عنوان التشريع: تمديد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨/ ١٢/ ١٩٨٣
التصنيف تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٣٠
تاريخ التشريع ٠٤-٠٣-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ١١٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-٢-١٩٨٥ ما يلي :
اولا- تمدد فترة تقديم الطلبات الخاصة بمنح اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية الوارد ذكرها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤١٠ في ١٨-١٢-١٩٨٣ لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثانيا- يشترط لقبول الطلب وفقا لاحكام هذا القرار ما ياتي :
١ - ان تكون مكائن المشروع مسجلة لدى الكاتب العدل باسم صاحب المشروع او تقديم ما يؤيد شراءا من القطاع الاشتراكي او ان يكون المشروع مسجلا لدى اتحاد الصناعات العراقي (الملغي) .
٢ - ان يكون تاريخ الشراء او التسجيل وفقا لما ورد في (١) اعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار .
ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة