قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية العمل العربية رقم ١٩ / ١٩٩٨ والتوصية رقم ٨ / ١٩٩٨ الملحقة بها | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية العمل العربية رقم ١٩ / ١٩٩٨ والتوصية رقم ٨ / ١٩٩٨ الملحقة بها

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٥

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق بهذا القانون الاتفاقية العربية المرقمة بـ ( ١٩ ) لسنة ١٩٩٨ بشان تفتيش العمل والتوصية المرقمة بـ ( ٨ ) لسنة ١٩٩٨ الملحقة بها اللتان اقرهما مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والعشرين بمدينة الاقصر في جمهورية مصر العربية في شهر اذار ١٩٩٨ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاجل تصديق الاتفاقية العربية المرقمة بـ ( ١٩ ) لسنة ١٩٩٨ بشان تفتيش العمل والتوصية المرقمة بـ ( ٨ ) لسنة ١٩٩٨ الملحقة بها .

شرع هذا القانون .