عنوان التشريع: تقاضي وكيل وزير الصناعة و المعادن راتب و مخصصات من هم بدرجة وزير
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٦٧
تاريخ التشريع ٣٠-٠٣-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٩٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا : يتقاضى الدكتور جعفر ضياء جعفر، وكيل وزارة الصناعة والمعادن راتب ومخصصات من هم بدرجة وزير .
ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة