عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٣٧
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٣٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٧-١٩٨٤ ما يلي :
اولا - تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وتكون فقرة ٢٤ مكررة من المادة المذكورة.
٢٤ مكررة:
دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر.
ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من ١-١-١٩٨٤.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة