عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨ تاريخ ١٩٨٣/١/٥ (جرائم تنظيم التجارة)
التصنيف تجارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٧٧
تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١٢-١٩٨٧ ما يلي :
١ - تلغى الفقرة ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨ ثمانية، المؤرخ في ٥-١-١٩٨٣، الخامس من شهر كانون الثاني من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة