قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ و البروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل في عام ٢٠٠٣ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ و البروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل في عام ٢٠٠٣

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٤

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٣-٢٠٢١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩٩

ملاحظات         تحذف عبارة ( المعدل في عام ٢٠٠٣ ) أينما وردت في قانون بموجب قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ , نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ التي دخلت حيز النفاذ في ٢١-٧-١٩٦٨ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ الذي دخل حيز النفاذ في ٣-٢-٢٠٠٠  .(١)

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                           برهم صالح

                                                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الأرواح والممتلكات في البحار ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ التي دخلت حيز النفاذ في ٢١-٧-١٩٦٨ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨  ، (١)

شُرع هذا القانون .

الهوامش

(١) - تحذف عبارة ( المعدل في عام ٢٠٠٣ ) أينما وردت في قانون بموجب  قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤