عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٩٨ في ١٩٧٧/١١/٢
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٢٦
تاريخ التشريع ٠٢-٠١-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٣ ما يلي :
١ : تعدل الفقرتان (ا) و(ب) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٩٨ في ٢-١١-١٩٧٧ على الوجه الاتي :
ا- يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار او حق التصرف فيه على الالتزام بالتعويض اذا اخل احد الطرفين بتعهده، سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط فيه، على ان لا يقل مقداره عن الفرق بين قيمة العقار المعينة بالتعهد وقيمته عند النكول، دون اخلال بالتعويض عن اي ضرر اخر.
ب- اذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد او احدث فيه ابنية او منشات اخرى او مغروسات بدون معارضة تحريرية من المتعهد، فان ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار او حق التصرف فيه بقيمته المعينة في التعهد او المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة (ا) من هذا البند، مضافا اليه قيمة المحدثات والمغروسات قائمة وقت النكول، كل ذلك دون الاخلال باحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للاراضي الزراعية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦.
٢ : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويسري على ما سبقه من وقائع او تعهدات ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة