قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 114 لسنة 1994 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٩٤ (جرائم السرقات) | 114

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ١٩٩٤ (جرائم السرقات)

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٤

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٩-١٩٩٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٧٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

 اولا- تلغى الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٥٩) في٤/٦/١٩٩٤ ويحل محلها ما ياتي:

٢ - تكون العقوبة الاعدام بدلا من القطع اذا ارتكبت جريمة السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا او اذا نشا عن الجريمة موت شخص او اذا كان الجاني من منتسبي القوات المسلحة او من منتسبي قوى الامن لداخلي او من موظفي الدولة.

 

 ثانيا- تلغى الفقرة (٥) من القرار المشار اليه في البند (اولا) اعلاه ويحل محلها ما ياتي:

٥ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الجرائم الواقعة بعد صدوره وحتى اشعار اخر. ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                          صدام حسين

                                  رئيس مجلس قيادة الثورة