قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 67 لسنة 1992 تقاضي وكيل وزير الصناعة و المعادن راتب و مخصصات من هم بدرجة وزير | 67

عنوان التشريع: تقاضي وكيل وزير الصناعة و المعادن راتب و مخصصات من هم بدرجة وزير

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٧

تاريخ التشريع      ٣٠-٠٣-١٩٩٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٩٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٣-١٩٩٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا : يتقاضى الدكتور جعفر ضياء جعفر، وكيل وزارة الصناعة والمعادن راتب ومخصصات من هم بدرجة وزير .

 

ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                          صدام حسين

                                  رئيس مجلس قيادة الثورة