عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ و البروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ المعدل في عام ٢٠٠٣
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-٢٠٢١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩٩
ملاحظات تحذف عبارة ( المعدل في عام ٢٠٠٣ ) أينما وردت في قانون بموجب قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ , نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ التي دخلت حيز النفاذ في ٢١-٧-١٩٦٨ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ الذي دخل حيز النفاذ في ٣-٢-٢٠٠٠ .(١)
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الأرواح والممتلكات في البحار ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ التي دخلت حيز النفاذ في ٢١-٧-١٩٦٨ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٨٨ ، (١)
شُرع هذا القانون .
الهوامش
(١) - تحذف عبارة ( المعدل في عام ٢٠٠٣ ) أينما وردت في قانون بموجب قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤