عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية العمل العربية رقم ١٩ / ١٩٩٨ والتوصية رقم ٨ / ١٩٩٨ الملحقة بها
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق بهذا القانون الاتفاقية العربية المرقمة بـ ( ١٩ ) لسنة ١٩٩٨ بشان تفتيش العمل والتوصية المرقمة بـ ( ٨ ) لسنة ١٩٩٨ الملحقة بها اللتان اقرهما مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والعشرين بمدينة الاقصر في جمهورية مصر العربية في شهر اذار ١٩٩٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل تصديق الاتفاقية العربية المرقمة بـ ( ١٩ ) لسنة ١٩٩٨ بشان تفتيش العمل والتوصية المرقمة بـ ( ٨ ) لسنة ١٩٩٨ الملحقة بها .
شرع هذا القانون .