قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 198 لسنة 1995 تعديل قرار رقم ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ (التعهد بنقل ملكية العقار) | 198

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم ١١٩٨ لسنة ١٩٧٧ (التعهد بنقل ملكية العقار)

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٩٨

تاريخ التشريع      ٢٠-٠٢-١٩٩٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٨ | تاريخ العدد: ٢١-١١-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٩١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- يضاف ما ياتي الى البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١١٩٨) في ٢-١١-١٩٧٧ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٤٢٦) في ٢١-١٢-١٩٨٣ ويكون الفقرة (ج) له:

ج - تعتمد القيمة المقدرة من اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة الرابعة من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه ذي الرقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨ بتاريخ اقامة الدعوى امام المحاكم اساسا لاستيفاء الضرائب والرسوم بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من القرار.

ثانيا - تنفذ احكام هذا القرار بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري احكامه على القرارات القضائية المكتسبة درجة البتات قبل نفاذه ولا على الدعاوى المقامة بين تاريخ نشره وتاريخ نفاذه.

 

                                                                      صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيامة الثورة