عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ٩١٩ لسنة ١٩٨٢
التصنيف الجنسية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩١٩
تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٣٢ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-٧-١٩٨٢ ما يلي :-
١ – تستثنى المرأة الإيرانية المتزوجة من عراقي من المدة المحددة في البند ( ج) من الفقرة (٥ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٠و كذلك المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ لسنة ١٩٨٠ عند توفر الشروط التالية :-
أ- إن يكون عقد الزواج قد عقد في المحكمة المختصة أو تم تصديقه و سجل في سجلات المحكمة قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٠ لسنة ١٩٨٠
ب- إن يكون لها من زوجها العراقي ولد أو أكثر .
٢ – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية و تتولى الجهات المختصة تنفيذه
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة