قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 128 لسنة 2002 تعديل قرار رقم ٤٩ في ٢٠٠٢/٤/١١ (تسجيل العقارات باسماء ورثة الهاربين) | 128

عنوان التشريع: تعديل قرار رقم ٤٩ في ٢٠٠٢/٤/١١ (تسجيل العقارات باسماء ورثة الهاربين)

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٨

تاريخ التشريع      ١١-٠٤-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤١ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣٧٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا - يلغى نص الفقرة ١ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٤٩ في ١١ / ٤ / ٢٠٠٢، ويحل محله ما ياتي :

١ – باسم ابيه فان كان متوفى فباسم امه فان كان والداه متوفيين فباسم زوجته واولاده وفق الاستحقاق الشرعي والقانوني لكل منهم، فان كان الهارب اعزب، فيسجل العقار باسم اخوته القاصرين ذكورا واناثا.

 

ثانيا - يعتبر هذا القرار نافذا من ١١ / ٤ / ٢٠٠٢.

 

                                                         صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة