قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى برتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى برتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥

تاريخ التشريع    ٠٦-٠٧-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧١ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٧

استنادا

بناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا)من الماده (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٦-٢٠١٥

إصدار القانون الاتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق باتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية في شأن مكافحة التبغ النافذه في ٢٧/شباط/٢٠٠٥.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                       فؤاد معصوم

                                                                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض القضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقا لاحكام الماده (١٥) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية في شان مكافحة التبغ ولغرض الانضمام الى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ, شرع هذا القانون.

مسودة بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمن

الديباجة

الملحق

ان الاطراف في هذا البروتوكول,

ان تضع في اعتبارها ان جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين قد اعتمدت في ٢١ ايار/مايو ٢٠٠٣, بتوافق الاراء,اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطاريه بشأن مكافحة التبغ التي بدا نفاذها في ٢٧شباط/فبراير ٢٠٠٥,

واذ تقر بان اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن منكافحة التبغ هي احدى اسرع معاهدات الامم المتحدة التي تم التصديق عليها وتعد من الوسائل الاساسية لبلوغ اغراض منظمة الصحة العالمية,

واذ تذكر بديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تنص على ان التمتع باعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه كحق من الحقوق الاساسية لكل انسان دون تمييزبسبب العنصر او الدين او العقيدة السياسية او الحالة الاقتصادية او الاجتماعية؛

وتصميما منها ايضا على اعطاء الاولوية لحقهم في صون الصحة العمومية؛

وذا تشعر ببالغ القلق لان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يسهم في استشراء وباء التبغ الذي يعتبر مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة العمومية وتستدعي استجابات محلية ودولية فعالة وملائمة وشاملة؛

واذ تقر ايضا بان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض التدابير التسعيريه والضريبية الرامية الى تعزيزمكافحة التبغ ويزيد بذلك من توافر منتجات التبغ باسعار ميسورة؛

واذ تشعر بالقلق ازاء ما لازدياد توافر منتجات التبغ باسعار ميسورة من خلال الاتجار غير المشروع من اثار تلحق الضرر بالصحة العمومية وبالعافية وخصوصا لدى الشباب والفقراء وسائر الفئات الضعيفة؛

وذا يساورها بالغ القلق ازاء العواقب الاقتصادية والاجتماعية الضخمه الناجمه عن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

واذ تدرك ضرورة تكوين القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتنفيذ التدابير الوطنية والاقليمية والدولية الملائمة للقضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛

واذ تقربان التوصل الى الموارد والتكنلوجيات المناسبة امر بالغ الاهمية لتعزيز قدرة الاطراف وخصوصا فيى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على القضاء على جميع اشكال الاتجار الغير مشروع بمنتاجت التبغ؛

واذ تقر ايضا بانه على الرغم من ان الهدف من انشاء المناطق الحرة هوتسهيل التجارة القانونية فقد استغلت ايضا في تسهيل عولمة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ فيما بتعلق بالعبور غير المشروع للمنتجات المهربه او تصنيع منتجات البغ غير المشروعه؛

واذ تعترف ايضا بالاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض اقتصادات الاطراف ويضر باستقرارها وامنها؛

واذ تدرك ايضا ان الاتجار غير المشروع بالتبغ يدر ارباحا مالية تستخدم في تمويل انشطة اجرامية عبر وطنية تتعارض مع اهداف تنشد الحكومات تحقيقها؛

واذ تقر بان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض الاغراض الصحية ويفرض عبئا اضافيا على النظم الصحيه ويسبب خسائر في عائدات اقتصادات الاطراف؛

واذ لاتغيب عن بالها الماده ٥-٣ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطاريه بشأن مكافحة التبغ التي تتفق فيها االطراف على ان تتصرف عند وضع وتنفيذسياساتها في مجال الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية واية مصالح اخرى راسخة لدوائر صناعة التبغ وفقا للقانون الوطني؛

واذ تشدد على ضرورة توخي الحذر ازاء أي جهود تبذلها دوائر صناعة التبغ لكي تقوض او تفسد استراتيجيات مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وضرورة العلم بانشطة دوائر صناعة التبغ ذات الاثر السلبي على استراتيجيات مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛

واذ لاتغيب عن بالها المادة ٦-٢ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ التي تشجع الاطراف على القيام حسب الاقتضاء بحظر او تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية الى المسافرين الدوليين/او توريدها من قبلهم؛

واذ تقر علاوة على ذلك بان التبغ ومنتجات التبغ العابرة دوليا والمشحونه شحنا عابرا دوليا تجد قنوات للاتجار غير المشروع؛

واذ تضع في اعتبارها ان الاجراءات الفعالة لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ تقتضي اتباع نهج دولي شامل وتعاونا وثيقا ازاء جميع جوانب الاتجار غير المشروع التي تشملحسب الاقتضاء الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ وبمعدات الصنع؛

واذ تذكر باهمية الاتفاقات الدولية الاخرى ذات الصلة وتشدد على اهميتها مثل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والالتزامات التي على الاطراف في هذه الاتفاقيات الوفاء بها حسب الاقتضاء واحكام هذه الاتفاقيات ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع واذ تشجع تلك الاطراف التي لم تصبح بعداطرافا في هذه الاتفاقيات على ان تنظر في القيام بذلك؛

واذ تقر بضرورة تعزيز التعاون بين امانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ومكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية والهيئات الاخرى حسي الاقتضاء؛

واذ تذكر بالمادة ١٥ من التفاقية الصحة العالمية الاطراية بشان مكافحة التبغ والتي تقر الاطراف فيها ضمن جملة جملة امور بان القضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ بما في ذلك التهريب والصنع غير المشروع من العناصر الاساسية في مكافحة التبغ؛

واذ ترى ان هذا البروتوكول لايسعى الى معالجة المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية؛

واقتناعا منها بان تكملة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ ببروتوكول شامل ستشكل وسيلة قوية وفعالة لمناهضة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتفادي عواقبه الجسمية؛

تتفق على مايلي:

المقدمة

الباب الاول

                                                      المادة ١   

                                                استعمال المصطلحات

١- يعني مصطلح الوساطة التصرف بصفة الوكيل عن اخرين مثلما يحدث عند التفاوض على العقود او المشتريات اوالمبيعات وذلك لقاء رسم او عمولة؛

٢- يعني مصطلح السيجارة أي لفافة من التبغ المقطوع معدة للتدخين وموضوعة في ورقة سجائر ويستثنى من ذلك منتجات اقليمية محددة مثل البيدي والانغ هون او اية منتجات اخرى مماثلة يمكن لفها في ورق او اوراق نبات ولاغراض المادة ٨ يشمل مصطلح السيجارة ايضا تبغ اللف المقطوع من اجل تجهيز سيجارة

٣- يعني مصطلح المصادرة الذي يشمل الحجز حيثما انطبق التجريد النهائي من الممتلكات امر صادر عن محكمه اوسلطة مختصة اخرى.

٤- يعني مصطلح التسليم المراقب, الاسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعه او مشبوهه بالخروج من اقليم الدولة او اكثر او المرور عبره او دخوله بمعرفة سلطاته المختصه وتحت مراقبتها بغية التحري عن فعل اجرامي ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابه.

٥- يعني مصطلح المنطقة الحرة جزءا من اقليم أي طرف تدخل اليه أي منتجات تعتبر عموما من حيث رسوم وضرائب الاستيراد كما لو كانت خارج اقليم الجمارك.

٦- يعني مصطلح الاتجار غيرالمشروع ,اية ممارسة يحظرها القانون او أي تصرف يحضره القانون مما يتعلق بالانتاج او الشحن او الاستلام او الحيازة او التوزيع او البيع او الشراء بما في ذلك أي ممارسة او تصرف بغرض تسهيل نشاط من هذا القبيل.

٧- يعني مصطلح الرخصه,الاذن الصادر عن سلطة مختصة بعد تقديم الطلب اللازم او الوثيقه الاخرى اللازمه الى السلطة المختصة.

٨- (أ) يعني مصطلح معدات الصنع ,الالات المصممة او المعدلة كي تستعمل في غرض واحد وهوتصنيع منتجات التبغ وتشكل جزءا من عملية الصنع.(١)

(ب) يعني تعبير أي جزء منها,في سياق معدات الصنع أي جزء يمكن تحديده ويميز معدات الصنع التي تستعمل في صنع منتجات التبغ.

 

٩- يعني مصطلح الطرف, أي طرف في هذا البروتوكول مالم بشير السياق الى خلاف ذلك.

١٠- يعني مصطلح البيانات الشخصية,أي معلومات متعلقه باي شخص طبيعي محدد الهويه اويمكن تحديد هويته.

١١- يعني مصطلح تكامل اقتصادي اقليمي,منظمه تتالف من عدة دول ذوات سيادة ونقلت اليها دولها الاعضاء صلاحيتها فيما يخص مجموعة مسائل منها سلطة اتخاذ القرارات الملزمه لدولها الاعضاء فيما يتعلق بتلك المسائل.(٢)

١٢- تشمل سلسلة التوريد, صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع واستيراد او تصدير نتجات التبغ ومعدات الصنع ويمكن ان تتسع حسي الاقتضاء لتشمل واحدا او اكثر من الانشطة الواردة  ادناه عندما يقرر احد الاطراف ذلك:

(أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئه

(ب) زراعة التبغ باستثناء صغار المزارعين والزراع والمنتجين التقليديين

(ج) نقل كمية تجارية من منتجات التبغ او معدات الصنع

(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ او معدات الصنع بالجملة او الوساطه فيها او تخزينها او توزيعها.

 

١٣- يعني مصطلح منتجات التبغ, المنتجات التي تتكون كليا او جزئيا من اوراق التبغ كمادة خام وتصنع بغرض الاستعمالسواء اكان تدخينها ام مصها ام مضغها ام تنشقها.

 

١٤- يعني مصطلح اقتفاء الاثر وتحديد المنشأ,قيام السلطات المختصة او شخص اخر بالنيابة عنها بتحديد مسار او تحركات النتجات عبر سلاسل التوريد على النحو المحدد في الماده ٨.   

 

                                                           المادة ٢

                                علاقة البروتوكول بالاتفاقيات وبالصكوك القانونية الاخرى

 

١- تنطبق على هذا البروتوكول احكام اتفاقية منظمة الصحة الاطارية بشأن مكافحة التبغ المنطبقة على بروتوكولاتها.

٢- تقوم الاطراف التي عقدت انواع الاتفاقيات المذكورة في المادة ٢ من اتفاقية الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ بابلاغ اجتماع الاطراف بتلك الاتفاقات عن طريق امانه الاتفاقية.

٣- ليس في هذا البروتوكول مايمس حقوق والتزامات أي طرف عملا باية اتفاقية او معاهدة دولية اخرى او اتفاق دولي مماهو سار بالنسبة الى ذلك الطرف  ومما يرى انه يؤدي بصورة اكبر الى تحقيق القضاء على الاتجار غيرالمشروع بمنتجات التبغ.

٤- ليس في هذا البروتوكول مايمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الاخرى للاطراف بموجب القانون الدولي بما في ذلك النفاقية الامم المتحده لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

 

 

                                                 المادة ٣

                                             الغرض المنشود

 

ان الغرض المنشود من هذا البروتوكول هو القضاء على جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ,وفقا لاحكام الماده ١٥ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ.

 

 

                                      الباب الثاني:الالتزامات العامة

                                                   المادة ٤

                                               الاتزامات العامة

١- بالاضافةالى احكام الماده ٥من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان ماكفحة التبغ يجب على الاطراف  القيام بما يلي:

(أ)- اعتماد وتنفيذ تدابيرفعالة لمراقبة او تنظيم سلسلة توريد البضائع التي يتناولها هذا البروتوكول من اجل منع الاتجار غير المشروع بهذه البضائع والردع عنه وكشفه والتحقيق فيه والمقاضاة عليه والتعاون فيما بينها لبلوغ هذه الغايه,

(ب)- اتخاذ أي تدابير ضرورية وفقا لقانونها الوطني من اجل تعزيز فعالية سلطاتها ومرافقها المختصه بما في ذلك سلطات الجمارك والشرطة المسؤولة عن منع جميع اشكال الاتجار غير المشروع بالبضائع التي يتناولها هذا البروتوكول واردع عنها وكشفها والتحقيق فيها المقاضاة عليها والقضاء عليها,

(ج)- اعتماد تدابير فعالة من اجل تسهيل المساعدة القنيه والدعم المالي او الحصول عليهما.وبناء القدرات والتعاون الدولي بغية تحقيق اغراض هذا البروتوكول وضمان اتاحة المعلومات الي يتعين تبادلها بموجب هذا البروتوكول للسلطات المختصة وضمان تبادلها معها على نحو مؤمن,

 

(د)- التعان الوثيق فيما بينها وفقا لنظمها القانونية والادارية الداخلية المعنية من اجل تعزيز فعالية اجراءات نفاذ القوانين لمكافحة التصرف غير المشروع بما في ذلك الافعال النخالفة للقانون المحدده طبقا للماده ١٤ من هذا البروتوكول,

 

 

(هـ)- التعاون والتواصل حسب الاقتضاء مع المنظمات الاقليمية والدولية والحكومية الدولية في تبادل المعلومات التي يتناولها هذا البروتوكول على نحو مؤمن(٣) من اجل تعزيز تنفيذ هذا البروتوكول تنفيذا فعالا؛

(و)- التعاون في حدود الوسائل والموارد المتاحة لها,على جمع أي موارد مالية لازمه لتنفيذ هذا البروتوكول تنفيذا فعالا من خلال اليات التمويل الثنائيه والمتعددة الاطراف.

 

٢- تضمن الاطراف لدى الوفاء بالتزاماتها بنقتضى هذا البروتوكول,اقصى قدر ممكن من الشفافية فيما يتعلق باية تعاملات قد تتم بينها وبين دوائر صناعة التبغ.

 

                                                     المادة ٥   

                                             حماية البيانات الشخصية

 

تحمي الاطراف البيانات الشخصية للافراد  ايا كان جنسيتهم او محل اقامتهم,رهنا بالقوانين الوطنية, مع مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ,عند تنفيذ هذا البروتوكول.

 

 

                                         الباب الثالث:مراقبة سلسلة التوريد

                                                   المادة ٦

                                 الرخصة او الموافقة المعادلة لها او نظام المراقبة   

 

١- بغية تحقيق اغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ والقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ومعدات الصنع يحظر كل طرف على أي شخص طبيعي او اعتباري الاضطلاع باي من الانشطة الوارده   ادناه الا برخصة او بموافقة معادلة لها (تسمى ادناه "الرخصة") او بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل سلطة مختصة طبقا للقانون الوطني.

(أ) صنع منتجات التبغ ومعدات الصنع؛

(ب) استيراد او تصدير منتجات التبغ ومعدات الصنع؛

 

٢- بعمل كل طرف على منح رخصة ,في الحدود التي تعتبر مناسبة وعندما لايحظر ذلك القانون الوطني,لاي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بما يلي:

(أ) بيع منتجات التبغ بالتجزئة.

(ب) زراععة التبغ,باستثناء صغار المزارعين والمنتجين التقليديين؛

(ج) نقل كمبات تجارية من منتجات التبغ او معدات الصنع؛

(د) بيع التبغ ومنتجات التبغ او معدات الصنع بالجملة او الوساطة فيها او تخزينها او توزيعها.

 

٣- لضمان وجود نظام فعال للترخيص يقوم كل طرف بما يلي:

(أ) انشاء او تعيين سلطة اوسلطات مختصة تتولى اصدار و/او تجديد و/او تعليق و/او سحب و/او الغاء الرخص الخاصة بممارسة الانشطة المحددة في  الفقرة ١, رهنا باحكام هذا البروتوكول وفقا لقانونه الوطني؛

(ب) اشتراط احتواء كل طلب رخصة على جميع المعلومات اللازمة عند مقدم الطلب,والتي ينبغي ان تشتمل ,حسب الاقتضاء,على ما يلي:

 

(١) اذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا: المعلومات عن هويته والتي تشتمل على الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري (ان وجد) وارقام التسجيل الضريبي المنطبقة(ان وجدت) واي معلومات اخرى تتيح تحديد هويته؛

 

(٢) اذا كان مقدم الطلب شخصا اعتباريا: المعلومات عن هويته بما في ذلك الاسم القانوني الكامل والاسم التجاري ورقم التسجيل التجاري وتاريخ ومكان التاسيس وموقع ومقر المؤسسة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة وارقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة التأسيس او الوثائق المعادلة لها والفروع التابعة للمؤسسة واسماء مديريها واسماء أي ممثلين قانونيين معينين بما في ذلك أي معلومات اخرى تتيح تحديد الهويته؛

 

(٣) موقع المنشأة التجاريةالمحدد لوحدة (وحدات) الصنع وموقع المخزن والقدرة الانتاجية للمنشأة التجارية التي يشغلها مقدم الطلب؛

 

(٤) تفاصيل منتجات التبغ ومعدات الصنع المذكورة في الطلب ,مثل وصف المنتج او اسمه او علامته التجارية المسجلة ,ان وجدت, او تصميمه او صنفه او طرازه او ماكته والرقم المسلسل لمعدات الصنع؛

 

(٥) وصف المكان الذي سيتم تركيب واستخام معدات الصنع؛

 

(٦) مستند او اقرار عما اذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛

 

(٧) التحديد التام للحسابات المصرفيه المعتزم استخدامها في المعاملات ذات الصلة ,وسائر تفاصيل المدفوعات ذات الصلة؛

 

(٨) وصف الاستعمال المعتزم لمنتجات التبغ والسوق المعتزمه لبيع منتجات التبغ ,مع ايلاء عناية حاصة لضمان تناسب انتاج او توريد منتجات التبغ مع الطلب المقدر على نحو معقول؛

 

(ج) القيام حسب الاقتضاء ,برصد وجمع أي رسوم قد تفرض على الرخص ,والنظر في استخامها في ادارة وانفاذ نظام الترخيص بفعالية او لاغراض الصحة العمومية او أي نشاط اخر ذي صلة, وفقا للقوانين الوطنية؛

(د) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع أي ممارسات مخالفة للقواعد او احتيالية في تشغيل تظام الترخيص وكشفها والتحقيق فيها؛

(هـ) اتخاذ تدابير مثل استعراض الرخص او تجديدها او التفتيش  عليها او التحقق منها بصفة دورية ,حسب الاتقتضاء؛

(و) تحديد مهلة ,حسب الاقتضاء,لانتهاء صلاحية الرخص ولما يلزم لاحقا من اعادة تقديم الطلب او تحديث معلومات الطلب؛

(ز) الزام أي شخص طبيعي او اعتباري يحمل رخصة ,بابلاغ السلطة المختصة مسبقا عن أي تغيير في موقع منشأته التجارية او أي تغيير هام في المعلومات الخاصة بالانشطة المرخص بها؛

(ح) الزام أي شخص طبيعي او اعتباري يحمل رخصة ,بابلاغ السلطة المختصة كي تتخذ الاجراء الكناسب بالحصول على أي معدات صنع او بالتخلص من أي معدات صنع؛

(ط) ضمان ان يتم تدمير أي معدات صنع من هذا القبيل او أي جزء منها تحت اشراف السلطة المختصة؛

 

٤- يضمن كل طرف عدم منح و/او أي رخصة دون تلقي كل المعلومات الملائمة المذكورة في الفقرة ٣ من الشخص المقترح ان يحصل على الرخصة ,ودون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختص؛

٥- بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول يضمن اجتماع الاطراف في دورته التالية اجراء البحوث المسندة بالبيانات للتحقق من ان المدخلات الرئيسية اللازمة لصنع منتجات التبغ يمكن التعرفعليها واخضاعها لالية رقابة فعالة وبناء على هذه البحوث ينظر اجتماع الاطراف في الاجراءات المناسبة في هذا الصدد.

 

 

                                                        المادة ٧

                                                    التحقق الواجب

 

١- يشترط كل طرف ,بما يتسق مع قانونه الوطني و اغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ ,ان يقوم كل شخص طبيعي او اعتباري منخرط في سلسلة توريد التبغ ومعدات الصنع بما يلي:

 

(أ) التحقق الواجب قبل بدء علاقة العمل التجارية وطول هذه العلاقة؛

(ب) رصد مايبيعه ال العملاء ليضمن ان الكميات متناسبة مع الطلب على هذه المنتجات في السوق المعتزمه للبيع او لااستعمال؛

(ج) ابلاغ السلطات المختصة باي دليل على ان الزبون منخرط في انشطو مخالفة لالتزاماته الناشئه عن هذا البروتوكول.

 

٢- يشمل التحقق الواجب ,ملا باحكام الفقة ١ ,وحسب الاقتضاء,بما يتسق مع قانونه الوطني واغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ,جملة امور منها,الشروط الخاصة بتحديد هوية الزبون,كالحصول على المعلومات المتعلقة بالامور التالية وتحديثها:

(أ) التثبيت من ان الشخص الطبيعي او الاعتباري يحمل رخصة وفقا للمادة ٦؛

(ب) عندما يكون الزبون شخصا طبيعيا فان المعلومات عن هويته تشتمل على الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم السجل التجاري (ان وجد) وارقام التسجيل الضريبي المنطبقة,والتحقق من الوثيقة الرسمية اثبات هويته؛

(ج) عندما يكون الزبون شخصا اعتباريا فان المعلومات عن هويته تشتمل على الاسم الكامل والاسم التجاري ورقم التسجيل التجاري وتاريخ ومكان تاسيس المنشأة وموقع والمقر الرئيسي للمنشأة ومكان العمل الرئيسي للمنشأة وارقام التسجيل الضريبي المنطبقة ونسخ من مواد وثيقة تأسيس المنشاة  او الوثائق المعادلة لها والفروع التابعة للمؤسسة واسماء مديريها واسماء أي ممثلين قانونيين معينين بما في اسماء الممثلين والتحقق من الوثائق الرسمية لاثبات هويتهم؛

(د) وصف مكان تركيب واستعمال معدات الصنع؛

 

٣- يجوز ان يشمل التحقق الواجب عملا باحكام الفقرة ١ شروطا بشان تحديد هوية الزبون,كالحصول مثلا على معلومات تتعلق بمايلي وتحديثها؛

(أ) وثيقة او اقرار عما اذا كانت هناك أي سابقة جنائية؛

(ب) التحديد التام للحسابات المصرفية المعتزم استخدامها في المعاملات.

 

٤- يتخذ كل طرف ,بناء على المعلومات المذكورة في الفقرة(ج)(٣) ,جميع التدابير اللازمة لضمان التقيد بالاتزامات الناشئه عن هذا البروتوكول والتي قد تشمل اتخاذ قرار يصبح بموجبه زبون موجود داخل الولاية القضائية للطرف زبونا مجمدا حسب التعريف الوارد في القانون الوطني.

 

 

                                                  المادة ٨

                                          اقتفاء الاثر وتحديد المنشأ

 

١- لتعزيز تامين سلسلة التوريد والمساعجة على التحقيق في الاتجارغير المشروع بمنتجات التبغ تتفق الاطراف على انشاء نظام عالمي لاقتفاء الاثر وتحديد المنشأ ,في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول,يشمل النظم الوطنية و/او الاقليمية لاقتفاء الاثر وتحديد المنشا ومركز عالميا لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل امانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ويكون متاحا لجميع الاطراف وذلك كي تتمكن الاطراف من الاستفسار وتلقي المعلومات المناسبة.

 

٢- يقوم كل طرف ,وفقا لاحكام هذه المادة,بانشاء نظام يخضع لسيطرة الطرف لاقتفاء اثر وتحديد منشأ جميع منتجات التبغ التي تصنع داخل اقليمه او تستورج اليه,وذلك نع مراعاة احتياجاته الوطنية او الاقليمية المحددة وافضل الممارسات المتاحة.

 

٣- يشترط كل طرف ,لاتاحة الفعالية في اقتفاء الاثر وتحديد المنشا,ان تضف علامات تعريف مميزة ومؤمنة غير قابلة للازالة(تسمى ادناه علامات التعريف المميزة) ,مثل الرموز او الدمغات ,الى كل علبة وعبوة من علب وعبوات السجائر واية اغلفة خارجية لها, او تشكل هذه العلامات جزءا من هذه العلب والعبوات والاغلفة وذلك في غضون خمس سنوات,وان تضاف هذه العلامات  الى منتجات التبغ الاخرى او تشكل جزءا منها في غضون عشر سنوات ,من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة الى ذلك الطرف.

 

٤- ١ يشترط كل طرف ,لاغراض الفقة ٣, كجزء من النظام العالمي لاقتفاء الاثر وتحديد المنشأ ان تتاح المعلومات الوارده ادناه ,بشكل مباشر او بواسطة رابط من اجل مساعدةالاطراف على تحديد منشأ منتجات التبغ ونقطة انحرافها حسب الاقتضاء ,ورصد مراقبة حركة منتجات التبغ ووضعها القانوني:-

(أ) تاريخ ومكان الصنع؛

(ب) مرفق الصنع؛

(ج) الالة المستعملة في صنع منتجات التبغ؛

(د) نوبة الانتاج او توقيت الصنع؛

(هـ) اسم الزبون الاول غير المنتسب للصانع وفاتورته وقم طلبيته وسجل مدفوعاته؛

(و) السوق المعتزمة للبيع بالتجزئه؛

(ز) وصف المنتج؛

(ح) اي تخزين او شحن؛

(ط) هوية اي مشتر لاحق معروف؛

(ي) مسار الشحن المعتزم ,ووجهة الشحن,ونقطة المغادرة,والمرسل اليه.

 

٤-٢ وتشكل المعلومات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ز) ,وفي الفقرة الفرعية (و) كلما كانت متاحة ,جزءا من علامات التعريف المميزة.

٤-٣ اذا لم تكن المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية (و) متاحة في وقت اضافة العلامات تشترط الاطراف ادراج هذه المعلومات وفقا للماده ١٥-٢(أ) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ.

٥- يشترط كل طرف,في غضون المهله المحدده في هذه الماده ,ان يتم تسجيل المعلومات المحددة في الفقرة ٤ في وقت الانتاج او في وقت قيام اي صانع بشحن اول شحنة او في وقت الاستيراد الى اقليمه.

٦- يضمن كل طرف الاطلاع على المعلومات المسجلة بمقتضى الفقرة ٥ ,وذلك بواسطة رابط بعلامات  التعريف المميزة المنصوص عليها في الفقرتين ٣و٤.

٧- يضمن كل طرف ان المعلومات المسجلة وفقا للفقرة ٥ ,وكذلك علامات التعريف الميزه التي تتيح الاطلاع على هذه المعلومات وفقا للفقرة ٦ ,ستدرج بنسق يحدده او يسمح به الطرف وسلطته المختصه.

٨- يضمنكل طرف ان الاطلاع على هذه المعلومات المسجله بمقتضى الفقره ٥ سيتاح للمركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات عند الطلب,وهنا بالفقرة ٩, من خلال وصلة بينية الكترونية معيرية مؤمنة مع النقطة المركزية الوطنية و/ا الاقليمية . ويعد المرطز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات قائمه بالسلطات المختصة لدى الاطراف ويتيح هذه القائمه للاطراف كافة.

٩- على كل طرف او على السلكة المختصة مايلي:

(أ) الاطلاع في الوقت المناسب على المعلومات المحدده في الفقة ٤ من خلال الاستفسار عنها من المركز العالمي لتنسيق تبادل المعلومات؛

(ب) الاقتصار على طلب هذه المعلومات عند الضرورة بغرض كشف حالات الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ او التحقيق فيها؛

(ج) عدم حجب هذه المعلومات بلا مبرر معقول؛

(د) الرد على طلبات المعلوامت المتعلقة بالفقره ٤ ,وذلك وفقا لقانونه الوطني؛

(هـ) توفير الحماية لاي معلومات يجري تبادلها ,والتعامل بها كمعلومات سريه حسبما يتفق عليه.

 

١٠- يشترط كل طرف تطوير وتوسيع نطاق النظام الساري  لاقتفاء الاثر وتحديد المنشا ليمتد لغلية النقطة التي تكون فيها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة وكذلك ,حسب الاقتضاء, الالتزامات الاخرى قد دفعت عند نقطة الصنع او الاستيراد او الافراج من الرقابة الجمركية او الرقابة الرسوم.

١١- تتعاون الاطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة,حسبما نتفق عليه فيما بينها,على تبادل وتطوير افضل الممارسات الخاصة بنظم اقتفاء الاثر وتحديد المنشأ,بما في ذلك مايلي:

(أ) تيسير تطوير ونقل وامتلاك التكنلوجيا المحسنه الخاصة باقتفاء الاثر وتحديد المنشا بما في ذلك المعارف والمهارات والقدرات والخبرات؛

(ب) تقديم الدعم الخاص ببرامج التدريب وبناء القدرات الى الاطراف التي تعرب عن حاجتها الىذلك؛

(ج) مواصلة تطوير التكنلوجيا من اجل وضع العلامات على علب السجائر وعبوات منتجات التبغ الاخرى ومسحها ضوئيا لاتاحة الاطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة ٤؛

 

١٢- لاتنفذ دوائر صناعة التبغ الالتزامات المحدده لاي طرف ولا يتم تفويضها في هذه الالتزامات.

١٣- يضمن كل طرف ان سلطاته المختصه التي تشارك في نظام اقتفاء الاثر وتحديد المنشأ ,ولاتتعامل مع دوائر صناعة التبغ ومن يمثلون مصالح دوائر صناعة التبغ الابالقدر الضروري في اضيق الحدود الذي يتيح تنفيذ هذه الماده.

١٤- يجوز ان يشترط كل طرف ان تتحمل دوائر صناعة التبغ أي تكاليف ذات الصلة بالتزامات ذلك الطرف بوجب هذه الماده.

 

 

                                                              المادة ٩

                                                           حفظ السجلات

 

١-   يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء,على جميع الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المنخرطين في سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع الاحتفاظ بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات ذات الصلة ويجبب ان تتيح هذه السجلات المساءلة التامة عن المواد المستعملة في انتاجهم من منتجات التبغ.

 

٢- يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء,على المرخص لهم وفق الماده ٦ ان يزودوا السلطات المختصة بالمعلومات التالية عندما تطلبها:

(أ‌)   المعلومات العامة عن حجم الاسواق والاتجاهات والتوقعات وسائر المعلومات ذات الصلة,

(ب‌)    كميات منتجات التبغ ومعدات الصنع التي توجد في حيازة المرخص له او تحت حراسته او سيطرته ويحتفظ بها في المخازن ومستودعات الضرائب والجمارك بموجب نظام العبور او اعادة الشحن او تعليق الرسوم اعتبارا من تاريخ الطلب,

 

٣- فيما يخص منتجات التبغ ومعدات الصنع المبيعه او المصنوعه في اقليم الطرف بغرض تصديرها او الخاضعه للحركة المعفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية في اطار العبور او الشحن العابر في اقليم الطرف يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء, على المرخص لهم وفق الماده ٦ ان يزودا السلطات المختصة في بلد المغادرة (بالوسائل الالكترونية اذا توفرت البنيه التحتيه اللازمة لذلك) في وقت خروج الشحنه من نطاق سيطرتهم بالمعلومات الواردة ادناه اذا طلبت منهم:

 

(أ‌)   تاريخ شحن المنتجات من اخر نقطة للسيطره المادية على المنتجات من قبل المرخص له وقا لهذا البروتوكول,

(ب‌)    تفاصيل المنتجات المشحونه (بما في ذلك الصنف والكمية والمستودع ) ,

(ج) مسارات ووجهة مقصد الشحن المعتزمة,

(د) هوية الشخص الطبيعي او الاعتباري (الواحد اوالاكثر) الذي تشحن اليه المنتجات,

(هـ) وسيلة النقل بما في ذلك هوية الناقل,

(و) التاريخ المتوقع لوصول الشحنه الى وجهة الشحن المعتزمة,

(ز) السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة او الاستعمال,

 

 

٤- يشترط كل طرف اذا امكن,على باعة التبغ بالتجزئة وزارعي التبغ باستثناء الزارعين التقليديين العاملين على اساس غير تجاري,ان يحتفظوا بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات التي يقومون بها طبقا بقوانينه الوطنية,

 

٥- لاغراض تنفيذ الفقرة ١ يعتمد كل طرف التدابير التشريعية او التنفيذية او الادارية او غيرها من التدابير الفعالة التي تطالب بما يلي:

 

(أ‌)   الاحتفاظ بجميع السجلات وفقا لما تقرره السلطات المختصة,

(ب‌)    اتاحة جميع السجلات للسلطات المختصو,

(ج) المحافظه على نسق السجلات وفقا لما تقرره السلطات المختصة.

 

٦- ينشئ كل طرف عند الاقتضاء ,ورهنا بالقوانين الوطنية ,نظاما لتبادل التفاصيل التي تحتوي جميع السجلات المحتفظ بها وفقا لهذه الماده مع سائر الاطراف,

 

٧- تسعى الاطراف الى التعاون مع بعضها البعض ومع المنظامات الدولية المختصة على التبادل والتطوير التدريجيين للنظم المحسنة للاحتفاظ بالسجلات.

 

 

                                                        المادة ١٠

                                              التدابير الامنية والوقائية

 

١- يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء ,بما يتسق مع قانونه الوطني وغراض التفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ,ان يتخذ جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ,رهنا باحكام المادة ٦,التدابير اللازمه للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ الى قنوات الاتجار غير المشروع,ويشمل ذلك جملة امور منها مايلي:

(أ) ابلاغ السلطات المختصة بما يلي:

    (١) تحويل النقد عبر الحدود بالقدر المنصوص عليه في القانون الوطني,او بالدفع عينيا عبر الحدود,

    (٢) جميع المعاملات المشبوهه,

    (٣) توريد منتجات التبغ او معدات الصنع فقط بالقدر الذي يتناسب مع الطلب على هذه المنتجات داخل السوق                 المعتزمة للبيع بالتجزئة او الاستعمال.

(ب) توريد منتجات التبغ او معدت الصنع فقط بالقدر الذي يتناسب مع الطلب على هذه المنتجات داخل السوق المعتزمة للبيع بالتجزئة او الاستعمال.

 

 

٢- يشترط كل طرف ,حسب الاقتضاء,بما يتسق مع قانونه الوطني واغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ,الا يسمح بان تتم المدفوعات الخاصة بالمعاملات التي يقوم بها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون ,وفقا لاحكام الماده ٦ ,الا بالعملة والقيمه المحددتين في الفاتورة ,وبوسائل الدفع المشروعه من المؤسسات المالية في الاقليم الذي تنتمي اليه السوق المعتزمه,ولابان تتم عن طريق أي نام بديل اخر يتم به التحويل المالي.

 

٣- يشترط كل طرف الايسمح بان تتم المدفوعات التي يؤديها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون ,وفقا لاحكام الماده ٦ فيما يتعلق بالمواد التي تستعمل في صنع منتجات التبغ دجاخل ولايته القضائيه الابالعمله والقيمه المحددتين بالفاتورة,وبوسائل الدفع المشروعه من المؤسسات المالية القائمه في الاقليم الذي تنتمي اليه السوق المعتزمه ولابان تتم عن طريق أي نظام بديل اخر يتم به التحويل الكالي.

 

٤- يضمن كل طرف اخضاع أي مخالفة لشروط هذه الماده للاجراءات الجنائيه او المدنية اوالاداريه الملائمه وللجزاءات الفعالة والمتناسبه معهخا والرادعه عنها ,بمافي ذلك,حسب الاقتضاء,تعلق الرخصه او الغائها.

 

 

 

                                                        المادة ١١

 

                       البيع بواسطة شبكة الانترنت و وسائل الاتصال او أي تكنلوجيا جديده اخرى       

 

١- يشترط كل طرف على جميع الاشخاص الاعتباريين او الطبيعيين المنخرطين في اية معاملة تتعلق بمنتجات التبغ بواسطة شبكة الانترنت او وسائل الاتصال او أي اساليب اخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدو,ان يتقيدوا بجميع الالتزامات ذات الصلة المشمولة بهذا البروتوكول.

 

٢- ينمظر كل طرف فيحظر بيع منتجات النبغ بالتجزئة بواسطة شبكة الانترنت او وسائل الاتصال او أي اساليب اخرى للبيع باستخدام تكنولوجيا جديدة.

 

 

 

                                                          المادة ١٢

                                                   المناطق الحره للعبور

 

١-  يفرض كل طرف ,في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبه اليه,ضوابطفعالة على جميع اشكال صنع التبغ ومنتجات التبغ والمعاملات الخاصة بالتبغ ومنتجاته في المناطق الحره,وذلك باتخاذ جميع التدابير ذات الصلة,كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.

 

٢- يحظر,فضلاعن ذلك,خلط منتجات التبغ باي منتجات اخرى غير منتجات التبغ في حاويه واحدة او في اية وحدة نقل مشابهة من هذا القبيل في وقت الخروج من المناطق الحرة.

 

٣- يتخذ كل طرف ويعتمد ويطبق ,وفقا لقانون الوطني,تدابير المراقبه والتحقق بشأن العبور الدولي او الشحن العابر داخل اقليمه,لمنتجات التبغ ومعدات الصنع,طبقا لاحكام هذا البروتوكول ومن اجل الحيلوله دون الاتجار غير المشروع بهذه المنتجات.

 

 

                                                        المادة ١٣

                                        المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية

 

١- يتخذ كل طرف تدابير فعالة لاخضاع أي مبيعات معفاة من الرسوم الجمركية لجميع احكام هذا البروتوكول ذات الصلة مع مراعاة احكام المادة ٦ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ.

٢- في موعد لايتجاوز خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول,يضمن اجتماع الاطراف في دورته التالية اجراء البحوث المسندة بالبيانات للتحقق من مدى الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ فيما يتعلق بمبيعات هذه المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية ,ويناء على هذه البحوث ينظر اجتماع الاطراف في الاجراءات المناسبة في هذا الصدد.

 

 

 

 

                                             الباب الرابع:الافعال المخالفة للقانون

                                                          المادة ١٤

                                التصرف غير المشروع بما في ذلك الافعال الاجرامية 

 

١- يصدر كل طرف ,رهنا بالمبادئ الاساسية بقانونه الداخلي,مايلزم من تدابير تشريعيه وتدابيراخرى لجعل التصرفات التالية غير مشروعه بموجب قانونه الداخلي:

(أ) صنع التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع,او بيعها بالجملة او الوساطة فيها او بيعها او نقلها او توزيعها او شحنها او استيرادها بما يخالف نصوص هذا البروتوكول,

(ب) (١) صنع التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع,او بيعها بالجملة او الوساطة فيها او بيعها او نقلها او توزيعها او شحنها او استيرادها او تصديرها دون دفع الرسوم والضرائب والجبايات الاخرى ,او دون الدمغات الضريبية المنطبقة او دون علامات التوسيم الفريدة ,او دون أي علامات او بطاقات توسيم اخرى,

      (٢) اب افعال اخرى لتهريب او محالة تهريب التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع وام تشملها الفقة (ب) (١),

 

(ج) (١) أي شكل اخر من اشكال صنع التبغ او معدات الصنع او تغليف التبغ الذي يحمل دمغات ضريبية مزيفه او علامات تعريف مميزه او أي علامات او بطاقات توسيم اخرى لازمه مزيفة.

     (٢) البيع بالجملة او الوساطة او البيع او النقل او التوزيع او التخزين او الشحن او الاستيراد او التصدير فيما يتعلق  بالتبغ المصنوع بشكل غير قانوني و/او منتجات التبغ غير المشروعه و/او المنتجات التي تحمل دمغات ضريبية مزيفة و/او أي علامات او بطاقات توسيم اخرى لازمة مزيفة او معدات الصنع غير المشروعه ,

 

اعتبار ان هذا البروتوكول لايسعى الى تناول المسائل ذات الصلة لحقوق ملكية الفكرية والمندرجة ضمن صلاحيات المنظمات الدولية الاخرى.

 

(د) مزج منتجات التبغ بمنتجات اخرى غير التبغ في مجرى التقدم عبر سلسلة التوريد لاغراض اخفاء او تمويه منتجات التبغ.

 

(هـ) مزج منتجات التبغ بمنتجات اخرى غير التبغ بما يخالف المادة ١٢-٢ من هذا البروتوكول.

 

(و) استخدام شبكة الانترنت او وسائل الاتصال او أي اساليب اخرة تستخدم فيا التكنولوجيات المتطورة لبيع منتجات التبغ بما يخالف هذا البروتوكول.

 

(ز) حصول أي شخص يحمل رخصة طبقا للمادة ٦ على تبغ او منتجات تبغ او معدات صنع من أي شخص كان ينبغي ان سكون مرخصا طبقا للمادة ٦ ولكنه لم يرخص,

 

(ح) اعاقة اداء أي موظف رسمي ,او أي مكلف لواجباته المتعلقة يمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع او لواجباته المتعلقة باردع عن هذا الاتجار غير المشروع او كشفه او التحقيق فيه او القضاء عليه,

 

(ط)(١) تقديم بيانات مادية كاذبة او مضللة او منقوصة اوعدم تقديم أي معلومات مقررة الى أي موظف رسمي او أي موظف مكلف عند اداء واجباته المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع او واجباته المتعلقة بالردع عم هذا الاتجار غير المشروع او كشفه او التحقيق فيه او القضاء عليه ,مالم يكن ذلك مخالفا للحق في الامتناع عن ادانة الذات,

    (٢) الادلاء في الاستمارات الرسمية بمعلومات غير صحيحة عن اوصاف او كميات او قيم التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع ,او عن أي معلومات اخرى محددة في هذا البروتوكول لتحقيق أي من الغرضين التاليين:

         (أ) التهرب من دفع رسوم الضرائب والجبايات الاخرى المنطبقة,او

          (ب) المساس باي من تدابير الكراقبة اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ اومعدات الصنع او اللازمه للردع عن هذا الاتجار غير المشروع او كشفه او التحقيق فيه او القضاء عليه,

 

  (٣) عدم الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول او الاحتفاظ بسجلات زائفة,

 

  (ي) غسل عائدات التصرف غير المشروع المحدد كفعل اجرامي بمقتضى الفقرة ٢.

 

 

٢- يحدد كل طرف رهنا بالمبادئ الاساسية لقانونه الداخلي,ان التصرفات غير المشروعه المذكورة في الفقرة ١ او أي تصرف اخر يتعلق بالتجارة غير المشروعه بالتبغ ومنتجات التبغ او معدات الصنع بما يخالف احكام هذا البروتوكول تشكل افعالا اجرامية ويتخذ التدابير التشريعيه وغيرها اللازمة لانفاذ هذا التحديد.

 

٣- يبلغ كل طرف امانة البروتوكول بما حدد ذلك الطرف انه يشكل فعلا اجراميا طبقا للفقرة ٢ من بين التصرفات غير المشروعه المحدده في الفقرتين ١و٢ ويزود الامانه بنسخ من قوانينه التي تفعل الفقرة ٢ او يوصف لهذه القوانين ومن اية تعديلات يدخلها على هذه القوانين فيما بعد.

 

٤- لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الافعال الاجرامية المنعلقة بالاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع تشجع الاطراف على مراجعة قوانينها الوطنية بخصوص غسل الاموال والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي هي اطراف فيها وذلك لضمان انها فعاله في انفاذ هذا البروتوكول.

 

 

                                                     المادة ١٥

                                           مسؤولية الاشخاص الاعتباريين

 

١-  يعتمد كل طرف ماقد يلزم من تدابير ,بما يتفق مع مبادئه القانونية لارساء مسؤوليات الاشخاص الاعتباريين عن التصرفات غير المشروعه بما في ذلك الافعال الاجرامية المحددة وفقا للقوانين الوطنية والماده ١٤ من هذا البروتوكول.

 

٢- رهنا بالمبادئ القانونية لكل طرف يجوز ان تكون نسؤولية الاشخاص الاعتباريين جنائيه او مدنية او ادراية.

 

٣-  لاتخل هذه المسؤولية بمسؤولية الاشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون التصرفات غير المشروعة او الافعال الاجرامية المحددة في القوانين واللوائح الوطينة وفقا للمادة ١٤ من هذا البروتوكول.

 

 

                                                    المادة ١٦

                                        الصلاحيات القضائية والجزاءات

 

١- يعتمد كل طرف ماقد يلزم من تدابير,لقانونه الداخلي, لضمان اخضاع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تلقى عليهم مسؤولية التصرفات غير المشروعه بما فيها الافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ لجزاءات جنائية او غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما فيها الجزاءات المالية.

 

٢- يسعى كل طرف الى ضمان ان أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونه الداخلي فيما يتعلق بالملاحقة القضائية للاشخاص لارتكابهم التصرفات الغير المشروعه بما فيها الافعالي الاجرامية المحدده وفق الماده ١٤ تمارس من اجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير انفاذ القانون التي تتخذ بشان تلك النصرفات غير المشروعة بما فيها الافعال الاجرامية مع ايلاء الاعتبار الواجب لضرورة  ردع ارتكاب تلك التصرفات غير المشروعة بما في ذلك الافعال المخالفة للقانون.

 

 

٣- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بالمبدا القائل بان توصيف التصرفات غير المشروعه بما فيها الافعال الاجرامية المحددة وفقا لهذا البروتوكول وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة او المبادئ القانوينةالاخرى اتي تحكم مشروعية التصرفات مقصور على القانون الداخلي للطرف وبوجوب ملاخقة تلك التصرفات غي المشروعة بما فيها الافعال الاجرامية والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.

 

 

 

 

                                                         المادة ١٧

                                            المدفوعات الخاصة بالمضبوطات

ينبغي لااطراف ,وفقا لقانونها الداخلي ان تنظر في اعتماد مايلزم من التدابير التشريعية والتدابير الاخرى التي تخول السلطات المختصة تحصيل مبلغ يتناسب مع الضرائب والرسوم التي لم تدفع من منتج او صانع او موزع او مستورد او مصدر لما ضبط من تبغ و/او منتحات تبغ و/او معدات صنع.

 

 

 

                                                      المادة ١٨

                                                 التخلص والاتلاف

يتلف كل مايصدر من التبغ ومنتجات التبغ ومعدات التبغ باستخدام اساليب غير مضرة بالبيئه الى اقصى حد ممكن ,او يجري التخلص منه وفقا للقانون الوطني.

 

                                                     المادة ١٩

                                               اساليب التحري الخاصة

 ١- يتخذ كل طرف ,اذا كانت المبادئ الاساسية لنظامه القانوني اداخلي تسمح بذلك ,وفي حدود امكانياته وبالشروط المحددو في قانونه الداخلي مايزم من تدابير تتيح الاستخدام الملائم لاسلوب التسليم المراقب ,وكذلك لاستعمال اساليب التحري الخاصة الاخرى,حيثما اعتبرت ملائمة مثل الترصد الاكتروني او غيره من اشكال الترصد والعمليات المستترة من جانب سلطاته المختصة داخل اقليمه بغرض المكافحة الفعالة للاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ اومعدات الصنع.

 

٢- تشجع الاطراف,بغية التحجري عم الافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ ,على ان تبرم,عند الضرورة ,اتفاقيات او ترتيبات ملائمة ثنائية او متعددة الاطراف لاستخدام الاساليب المشار اليها في الفقرة ١ في سياق التعاون على الصعيد الدولي.

 

٣-  في غياب أي اتفاق او ترتيب على النحو المبين في القرة ٢ تتخذ قرارات استخدام اساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي حسب كل حالة على حدة, ويجوز ان تراعى فيها,عند الضرورة ,الترتيبات الكالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الاطراف المعنية.

 

٤- تقر الاطراف باهمية وضرورة التعاون والمساعدة على الصعيد الدولي في هذا المجال,وتتعاوزن مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية على تنمية القدرة اللازمة لبلوغ المرامي المحددة في هذه المادة.

 

 

 

                                             الباب الخامس:التعاون الدولي

                                                        المادة ٢٠

١- لبلوغ الاغراض المنشوده من هذا البروتوكول,تقدم الاطراف المعلومات المناسبة على استمارة التبليغ المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشان مكافحة التبغ ,ورهنا بالقانون الداخلي ,وحسب الاقتضاء,عن جملة امور ومنها مسائل من قبيل مايلي:

(أ) بشكل مجمع,التفاصيل الخاصة بالمضبوطات من التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع,وكمية وقيمة المضبوطات واوصاف المنتجات وتواريخ واماكن الصنع؛والضرائب المتهرب من دفعها؛

 

(ب) استيراد التبغ اومنتجات التبغ او معدات الصنع وتصديرها وعبورها ومبيعاتها المدفوعة الضرائب ومبيعاتها المعفاة من الرسوم الجمركية وكمية انتاجها او قيمته؛

 

(ج) الاتجاهات المسانده واساليب العمل المتبعة في الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع؛

 

(د) أي معلومات اخرى مناسبة حسبما  تتفق عليه الاطراف .

 

٢- تتعاون الاطراف مع بعضها البعض ومع المنظمات الجولية المختصة على بناء قدرة الاطراف على جمع المعلومات وتبادلها.

٣- تعتبر الاطراف المعلومات المذكورة اعلاه سرية ولاستعمال الاطراف وحدها,مالم يذكر الطرف المرسل خلاف ذلك.

 

 

                                                      المادة ٢١

                                               تبادل المعلومات عن الانقاذ

 

١- تتبادل الاطراف حسب الاقتضاء ورهنا بالقانون الداخلي او أي معاهدة دولية سارية المعلومات الواردة داناه وبمبادرة منها او بناء على طلب من الطرف الذي يبرر احتباجاته الى هذه المعلومات للكشف عن الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ اومعدات الصنع او التحقيق في هذا الاتجار غير المشروع,

(أ) سجلات الترخيص الخاصة بالاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين,

(ب) المعلومات الخاصة بتحديد ورصد ومقاضاة الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الضالعين في الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات التبغ؛

(ج) سجلات التحقيق والمقاضاة؛

(د) سجلات المدفوعاتالخاصة بالواردات والصادرات والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية من التبغ ومنتجات التبغ ومعدات التبغ؛

(هـ) التفاصيل الخاصة بالمظبوطات من التبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع,بمافي ذلك من معلومات مرجعية عن القضية حسب الاقتضاء ,وكمية وقيمة المضبوطات واوصاف المنتجات, والكيانات الضالعة,وتواريخ واماكن الصنع,واساليب العمل بما فيها وسائل النقل والاخفاء والتوجيه والكشف.

 

٢- تستعمل الاطراف المعلومات الواردة اليها بموجب هذه المادة حصرا لبلوغ الاغراض المنشودة من هذا البروتوكول.ويجوز للاطراف ان تحدد عدم جواز تمرير هذه المعلومات بلاموافقة من الطرف الذي ارسل هذه المعلومات.

 

 

                                                     المادة ٢٢

                              تبادل المعلومات:سرية المعلومات وحمايتها

 

١- يعين كل طرف السلطات الوطنية المختصة التي يتم تزويدها بالبيانات المشار اليها في المواد ٢٠ و٢١ و٢٤ ,ويبلغ الاطراف بهذا التعيين عن طريق امانة التفاقية.

٢- يخضع تبادل المعلومات بمقتضى هذا البرتوكول للقانون الداخلي فيما يتعلق بالسرية والخصوصية وعلىالاطراف ان تحمي وفقا لما تتفق عليه فيما بينها,أي معلومات سرية يتم تبادلها.

 

 

                                                      المادة ٢٣

                                     المساعدة والتعاون:التدريب والمساعدة التقنية

                                    والتعاون في المسائل العلمية والتقنيةوالتكنولوجية

 

١- تتعاون الاطراف مع بعضها البعض و/او عن طريق المنظمات الدولية والاقليمية المختصة على توفير التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية من اجل بلوغ الاغراض المنشودة من هذا البروتوكول ,حسبما تتفق عليه فيما بينها,وقد تشمل هذه المساعده نقل الخبرات والتكنولوجيا المناسبة في مجالات جمع المعلومات ,وانفاذ القوانين,واقتفاء الاثر وتحديد المنشأ وادراة المعلوماتوحماية البيانات الشخصية والمنع والترصد الالكتروني وتحليلات الطب الشرعي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.

 

٢- يجوز ان تبرم الاطراف حسب الاقتضاء أي اتفاقيات اوترتيباتثنائية او متعددة الاطراف او أي اتفاقات او ترتيبات اخرى من اجل تعزيز التدريب والمساعدة التقنية والتعاون في المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية مع مراعاة الحتياجات الاطراف من البلدان الناميةوالاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

 

٣- تتعاون الاطراف وحسب الاقتضاء على تطوير وبحث امكانيات التحديد الدقيق للمنشا الجغرافي للتبغ المضبوط ومنتجات التبغ المضبوطة.

                                                           المادة ٢٤

                 المساعدة والتعاون: التحقيق في الافعال المخالفة للقانون ومقاضاة مرتكبيها

 

١- تتخذ الاطراف وفقا لقانونها الداخلي جميع التدابيرالضرورية عند الاقتضاء لتعزيز التعاون بواسطة ترتيبات متعددة الاطراف او اقليمية اوثنائية لاغراضمنع الاشخاص الطبيعيين اوالاعتباريين الضالعين في الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التبغ او معدات الصنع وكشفهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

٢- يكفل كل طرف ان تتعاون السلطات الادراية والتنظيمية والسلطات المعنية بانفاذ القانون وسائر السلطات المخصصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ او منتجات التنبغ او معدات الصنع (بما فيها السلطات القضائية ,حيثما كان القانون الداخلي يسمح بذلك) وتتبادل المعلومات المناسة على الصعيدين الوطني والدولي في حدود الشروط المنصوص عليها في قانونه الداخلي.

 

                                                         المادة ٢٥ 

                                                       صون السيادة

١- تؤدي الاطراف التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السياده والسلامة الاقليمية للدول,ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

٢- ليس في هذا البروتوكول مايعطي الحق لاي طرف في ان يقوم في اقليم دولة اخرى بممارسة الولاية القضائية واداء الوظائف التي يقتصر ادائها حصرا على سلطات تلك الدولة الاخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

 

                                                      المادة ٢٦

                                                  الولاية القضائية

١- يعتمد كل طرف على مايلزم من تدابيرلتأكيد سريان ولايته القضائية على الافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ في أي من الحالتين التاليتين:

(أ) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون في اقليم ذلك الطرف؛او

(ب) عندما يرتكب الفعل المخالف للقانون على متتن سفينة ترفع علم ذلك الطرف او على متن طائرة مسجلة بموجب قوانين ذلك الطرف وقت ارتكاب الفعل المخالف للقانون.

 

٢- يجوز للطرف ,رهنا باحكام المادة ٢٥,ان يؤكد ايضا سريان ولايته القضائية على أي فعل اجرامي من هذا القبيل فب الحلات التالي:

(أ) عنما يرتكب الفعل المخالف للقانون ضد ذلك الطرف؛

(ب)  (أ) عنما يرتكب الفعل المخالف للقانون احد مواطني ذلك الطرف او شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد في اقليم ذلك الطرف؛

(ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانونواحدا من الافعال المخالفة للقانون المحددة وفقا للمادة ١٤ و يرتكب خارج اقليمه بهدف ارتكاب فعل مخالف للقانون داخل اقليمه من الافعال المخالفة للقانون المحدده وفقا للمادة ١٤؛

 

٣-لاغراض المادة ٣٠ يعتمد كل طرف ماقد يلزم من تدابير لتاكيد سريان ولايته القضئية على الافعالالاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ وذلك عندما يكون الجاني المعوم موجودا في اقليمه ولايقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي انه من مواطنيه.

٤- يجوز ايضا ان يعتمد كل طرف ماقد يلزم من تدابير لتاكيد سريان ولايته القضائية على الافعال الاجرامية المحددة طبقا للمادة ١٤ وذلك عندمايكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمه او لايقوم بتسليمه.

٥- اذا ابلغ الطرف الذي يمارس ولايته القضائية بمقتضى الفقرة ١ او ٢ اوعلم بطريقة اخرى ان طرفا او اكثر من الاطراف الاخرى  يجري تحقيقا او يقوم يمقاضاة او يتخذ اجراءا قضائيا  بشان التصرف ذاته,تتشاور السلطات المختصة التابعة لهذه الاطراف فيما بينها حسب الاقتضاء بهدف تنسيق ماتتخذه من اجراءات,

٦- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام لايحول هذا البروتوكول دون ممارسة أي واية قضائية جنائية يؤكد ال

رف سريانها وفقا لقانونه الداخلي.

 

                                                  المادة ٢٧

                                             التعاون في مجال انفاذ القانون

١- يعتمد كل طرف تدابير فعالة تتماشى مع نظامه القانوني والاداري الداخلي من اجل مايلي:

(أ) تعزيز قنوات الاتصال بي سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة وانشاء تلك القنوات عند الضرورة من اجل تيسير تبادل المعلومات على نحو مؤمن وسريع عن كل جوانب الافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤؛

(ب) ضمان التعاون الفعال فيما بين السلطات والوكالات والجمارك والشرطة وسائر وكالات انفاذ القانون المختصة؛

(ج) التعاون مع الاطراف الاخرى على اجراء التحريات في قضايا معينه فيما يتعلق بالافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ وذلك بخصوص مايلي:

    (١) هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الافعال المخافة للقانون واماكن وجودهم عادة وانشطتهم واماكن الاشخاص المعنيين الاخرين؛

    (٢) حركة عائدات الجرائم او الممتلكات المتاتية من ارتكاب تلك الافعال المخالفة للقانون؛

    (٣) حركة الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى التي تستخدم او يعتزم استخدامها في ارتكاب تلك الافعال المخالفة للقانون

 

(د) القيام عند الاقتضاء بتوفير البنود او الكميات اللازمة من المواد لاغراض التحليل او التحقيق.

(هـ) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاته ووكالاته ودوائره المختصة وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء بما في ذلك ورهنا بوجود اتفاقات او ترتيبات ثنائية بين الاطراف المعينه تعيين ضباط اتصال؛

(و) تبادل المعلومات ذات الصلة مع الاطراف الاخرى عن الوسائل او الاساليب المحددة التي يستخدمها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون في ارتكاب هذه الافعال المخالفة للقانون بما في ذلك وحسب الاقتضاء والطرق ووسائل النقل,واستخدام الهويات المزيفة. او وثائق محورة او مزيفة او وسائل اخرى لاخفاء نشاطاتهم؛

(ز) تبادل المعلومات ذات الصلة وتنسيق التدابير الادارية وغيرها من التدابير المتخذه حسب الاقتضاء بغرض الاكتشاف المبكر للافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤؛

 

٢- بغية وضع هذا البروتوكول موضع النفاذ تنظر الاطراف في ابرام اتفاقيات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشأن التعاون المباشر بين وكالاتها المعنيه بانفاذ القانون, وفي تعديل تلك الاتفاقيات او الترتيبات وفقا لذلك اذا كانت موجودة بالفعل. واذا لم تكن بين الاطراف المعينه اتفاقات او ترتيبات من هذا القبيل يجوز للاطراف ان تعتبر هذا البروتوكول وتستفيد الاطراف حسب الاقتضاء استفادة تامة من الاتفاقات او الترتيبات بما في ذلك المنظمات الدولية او الاقليمية من اجل تعزيز التعاون بين وكالاتها المعينة بانفاذ القانون.

 

٣- تسعى الاطراف الى التعاون ,في حدود امكانياتها ,بغية التصدي لانشطة الاتجار غير المشروع عبر الحدود بمنتجات التبغو التي ترتكب بواسطة التكنولوجيا الحديثة.

     

 

 

                                                          المادة ٢٨

                                                    المساعدة الادارية المتبادلة

تزود الاطراف بعضها البعض عند الطلب او بمبادرة منها وفقا لنظمها القانونية والادراية الداخلية بالمعلومات التي تضمن التطبيق السليم للقوانين الجمركية وغيرها من القوانين ذات الصلة وفي اطار منع الاتجار غير المشروع بالتبغ اومنتجات التبغ او معدات الصنع وكشف هذا الاتجار والتحقيق فيه والمقاضاة عليه ومكافحته وتعتبر الاطراف المعلومات المذكورة معلومات سرية ومقيدة الاستعمال مالم يحدد الطرف المرسل خلاف ذلك.ويمكن ان تشمل هذه المعلومات مايلي:

(أ) الاجراءات الجمركية الجديدة وغيرها من اساليب الانفاذ التي تثبت فعاليتها؛

(ب) الاتجاهات او الوسائل او الطرائق الجديدة التي المنطوية على الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع؛

(ج) البضائع التي يعرف انها موضوع للاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع؛

(د) الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين يعرف انهم اتكبوا فعلا من الافعال المخالفةللقانون والمحددة طبقا للمادة ١٤ وكانوا طرفا في ارتكابها؛

(هـ) أي يانات اخرى تساعد الوكالات المعنية على تقدير المخاطر النتعلقة بمراقة التوريد وغير ذلك من اغراض الانفاذ.

         

                                                      المادة ٢٩

                                           المساعدة القانونية المتبادلة

١- تقدم الاطراف بعضها البعض اكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالافعال الاجرامية المحددة وفقا للمادة ١٤ من هذا البروتوكول.

٢- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة في اقصى نطاق ممكن بمقتضى قوانبن الطرف متلقي الطلب ومعاهداته واتفاقاته وترتيباته ذات الصلة فيما يخص التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل اشخاص اعتباريين مسؤوليتهابمقتضى المادة ١٥ من هذا البروتوكول في الطرف مقدم الطلب.

 

٣- يجوز ان تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لاي من الاغراض التالي:

(أ) الحصول على ادلة واقوال من الاشخاص

(ب) تسليم المستندات القضائية

(ج) تنفيذ عملبات التفتيش والضبط وتجميد الاصول

(د) فحص الاشياء والمواقع

(هـ) تقديم المعلومات والادلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء.

(و) تقديم اصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها السجلات الحكومية او الكصرفية او الكالية او سجلات الشركات او الاعمال او نسخ مصدقة عنها.

(ز) التعرف على عائداتاجرائم او الممتلكات او الاداوت او الاشياء الاخرى او تحديد منشأها لاغراض الحصول على ادلة.

(ح) تيسير مثول الاشخاص طواعية في الطرف الطالب.

(ط) أي نوع اخر من المساعدة لايتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.

 

٤- ليس في هذه الماده مايخل بالالتزامات الناشئه عن أي معاهدة اخرى ثنائية او متعددة الاطراف تحكم او ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا او جزئيا.

٥- تنطبق الفقرات من ٦ الى ٢٤ على اساس المعاملة بالمثل على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة اذا كانت الاطراف المعنيه غير المرتبطةبمعاهدة او باتفاق حكومي دولي للمساعدة القانونية المتبادلة واذا كانت الاطراف مرتبطة بمعاهدة او باتفاق حكومي دولي من هذا القبيل تطبق الاحكام المقابلة في تلك المعاهدة او في ذلك الاتفاق الحكومي الدولي مالم تتفق الاطراف على تطبيق الفقرات من ٦ الى ٢٤ بدلا منها وتشجع الاطراف بشدة على تطبيق هذه الفقراتاذا كانت تسير التعاون.

٦- تعين الاطراف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبنات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات او باحالتها الى السلطات المختصة لتنفيذها وحيثما كان للطرف منطقة خاصة او اقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة جاز له ان يعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة او بذلك الاقليم وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات النتلقاة وااحالتها وحيثما تقوم السلطات المركزية باحالة الطلب الى سلطة مختصة لتنفيذه تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب ذبسرعة وبصوره سليمة ويخطر كل طرف رئيس امانة الاتفاقية باسم السلطة المركزية المعنية لهذا الغرض وقت قيامه بتصديق هذا البروتوكول او اقراره او توكيده الرسمي او الانضمام اليه وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة اواي مراسلات تتعلق بها الى السلطات المركزية التي تعينها الاطراف ولايمس هذا الشرط بحق أي طرف في ان يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات اليه عبر القنوات الدلوماسية وفي الحالات العاجلة وحيثما تتفق الاطراف المعنية عن طريق المنظمات الدولية المناسبة ان امكن ذلك.

 

٧- تقدم الطلبات كتابة او حيثما امكن باي وسيلة تستطيع انتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب وبشروط تتيح لذلك الطرف ان يتحقق من صحته ويخطر رئيس امانة الاتفاقية باللغة او اللغات المقبولة لدى كل طرف لدى تصديقه على هذا البروتوكول او قبوله او اقراره او توكيده الرسمي او الانضمام اليه وفي الحالات العاجلة وحيثما تتفق الاطراف على ذلك يجوز تقدم الطلبات شفويا على ان تؤكد كتابة على الفور.

 

٨- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة مايلي:

(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب.

(ب) موضوع وطبيعة مايتعلق به الطلب من تحقيق او ملاحقة قضائية او اجراء قضائي واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة القضائية او الاجراء القضائي.

(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة ,باستثناء مايتعلق بالطلبات المقدمة بغرض تسليم مستندات قضائية.

(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي اجراء معين يود الطرف الطالب اتباعه.

(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته حيثما امكن ذلك.

(و) الغرض التي تلتمس من اجله الادله والمعلومات او التدابير.

(ز) احكام القانون الداخلي ذات الصلة بالافعال الاجرامية وعقوبتها.

 

٩- يجوز للطرف متلقي الطلب ان يطلب معلومات اضافيه عندما يبدو انها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي او عندما يكون من شأن تلك المعلومات ان تسهل التنفيذ.

١٠- ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب  وبالقدر الذي لايتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وعند االمكان وفقا لاجراءات المحددة في الطلب.

١١- لايجوز للطرف الطالب ان ينقل المعلومات او الادلة التي يزوده بها الطرف متلقي الطلب ان يستخدمها في تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية غير تلك المذكورة بالطلب دون الموافقة المسبقة من الطرف متلقي الطلب وليس في هذه الفقرة مايمنع الطرف الطالب من ان يكشف في اجراءاته عن معلومات او ادلة تؤدي الى تبرئة شخص منهم وفي حالة الاخيرة يقوم الطرف الطالب باخطار الطرف نتلقي الطلب قبل الكشف عنها وان يتشاور مع الطرف متلقي الطلب دون ابطاء عن هذا الكشف.

١٢- يجوز للطرف الطالب ان يشترط على الطرف متلقي الطلب ان يحافظ على سرية الطلب وضمونه باستثناء القدر اللازم لتنفيذه واذا تعذر على الطرف متلقي الطلب ان يمتثل لشرط السرية فعليه ان يبلغ الطرف الطالب بذلك على وجه السرعة.

١٣- عندما يتعين سماع اقوال شخص موجود في اقليم طرف بصفة شاهد اوخبير امام السلطات القضائيه لطرف اخر حيثما امكن وفقا للمبادئ الاساسيه للقانون الداخلي يجوز للطرف الاول ان يسمح بناء على طلب الطرف الاخر بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو اذا لم يكن ممكنا او مستوجبا مثول الشخص المعني بنفسه في اقليم الطرف الاخر الطالب يجوز للاطراف ان تتفق على ان تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للطرف الطالب وان تحضرها سلطة تابعة للطرف متلقي الطلب.

١٤-  يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:

(أ) اذا لم يقدم الطلب وقفا لاحكام هذه المادة.

(ب) اذا راى الطرف متلقي الطلب ان تنفيذ الطلب قد يمس سيادته او مانه او نظامه العام او مصالحه الاساسية الاخرى.

(ج) اذا كان من شان القانون الداخلي للطرف المتلقي الطلب ان يحظر سلطاته تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن أي فعل مماثل مخالف للقانون اذا كان الفعل قيد التحقيق او ملاحقة او اجراءات قضائيه في اطار ولايته القضائية.

(د) حيثما كان الطلب يتعلق بجريمه تقل فيها العقوبه القصوى في البلد الطالب عن السجن او أي شكل اخر من اشكال الحرمان من الحرية لمدة سنتين او اذا رأى البلد المطلوب منه ان تقديم المساعدة يفرض عبئا على موراده لايتناسب مع خطورة الجريمه او .

(هـ) اذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظانم القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونيه المتبادلة.

 

١٥- تبين اسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونيه المتبادلة.

١٦- لايجوز للاطراف ان ترفض لتقديم المساعدة القانونية وفقا لهذه المادة بدعوى السريه المصرفيه.

١٧-  لايجوز للاطراف ان ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار ان الدرم ينطوي ايضا على مسائل مالية.

١٨- يجوز للاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم بيد انه يجوز للطرف متلقي الطلب عندما يرى ذلك مناسبا ان يدم المساعدة بالقدر الذي يقرره حسب تقديره بصرف النظر عما اذا كان التصرف يمثل جريمة بمقتضى القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.

١٩- عل الطرف متلقي الطلب ان ينفذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في اقرب وقت ممكن وان يراعي الى اقصى حد ممكن أي مهل زمنية يقترحها الطرف الطالب والتي يفضل ان يورد اسبابها في الطلب ذاته ويستجيب الطرف نتلقي الطلب للطلبات المعقولة التي يتلقاها من الطرف الطالب بشان التقدم المحرز في معالجوة الطب ويبلغ الطرف الطالب لايجوز للاطراف ان ترفض على وجه السرعة عندما تنتهي حاجته الى المساعدة الملتمسة.

٢٠- يجوز للطرف متلقي الطلب تاجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية جارية.

٢١- يجوز للطرف متلقي الطلب قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقره ١٤ او قبل تاجيل تنفيذه الفقره ٢ ان يتشاور مع الطرف الطالب للنظر فيما اذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما يراه ضروريا من شروط واحكام فاذا قبل الطرف الطالب المساعدة رهنا بتلك الشروط فعليه ان يمتثل لتلك الشروط.

٢٢- يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب مالم يتفق الطرفان على غير ذلك واذا كانت تلبية الطلب تستلزم او ستستلزم نفقات ضخمه او غير عادية فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك تحديد كيفية تحمل تلك التكاليف.

٢٣- في حالة تقديم الطلب,

(أ) يوفر الطرف متلقي الطلب للطرف الطالب نسخا من السجلات اوالوثائق او المعلومات الحكومية الموجودة في حوزته والتي يجير قانونه الداخلي اتاحتها لعامة الناس.

(ب) يجوز للطرف متلقي الطلب حسب تقديره ان يقدم الى الطرف الطالب كليا او جزئيا او رهنا بما يراه مناسبا من شروط نسخا من أي سجلات او وثائق او معلومات حكومية موجودة في حوزته ولايجيز قانونه الداخلي اتاحتها لعامة الناس.

٢٤- تنظر الاطراف حسب الاقتضاء في امكانية عقد اتفاقيات او ترتيبات ثنائيه او متعددة الاطراف تخدم تحقيق الاغراض المتوخاة من احكام هذه المادة او تضع هذه الاحكام موضع التطبيق العلمي او تعززها.

 

 

                                                     المادة ٣٠

                                                 تسليم المجرمين

١- تنطبق هذه الماده على الافعال الاجرامية المحددة طبقا للماده ١٤ من هذا البروتوكول عندما:

(أ) يكون الشخص المطلوب للتسليم موجودا في اقليم الطرف متلقي الطلب.

(ب) يكون الفعل الاجرامي الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي للطرف الطالب والطرف متلقي الطلب.

(ج) عندما يكون الفعل المخالف للقانون معاقبا عليه بمدة قصوى من الحبس او شكل اخر من الحرمن من الحرية لفتره لاتقل عن اربع سنوات او بعقوبه اخرى اشد صرامه او فتره اقصر حسبما يتفق عليه الطرفان المعنيان عملاه بمعاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف او اتفاقيات دولية اخرى.     

٢- يعتبر كل فعل من الافعال الاجرامية التي تنطبق عليها هذه الماده مدرجا في عداد الافعال الاجراميه الخاضعه للتسليم ف أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.

٣- اذا تلقى طرف يعلق تسليم المجرمين على شرط وجودجد معاهدة طلب تسليم من طرف اخر لايرتبط معه بمعاهدة تسليم يجوز لع ان يعتبر هذا البرتوكول السند القانوني للتسليم فيما يتعلق الافعال الاجراميه التي تنطبق عليها هذه الكاده.

٤-  على الاطراف التي لاتعلق تسليم المجرمين على شرط وجودد معاهدة ان تعتبر تلك الافعال الاجرامية التي تنطبق عليها هذه المادة افعالا تستوجب التسليم فيما بينها.

٥-  يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب او معادات تسليم المجريمن المنطبقة بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الادنى للعقوبة المسوغة للتسليم والاسباب التي يجوز للطرف متلقي الطلب ان يستند اليها في رفض التسليم.

٦- تسعى الاطراف رهنا بقوانينها الداخلية التي تعجل اجراءات التسليم وتبسيط مايتصل بها من متطلبات اثباتيه تتعلق باي فعل اجرامي تنطبق عليه المادة.

٧- اذا لم يقم الطرف الذي يوجد الجاني المزعوم في اقليمه بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بافعال اجرامية تنطبق عليها هذه الماده لسبب وحيد هو كونه احد مواطنيه وجب عليه بناء على طلب الطرف الذي يطلب لتسليم ان يحيل القضية دون ابطاء لامبرر له الى سلطاته المختصة بغرض الملاخقة القضائيه وتتخذ تلك السلطات قرارها وتظطلع باجراءاتها كما هو شأن في حالة أي جريمه اخرى ذات طابع خطير بمقتضى القانون الداخلي لذلك الطرف وتتعاون الاطراف المعيه مع بعضها البعض وخصوصا في الجوانب الاجرائية والمتلقة بالادلة ضمانا لفعالية تلك الملاحقه القضائية.

٨- اذا كان القانون الداخلي لايجيز لطرف تسليم احد مواطنيه او استسلامه باي صورة من الصور الا بشرط ان يعاد ذلك الشخص الى ذلك الطرف لقضاء الحمك الصادر عليه نتيجة للمحاكمه او الاجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص او استسلامه من اجلها ويتفق ذلك الطرف والطرف الذي طلب تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى مايريانه مناسبا من الشروط الاخرى يعتبر ذلك التسليم او الاستسلامالمشروط كافيا للوفاء بالاتزام المبين في الفقره ٧.

٩- اذا رفض طلب التسليم بغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة ان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب وجب على الطرف متلقي الطلب اذا كان قانونه الداخلي يسمح بذلك واذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون وبناء على طلب من الطرف الطالب ان ينظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى القانون الداخلي للطرف الطالب او تنفيذه ماتبقى من العقوبة المحكوم بها.

١٠- تكفل لاي شخص تتخذ في حقه اجراءات بخصوص أي من الافعال الاجرامية التي تنطبق عليها هذه الماده معاملة منصفة في كل مراحل الاجراءات بما فيها ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للطرف الذي يوجد ذلك الشخص في اقليمه.

١١- لايجوز تفسير أي حكم في هذا البروتوكول على انه يفرض التزاما بالتسليم اذا كانت لدى الطرف متلقي الطلب دواع وجيههللاعتقاد ان الطلب مقدم بغرض ملاحقة او معاقبه شخص بسبب نوع جنسه او عرقه او ديانته او جنسيته او اصله العرقي او ارائه السياسيه او ان الامتثال للطلب سيلحق ضررا بمركز ذلك الشخص لاي سبب من تلك الاسباب.

١٢- لايجوز للاطراف ان ترفض طلب تسليم لمجرد ان الفعل المخالف للقانون يعتبر ايضا منطويا على مسائل ماليه.

١٣- على طرف متلقي الطلب ان يتشاور قبل رفض التسليم حسب الاقتضاء مع الطرف الطالب لكي يتيح له فرصة واسعه لعرض ارائه ولتقديم المعلومات ذات الصله بادعاءاته.

١٤- تسعى الاطراف الى ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائيه ومتعددة الاطراف لتنفيذ تسليم المجرمين او تعزيز فاعليته وحيثما كانت الطرفان ملزمين  بمعاهدة قائمه او بترتيب حكومي دولي قائم فان الاحكام المقابله من تلك المعاهدة او ذلك الترتيب الحكومي الدولي تنطبق مالم يتفق الطرفان على تطبيق الفقرات من ١ الى ١٣ بدلا من تلط المعاهدة او ذلك الترتيب.

 

                                                  الماده ٣١

                                         التدابير التي تضمن تسليم المجرمين

١- يجوز للطرف متلقي الطلب رهنا باحكام قانونه لداخلي ومايرتبط به من معاهدات لتسليم لامجرمين وبناء على طلب من الطرف الطالب ان يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمه او ان يتخذ تدابير مناسبه اخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم متى اقتنع بان الظروف تسوغ ذلك وبانها ظروف ملحه.

٢- يبلغ الطرف الطالب بالتدابيرالمتخذه وفقا للفقره ١١ دون تاخير وفقا للقانون الوطني.

٣- يحق لاي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الفقره ١.

(أ) ان يتصل دون تاخير باقرب ممثل مختص للدةله التي يحمل جنسيتها او الدولة التي يقيم في اقليمها عادة اذا كان عديم الجنسية.

(ب) ان يزوره ممثل تلك الدولة.

 

 

                                            الباب السادس

                                               الماده ٣٢

                                         التبليغ وتادل المعلومات

١- يقدم كل طرف الى اجتماع الاطراف عن طريق امانه الاتفاقية تقارير دوريه عن تنفيذه لهذا البروتوكول.

٢- يحدد اجتماع الاطراف نسق ومحتوى هذه التقارير وتشكل هذه التقارير جزءا من استمارة التبليغ العادية الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العاملية الاطارية بشأن مكافحة التبغ.

٣- يتم تحديدمحتوى التقارير الدوريه المشار اليها في الفقره ١,مع مراعاة جمله امور تشمل مايلي:

(أ ) المعلومات عن التدابير التشريعيه او التنفيذيه او الاداريه او التدابيرالاخرى المتخذه من اجل تنفيذ هذا البروتوكول.

(ب) المعلومات حسب الاقتضاء عن أي قيود او عقبات صودفت في تنفيذ هذا البروتوكول وعن التدابير المتخذه لتذليل العقبات.

(ج ) المعلومات المناسبه حسب الاقتضاء عن المساعدة المالية والتقنيه المقدمه الو المتلقاة او المطلوبة من اجل الانشطة المتعلقة بالقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

(د) المعلومات المحددة في الماده ٢٠.

يتلافى اجتماع الاطراف ازدواجية هذه الجهود في الحالات التي يتم فيها بالفعل جمع البيانات المناسبة في اطار الية التبليغ الخاصة بمؤتمر الاطراف.

٤- ينظر اجتماع الاطراف ,عملا بالمادتين ٣٣و٣٦ في الترتيبات الراميه الى مساعدة الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليه بناء على طلبها على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه المادة.

٥- يخضع  تبليغ المعلومات بمقتضى تلك المواد للقانون الوطني بشان السريه والخصوصيه وتحمي الاطراف حسبما تتفق عليه فيما بينها أي معلومات سريه يتمتبليغها او تبادلها.

 

                                     الباب السابع:الترتيبات المؤسسية والموارد المالية

 

                                                        الماده ٣٣

                                                      اجتماع الاطراف

١- ينشأ بمقتضى هذه الماده اجتماع الاطراف وتعقد امانه الاتفاقية الدورة الاولى لاجتماع الاطراف مباشرة بعد الدورة العادية لمؤتمر الاطراف التي تلي بدء البروتوكول.

٢- بعد ذلك تعقد امانة الاتفاقية الدورات العادية لاجتماع الاطراف مباشرة قبل او لعد الدورات العادية لمؤتمر الاطراف.

٣- تعقد الدورات الاستثنائيه لاجتماع الاطراف في أي وقت اخر يعتبرة الاجتماع ضروريا او بناء على طلب كتابي من طرف شريطة ان يحظى بتاييد ثلث الاطراف على الاقل في غضون ستة شهور من ارسال امانة الاتفاقية الطلب الى الاطراف.

٤- ينطبق النظام الداخلي واللائحة المالية لمؤتمر الاطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالميه الاطاريه بشان مكافحة التبغ بعد ادخال مايلزم من تعديلات على اجتماع الاطراف وذلك مالم يقرر اجتماع الاطراف خلاف ذلك.

٥- يستعرض اجتماع الاطراف بانتظام اولا باول تنفيذ البروتوكول ويتخذ مايلزم من قرارات لتعزيز تنفيذه بفعالية.

٦- يبت اجتماع الاطراف في جدول واليه المساهمات الطوعيه المقدرة على الاطراف في البروتوكول كما يبت في الموارد الاخرى الممكنه لتنفيذه.

٧- بعتمد اجتماع الاطراف في كل دوره عادية وبتوافق الاراء ميزانية وخطة عمل للفتره الماليه الممتده حتى الدوره العاديه التالية على ان تكونا غير ميزانيه وخطة عمل اتفاقيه منظمية الصحة العالميه الاطرايه بشان مكافحة التبغ.

 

 

                                                         الماده ٣٤

                                                           الامانة

١-  امانة الاتفاقية هي امانة هذا البروتوكول

٢- تظطلع امانة الاتفاقية فيما يخص دورها بوصفها امانة هذا البروتوكول بالوظائف التالية:

(أ) اتخاذ الترتيبات اللازمه لعقد دورات اجتماع الاطراف واي هيئات فرعية وافرقة عاملة ويئات واليات اخرى ينشئها اجتماع الاطراف وتقديم الخدمات حسب الاقتضاء.

(ب) تلقي التعليقات بشان التقارير المتلقاة عملا باحكام هذا البروتوكول وتحليلها واحالتها ةتقديمها الى الاطراف المعنيه حسب الاقتضاء والى اجتماع الاطراف وتيسير تبادل المعلومات بين الاطراف.

(ج) تقديم الدعم الى الاطراف وخصوصا الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفي تجميع وتبليغ وتبادل المعلومات اللازمه طبقا لاحكام  هذا البروتوكول والمساعدة على تحديد الموارد المتاحه لتيسير الوفاء بالالتزامات   بمقتضى هذا البروتوكول.

 

(د) اعداد التقارير عن انشطتها بمقتضى هذا البروتوكول بتوجيه من اجتماع الاطراف وتقديمها اليه.

(هـ) القيام ,بتوجيه من اجتماع الاطراف,بتامين التنسيق اللازم مع المنظمات المختصة الدولية والحكومية ذات الطابع الاقليمي وغيرها من الهيئات.

(و) التعاقد,بتوجيه من اجتماع الاطراف على مايلزم من ترتيبات ادارية او تعاقدية حسب الاقتضاء للاضطلاع بوظائفها على نحو فعال بوصفها امانه هذا البروتوكول.

(ز) تلقي واستعراض الطلبات المقدمة  من المنمات الحكوميه الدولية والمنظمات غير الحكوميه الراغبة في ان تعتمد بصفة مراقب في اجتماع الاطراف مع الحرص في الوقت ذاته على ان لاتكون منتسبة لدورائر صناعة التبغ ,وذلك لاستعراض هذه الطلبات كي ينظر فيها اجتكاع الاطراف.

(ح) اداء وظائف الامانه الاخرى المحددة بموجب هذا البروتوكول واي وظائف اخرى يحددها اجتماع الاطراف.

 

                                                           المادة ٣٥

                     العلاقات بين اجتماع الاطراف والمنظمات الحكوميه الدوليه

توفيرا للتعاون التقني والمالي اللازم لبلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول يجوز لاجتماعات الاطراف ان تلتمس تعاون المنظمات المختصه الدوليه والحكوميه الدوليه ذات الطابع الاقليمي,بما فيها المؤسسات الماليه والانمائيه.

 

                                                         الناده ٣٦

                                                      الموارد الماليه

١- تقر الاطراف باهمية دور الموارد الماليه في بلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول وتسلم باهمية الماده ٢٦ من اتفاقية منظمة الصحة العالميه الاطاريه بشان مكافحة التبغ لبلوغ الاغراض المنشودة من االتفاقية.

٢- يقدم كا طرف الدعم المالي لانشطته الوطنيه الراميه الى بلوغ الغرض المنشود من الاتفاقية هذه البروتوكول وفقا لخططه واولوياته وبرامجه الوطنيه.

٣- تعمل الاطراف ,حسب الاقتضاء,على تعزيز استخدام القنوات الثنائيه والاقليميه ودون الاقليميه وسائر القنوات المتعددة الاطراف لتوفير التمويل اللازم لتدعيم قدرة الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليه على بلوغ الاغراض المنشودة من هذا البروتوكول.

٤- دون الاخلال باحكام الماده ١٨ ورهنا بالقوانين والسيايات الوطنيه تشجع الاطراف حسب الاقتضاء على ان تستخدم أي عائدات جرائم ناشئه عن الاتجار غير المشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع من اجل بلوغ الاغراض المحددة في هذا البروتوكول.

٥- تقوم لاطراف الممثله في المنظمات الحكوميه الدوليه ذات الطابع الاقليمي وذات الطابع الدولي وفي المؤسسات الماليه والانمائيه ذات الصله بتشجيع هذه الكيانات هلى تقديم المساعدة الماليه الاى الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليه لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول وذلك دون تقييد حقوق المشاركه في هذه المنظمات.

٦- تتفق الاطراف على مايلي:

(أ) ان تساعد الاطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول وان تحشد وتستخدم جميع الموارد ذات الصله المحتمله والراهنه والمتاحه للانشطة المتعلقة ببلوغ الغرض المنشود من هذا البروتوكول لصالح جميع الاطراف ولاسيما الاطراف من البلدان الناميه والتي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليه.

(ب) ان تسدي امانة الاتفاقيه المشوره الى الاطراف من البلدان الناميه والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحله انتقاليه بناء على طلبها بشأن مصادر التمويل المتاحة لتسهل عليها الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذ البروتوكول.

 

٧- يجوز ان تطلب الاطراف دوائر صناعة التبغ بتحمل أي تكاليف مرتبطة بالاتزامات التي تعهدت بها الاطراف لبلوغ الاغراض المنشودة من هذا البروتوكول وذلك  طبقا للمادو ٥-٣ من اتفاقية منظمة الصحة العالميه الاطاريه بشأن مكافحة التبغ.

٨- تحاول الاطراف وفقا لقوانينها الداخليه ان تمول بنفسها تنفيذ هذا البروتوكول بما في ذلك فرض الضرائب واشكال الرسوم الاخرى على منتجات التبغ.

 

                                             الباب الثامن:تسوية النزاعات

                                                       الماده ٣٧

                                                   تسوية النزاعات

ان الماده ٢٧ من اتفاقيه منظمة الصح العالميه الاطراية بشان مكافحة التبغ هي التي تحكم تسوية النزاعات التي تنشا بين الاطراف فيما يتعلق بتفسير هذا البروتوكول او تطبيقه.

 

                                            الباب التاسع:وضع البروتوكول

                                                     الماده ٣٨

                                            ادخال التعديلات على البروتوكول

١- يجوز لاي طرف اقتراح ادخال تعديلات على هذا البروتوكول.

٢- يقوم اجتماع الاطراف بالنظر في التعديلات المدخله على هذا البروتوكول او اعتمادها. وتتولى امانة الاتفاقية ارسال نص أي تعديل مقترح لهذا البروتوكول الاى الاطراف قبل ستة اشهر على الاقثل من الدورة التي يقترحاعتماده فيها.كما تتولى امانة الافاقيه ابلاغ الموقعين على هذا البروتوكول بالتعديلات المقترحة وكذلك ابلاغ الوديع بها للعلم.

٣- تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق بتوافق الاراء على أي تعديل يقترح ادخاله على هذا البروتوكول واذا استنفذت كل الجهود الراميه الر تحقيق توافق الاراء دون التوصل الى أي اتفاق يعتمد التعديل كملاذ اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة التي تدلي بصوت مؤيد او معارض وتتولى امانة الاتفاقية ابلاغ الوديع باي تعديل معتمد ليعممه على جميع الاطراف بغرض قبوله.

٤- تودع لدى الوديع صكوك القبول التي تتعلق باي تعديل ويبدأ نفاذ أي تعديل معتمد وفقا للفقره ٣ بالنسبه الى الاطراف التي قبله في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك القبول من جانت مالايقل عن ثلثي الاطراف.

٥- يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة الى أي طرف اخر في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذا الطرف صك القبول للتعديل المذكور لدى الوديع.

 

                                                     الماده ٣٩

                                           اعتماد وتعديل ملاحق هذا البروتوكول

١- يجوز لاي طرف تقديم اقتراحات لاضافة ملحق الى هذا البروتوكول واقتراح ادخال تعديلات على ملاحق هذا البروتوكول.

٢- تقتصر الملاحق  على القوائم والاستمارت واي مواد وصيفه اخرى تتعلق بالمسائل الاجرائيه او العلميه او التقنيه او الادرايه.

٣- تقترح ملاحق هذا البروتوكول وتعديلاتها وتعتمد ويبدا نفاذها وفقفا للاجراءات المنصوص عليها في المادة ٣٨.

 

                                         الباب العاشر:الاحكام الختاميه

                                                  الماده ٤٠

                                                  التحفظات

لايجوزابداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

         

                                                  المادة ٤١

                                                 الانسحاب

١- يجوز لاي طرف ان ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد مضي سنتين على تاريخ بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة الى ذلك الطرف وذلك باشعار كتابي يوجه الى الوديع.

٢- يسري أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع اشعار الانسحاب,او في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في اشعار الانسحاب.

٣- يعتبر أي طرف ينسحب من اتفاقية منظمة الصحة العاملية الاطارية بشان مكافحةالتبغ منسحبا ايضا من هذا البروتوكولوذلك اعتبارا من تاريخ انسحابه من اتفاقية منظمة الصحة العاملية الاطارية بشان مكافحةالتبغ .

 

                                                    المادة ٤٢

                                                  حق التصويت

١- لكل طرف من اطراف هذا البروتوكول صوت واحد باستثناء ماتنص عليه الفقرة ٢.

٢-  تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي فيما يتعلق بالمسائل المندرجة ضمن اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الاصوات مساو لعدد دولها الاعضاء التي هي اطراف في هذا البروتوكول ولا تمارس أي منظمة من هذا القبيل حقها في التصويت في حالة ممارسة اي دولة من دولها الاعضاء حقها في التصويت والعكس صحيح.

 

                                                  المادة ٤٣

                                                   التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لجميع الاطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالميه في جنيف من .......الى ........., وبعد ذلك في المقر الرئيسي للامم المتحدة في نيويورك,من........ الى.........  .

 

                                                 المادة ٤٤

                      التصديق او القبول او الموافقة او التاكيد الرسمي اوالانضمام

١- يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول اوموافقتها او انضمامها وللتاكيد الرسمي عليه او الانضام اليه من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي الاطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالميه الاطارية بشأن مكافحة التبغ .ويفتح باب الانضمام ايه اعتبارا من ايوم الذي يلي موعد اغلاق باب التوقيع عليه.وتودع صكوك التصديق او القبول اوالموافقه او التاكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع.

٢- تكون أي منظمه من منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي,وتصبح طرفا دون ان يكون أي من دولها الاعضاء طرفا ,ملزمه بجمبع الالتزامات المترتبة على هذا البروتوكول اما في حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من دولها الاعضاء طرفا فان المنظمه وجولها الاعضاء تبت في مسؤوليات كل منها عن اداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول وفي هذه الحالات لايحق للمنظمه ولا لدولها ان تمارس في ان واحد الحقوق المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

٣- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي في صكوكها المتعلقه بالتاكيد الرسمي او في صكوك انضمامها مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول وعلى هذه المنظمات ايضا ان تبلغ الوديع باي تعديل جوهري لمدى اختصاصها وعلى الوديع  بدوره ان يبلغ الاطراف بذلك.

 

                                                المادة ٤٥

                                                 بدء النفاذ

١-  يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الاربعين للتصديق او القبول الو الموافقه او التاكيد الرسمي او الانضمام لدى الوديع.

٢-  يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة الى كل طرف من اطراف تفاقية منظمة الصحة العالميه الاطارية بشأن مكافحة التبغ  يصدق على هذا البروتوكول او يقبله او يوافق عليه او يؤكده رسميا او ينضم اليه بعد استيفاء الشروط المحددة في الفقرة ١ بخصوص بدء النفاذ ويبدا نفاذ هذا البروتوكول في يوم التسعين بعد تاريخ ايداع صد تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه او تاكيده الرسمي.

٣- لاغراض هذه المادة لايعتبر أي صك تودعه أي منظمه تاكمل اقتصادي اقليمي اضافة لى الصكوك المودعة من قبل الدول الاعضاء في تلك المنظمه.

 

                                                  المادة ٤٦

                                                   الوديع

الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذا البروتوكول.

 

                                                 المادة ٤٧

                                             حجية النصوص

يودع اصا هذا البروتوكول لدى الامين العام للامم المتحدة ,وتتساوى نصوصه العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسة والاسبانية في الحجية.