قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 230 لسنة 1985 تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣ | 230

عنوان التشريع: تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٣٠

تاريخ التشريع       ٠٤-٠٣-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٢-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

اولا- تمدد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨-١٢-١٩٨٣ لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار .

 

ثانيا- يشترط لقبول الطلب وفقا لاحكام هذا القرار ما ياتي :

 ١ - ان تكون مكائن المشروع مسجلة لدى الكاتب العدل باسم صاحب المشروع او تقديم ما يؤيد شراءا من القطاع الاشتراكي او ان يكون المشروع مسجلا لدى اتحاد الصناعات العراقي (الملغي) .

 ٢ - ان يكون تاريخ الشراء او التسجيل وفقا لما ورد في (١) اعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار .

 

ثالثا-  ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                          صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة