قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 726 لسنة 1983 تقاضي ديوان الرقابة اجوره لقاء قيامه بتدقيق حسابات فروع الشركات والمؤسسات والشركات الاجنبية | 726

عنوان التشريع: تقاضي ديوان الرقابة اجوره لقاء قيامه بتدقيق حسابات فروع الشركات والمؤسسات والشركات الاجنبية

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٢٦

تاريخ التشريع      ١٨-٠٤-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٠٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من    المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢-٦-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - يتقاضى ديوان الرقابة المالية اجوره لقاء قيامه بتدقيق حسابات فروع الشركات والمؤسسات الاجنبية المجازة لممارسة نشاط دائم في العراق بموجب معاهدة او اتفاق او عقد مع الدولة او اذا كانت متعاقدة لتنفيذ مشروع معين مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وفق ضوابط ومعايير يضعها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للاسعار ونقابة المحاسبين والمدققين.

 

٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣.

                                                   صدام حسين

 

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة