أذا كانوا غير مشمولين بالإفراج الشرطي ويعفى المشمولون منهم بالإفراج الشرطي أذا امضوا ثلث المدة المتبقية بعد تنزيل مدة الإفراج الشرطي .

٣ -  يعفى النزلاء والمودعون الأحداث من أزواج أو أقرباء الشهداء من الدرجة الأولى ممن امضوا ربع مدة محكومياتهم أذا كانوا غير مشمولين بالإفراج الشرطي ويعفى المشمولون منهم بالإفراج الشرطي اذا امضوا ربع مدة محكومياتهم بعد تنزيل مدة الإفراج الشرطي .

٤ -  يشترط لإعفاء النزلاء المحكومين عن جرائم القتل العمد أو القتل العمد المقترن بظرف مشدد المشمولين بالفقرتين (١ و٣) من هذا القرار أن يكونوا ممن سبق أن تمتعوا بالإجازات المنزلية .

٥ -  يعفى النزلاء المحكومون عن جرائم القتل غسلا للعار أو بسبب الدفاع عن النفس أو القتل المقترن بعذر مخفف والمسنون الذين بلغوا الستين من العمر أذا امضوا ثلث المدة المتبقية بعد تنزيل مدة الإفراج الشرطي ويعفى الأحداث المودعون بسبب تلك الجرائم أذا امضوا ربع المدة المتبقية بعد تنزيل مدة الإفراج الشرطي . ويسري هذا الإعفاء على النزلاء والأحداث المودعين من ذوي الشهداء من الدرجة الأولى أذا امضوا خمس المدة المتبقية بعد تنزيل مدة الإفراج الشرطي .

٦- يعفى المحكومون من العراقيين عن جرائم تجاوز الحدود و الدعاوى الكمر كية المتفرعة عنها مما تبقى من مدة محكومياتهم

٧- تعفى المحكومون وفق المواد ( ٢٢٧,٢٢٦,٢٢٥) من قانون العقوبات مما تبقى من مدة محكومياتهم

٨- يعفى النزلاء و المودعون المحكومون مدة لأتزيد على ستة أشهر

٩- يمنح النزلاء الآخرون ممن لم تشملهم الفقرات السابقة تخفيضا نسبة ( ٢٠%) من أصل محكومياتهم و تكون نسبة التخفيض (٢٥%) للمودعين و ( ٣٥%) لأقارب الشهداء من الدرجة الأولى و تعتبر مدة التخفيض هذه بمثابة مدة مقضيه لأغراض الإفراج الشرطي

١٠- يستثنى من أحكام هذا القرار :

أ- المحكومون بالإعدام

ب – المحكومون عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي و التأمر و جرائم التجسس

ج – المحكومون عن جرائم الأسلحة ذات الطابع المتعلق بأمن الدولة الداخلي و الخارجي

د – المحكومون الذين أطلق سراحهم بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٧٦ ) في ١٦-٨-١٩٧٩ أو بالإفراج الشرطي و عادا إلى ارتكاب إيه جناية أو جنحه عمديه

هـ - المحكومون عن جرائم هتك العرض و اللواطه و الزنا بالمحارم و الخطف

و- المدينون ممن تقرر حبسهم بمقتضى قانون التنفيذ

١١- لايمس العفو بمقتضى هذا القرار الحقوق الشخصية للخزينة أو للأشخاص

١٢ – تشكيل لجنه تتولى الأشراف على تنفيذ هذا القرار على ألوجهه الأتي :

أ- صادق سالم محمد , القاضي في رئاسة المخابرات العامة – رئيسا

ب- محمد فارس الدباغ , الموظف في مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانه السر – عضوا

ج- نقيب الأمن هشام حافظ فليح - عضوا

د- ليلمان رؤوف حمادة , نائب المدعى العام – عضوا

هـ- حسين سعيد محمد , معاون مدير عام في المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي – عضوا

١٣- تطبق أحكام الإعفاء بموجب هذا القرار على المحكومين لغاية ١٧ تموز ١٩٨٢

١٤ – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره

 

 

                                                                                           صدام حسين

                                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة