قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 837 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ | 837

عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٣٧

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٣٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٧-١٩٨٤ ما يلي :

 

اولا - تضاف الفقرة التالية الى  المادة السابعة من  قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتكون فقرة ٢٤ مكررة من المادة المذكورة.

 

٢٤ مكررة:

دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر.

 

ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من ١-١-١٩٨٤.

 

                                                                           صدام حسين

 

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة