عنوان التشريع: تقدير بدل مثل حصة الدولة من الاراضي المطلوب تملكها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٨١ في ١٨/ ٧/ ١٩٨٣ بما يعادل قيمة الارض
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٥٠
تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٧٧ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٥-١٩٨٥ ما يلي :
١- يقدر بدل مثل حصة الدولة من الاراضي المطلوب تملكها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٨١ في ١٨-٧-١٩٨٣ بما يعادل القيمة المقدرة للارض بتاريخ تسجيل افرازها الى قطع سكنية او لاغراض عمرانية اخرى او بتاريخ اقامة المنشات عليها ان لم تكن مفرزة بصورة رسمية، مع مراعاة حصة الدولة وصاحب حق التصرف المنصوص عليها في الفقرة (خامسا) من القرار المذكور .
٢ -يعفى اصحاب حق التصرف في الاراضي المشمولة بطلب التمليك او الافراز بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٨١ في ١٨-٧-١٩٨٣ من اجر المثل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة الاولى من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل .
٣ -تمدد مدة تقديم طلب التمليك او الافراز المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من القرار المرقم ٧٨١ في ١٨-٧-١٩٨٣ لمدة سنة اخرى ابتداء من تاريخ انتهاء تلك المدة .
٤ -لا تسري احكام هذا القرار على معاملات التمليك التي اقترنت بموافقة وزير المالية وسدد البدل عن حصة الدولة فيها كلا او جزءا قبل نفاذ هذا القرار .
٥-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة