عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٧ لسنة ١٩٩٦(عدم اطلاق سراح)
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ١٢-٠١-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
النص
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٣٧) المؤرخ في ٢٥ / ١١ / ١٩٩٦، ويحل محله ما ياتي :
اولا – لا يطلق سراح المتهمين غير العراقيين الموقوفين بسبب دخولهم العراق او خروجهم منه بصورة غير مشروعة في دوري التحقيق والمحاكمة، حتى صدور قرار حاسم في الدعوى .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة