عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية و استخدام المجاري المائية العابرة للحدود و البحيرات الدولية - هلسنكي ١٩٩٢
التصنيف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ٠٣-٠٥-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠
ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية – هلسنكي ١٩٩٢ التي دخلت حيز النفاذ في ٦-٢-٢٠١٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسبا الموجبة
بغية تعزيز التعاون الدولي لمنع وتقليل تلوث المياه العابرة للحدود والسيطرة عليها وترشيد استخدامها , ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية – هلسنكي ١٩٩٢ التي دخلت حيز النفاذ في ٦-٢-٢٠١٣ , شرع هذا القانون .