وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ | 1

عنوان التشريع: وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريعلا يوجد
تاريخ التشريع٢٠-٠٢-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١

المحتوى

رئاسة الجمهورية
نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق بالانضمام الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥.
وإقراراً بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة ، وتم ختمها بالختم الجمهوري.
كتبت في بغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة ١٤٤٤هـ الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة ٢٠٢٣ م.

رئيس الجمهورية
وزير الخارجية