قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ / انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦

تاريخ التشريع    ٢٠-٠٩-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٠٧

ملاحظات         نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠

اصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٠-٨-٢٠١٣ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                           برهم صالح

                                                        رئيس الجمهورية

الاسبا الموجبة

بغية ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ ,

شرع هذا القانون