قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية و استخدام المجاري المائية العابرة للحدود و البحيرات الدولية - هلسنكي ١٩٩٢ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية و استخدام المجاري المائية العابرة للحدود و البحيرات الدولية - هلسنكي ١٩٩٢

التصنيف 

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٧

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٥-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٠

ملاحظات         نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية – هلسنكي ١٩٩٢ التي دخلت حيز النفاذ في ٦-٢-٢٠١٣ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                       برهم صالح

                                                                   رئيس الجمهورية

الاسبا الموجبة

بغية تعزيز التعاون الدولي لمنع وتقليل تلوث المياه العابرة للحدود والسيطرة عليها وترشيد استخدامها , ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية – هلسنكي ١٩٩٢ التي دخلت حيز النفاذ في ٦-٢-٢٠١٣ , شرع هذا القانون .