قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 10 لسنة 2003 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٩٦(عدم اطلاق سراح) | 10

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٩٦(عدم اطلاق سراح)

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع      ١٢-٠١-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٣٧) المؤرخ في ٢٥ / ١١ / ١٩٩٦، ويحل محله ما ياتي :

اولا – لا يطلق سراح المتهمين غير العراقيين الموقوفين بسبب دخولهم العراق او خروجهم منه بصورة غير مشروعة في دوري التحقيق والمحاكمة، حتى صدور قرار حاسم في الدعوى .

ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                         صدام حسين

 

                                  رئيس مجلس قيادة الثورة