عنوان التشريع: قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ بتصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومتي العراق و الكويت
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٢٩-٠٦-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٦-٢٠١٥
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٣
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض التعاون في مجال حماية و تحسين البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية و التنمية المستدامة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة دولة الكويت و لتصديق الاتفاقية في مجال حماية البيئة بينهما , شرع هذا القانون
الاتفاقية
اتفاقية
في مجال حماية البيئة بين
حكومة جمهورية العراق
و حكومة دوله الكويت
إن حكومة جمهوريه العراق و حكومة دوله الكويت و المشار إليهما فيما بعد بالطرفين و رغبه منهما في تعزيز أواصر الاخوه و المحبة بين البلدين و الشعبين الشقيقين و إيمانا منهما بأهمية حماية و تحسين البيئة للأجيال الحالية و القادمه , وحرصا منهما على تطوير ودعم التعاون التشريعي و المؤسسي و الفني في مجال حماية البيئة
وإدراكا منها بأهمية تعزيز التنمية المستدامة , و مخرجات الاتفاقيات الدولية و الاقليمية و الحاجة إلى تنسيق المواقف و تبادل وجهات النظر بينهما في المؤتمرات و المحافل الدولية و الاقليمية المتعلقة بالبيئة بما يخدم مصالحهما المشتركة
وانسجاما مع مبادئ المساواة و المصلحة المشتركة , اخذين في الاعتبار ماتقرره تشريعاتهما الوطنية و الأعراف والمواثيق الدولية
اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى
تعد هذه الاتفاقية بمثابة إطار للتعاون بين الطرفين في مجال حماية و تأهيل البيئة , و الحفاظ على الموارد الطبيعية , و التنمية المستدامة
المادة الثانية
من اجل تحقيق اهداف هذه الاتفاقية سوف يسعى كلا الطرفين إلى تشجيع التعاون الثنائي بين مؤسساتها العامة و الخاصة في مجال البيئة , كما يسعى الطرفان إلى تنسيق مواقفهما حول المواضيع البيئية و النشاطات العالمية الأخرى
المادة الثالثة
يوافق الطرفان على إيصال هذه الاتفاقية إلى القطاع العام في مجال حماية البيئة في كلا البلدين, وذلك بما يتفق مع المادتين السابقتين, ويجب عليهما تحديد المجالات التي تمثل إن تكون موضوع تعاون خاص بين كلا الطرفين, و كيف يمكن تحقيقهما
المادة الرابعة
يسعى الطرفان لتقوية التعاون في المجالات البيئية الآتية :
١. دراسات التقييم البيئي للمشاريع الإنمائية
٢. الارتقاء بالبيئة الحضرية
٣. ادارة المحميات الطبيعية
٤. التعاون المشترك في معالجه التصحر و الجفاف و العواصف الترابية في المنطقة
٥. نظم ادارة و تحليل المعلومات
٦. مؤشرات البيئة و التنمية المستدامة
٧. ادارة النفايات و إعادة تدويرها
٨. تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي
٩. التربية و التوعية والإعلام البيئي
١٠. تبادل الدراسات والأبحاث البيئية في مجال تلوث الهواء وحماية الغلاف الجوي
١١. التعاون في مجال مراقبة الملوثات الناتجة عن النشاطات الزراعية في منطقه الخليج العربي
١٢. التعاون في مجال متابعه الملوثات الناتجة عن التلوث بمياه الصرف الصحي و الصناعي في منطقه الخليج العربي
١٣. المراقبة البيئية و التحكم
١٤. تطوير التشريعات البيئية
١٥. تبادل الخبرات في متابعه الحالة البيئية الناتجة عم عمليات حفر القنوات المائية في منطقه الخليج العربي
١٦. التعاون في مجالات مكافحه التلوث الناتج عن السفن و البواخر و التخلص من القوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة في كلا البلدين
١٧. التعاون في أي مجال من مجالات البيئية الأخرى و حسب حاجه الطرفين
المادة الخامسة
يتخذ التعاون في إطار هذه الاتفاقية الإشكال الآتية :
١. تبادل المعلومات وزيارة الخبراء و المعنيين بشان البرنامج البيئية في كلا البلدين, و تبادل المنشورات و المجلات العلمية و التقنية التي تهتم بمواضيع مجالات هذه الاتفاقية
٢. تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المبادرات البيئية
٣. تنسيق المواقف بين الطرفين عندما يكون ذلك ممكنا في مجال المفاوضات المتعقلة بالمواضيع البيئية خارج البلدين
٤. تحضير برامج تدريب مشتركة في مجالات المحددة في إطار هذه الاتفاقية
المادة السادسة
يعمل الطرفان كل سنتين على إعداد برامج متكاملة تتناول مجالات التعاون المذكورة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية و من خلال نقطة الارتباط لكلا الطرفين بعد تسميتهم
المادة السابعة
لأتخل إحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في كلا البلدين أو بالحقوق و الالتزامات الناشة عن المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تكون أي منها طرفا فيها
المادة الثامنة
أي خلاف ينشئ عن تفسير أو تطبيق إحكام هذه الاتفاقية يتم حله عن طريق القنوات الدبلوماسية
المادة التاسعة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الأخر تحريريا باستيفائه للإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها
٢. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ , و تجدد تلقائيا لمدة معينة او مماثلة , مالم يخطر احد الطرفين الطرف الأخر تحريريا عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها
٣. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين و تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة
حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٣ ميلادية , من نسختين أصليتين باللغة العربية