عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠٧
ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٠-٨-٢٠١٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسبا الموجبة
بغية ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ ,
شرع هذا القانون