قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 977 لسنة 1988 تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨ تاريخ ١٩٨٣/١/٥ (جرائم تنظيم التجارة) | 977

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨ تاريخ ١٩٨٣/١/٥ (جرائم تنظيم التجارة)

التصنيف تجارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٧٧

تاريخ التشريع      ١١-٠١-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ­

 

١ - تلغى الفقرة ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨ ثمانية، المؤرخ في ٥-١-١٩٨٣، الخامس من شهر كانون الثاني من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.

 

٢ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

 

                                     صدام حسين

                                  رئيس مجلس قيادة الثورة