وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥ |
1
عنوان التشريع: وثيقة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | لا يوجد |
| تاريخ التشريع | ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٢٢ | عدد الصفحات: ١ |
المحتوى
رئاسة الجمهورية
نؤكد بهذه الوثيقة قرار جمهورية العراق بالانضمام الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥.
وإقراراً بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة ، وتم ختمها بالختم الجمهوري.
كتبت في بغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة ١٤٤٤هـ الموافق لليوم التاسع من شهر شباط لسنة ٢٠٢٣ م.
رئيس الجمهورية
وزير الخارجية