عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ( نيويورك ١٩٥٨ )
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٣١-٠٥-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٣ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢١
ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثانيا وثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-٤-٢٠٢١
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ( نيويورك ١٩٥٨ ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٧/ حزيران / ١٩٥٩ مع التحفظات الآتية :-
أولا : أن لا تسري أحكام هذه الاتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ هذا القانون .
ثانيا : أن لا تطبق الاتفاقية بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وتنفيذها ألا على أساس المعاملة بالمثل .
ثالثا : أن لا تطبق الاتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تعد تجارية بموجب القانون العراقي .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض اعتراف جمهورية العراق بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها الصادرة في إقليم دولة أخرى طرف في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها على أساس المعاملة بالمثل والانضمام إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ( نيويورك ١٩٥٨ ) ,
شرع هذا القانون .