عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحاره رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٢٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٠٩ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٢٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٣
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠٢٠
اصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠٣ والتي دخلت حيز النفاذ في ٩-٢-٢٠٠٥ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم صالح
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة للبحارة لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرامجيات المتطورة وبالشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٠٣ ،
شرع هذا القانون .
مؤتمر العمل الدولي
اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة)
الاتفاقية
الاتفاقية ١٨٥ Convetion ١٨٥
اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة)
أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والتسعين في ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ .
وإذ يعي أن هناك تهديدا مستمرا لأمن الركاب والطاقم وسلامة السفن ، وللمصالح الوطنية للدول وللأفراد ،
وإذ يعي أيضا الولاية الأساسية للمنظمة المتمثلة في تعزيز ظروف العمل اللائق ،
وإذ يرى أن البحارة في حاجة إلى حماية خاصة بالنظر إلى الطابع العالمي لصناعة النقل البحري ،
وإذ يقر بالمبادئ التي تجسدها اتفاقية وثائق هوية البحارة ، ١٩٥٨ ، بشان تيسير دخول البحارة إلى أراضي الدول الأعضاء بغرض قضاء إجازة على الشاطئ أو المرور العابر أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العودة إلى الوطن .
وإذ يحيط علما باتفاقية المنظمة البحرية الدولية لتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية بصيغتها المعدلة ، وبخاصة المعياران ٤٤-٣ و ٤٥-٣،
وإذ يحيط علما بان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢١٩ /٥٧ /RES/A (حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب) يؤكد على ضرورة ان تكفل الدول خضوع أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي ، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
وإذ يعي أن البحارة يعملون ويعيشون على متن السفن المشاركة في التجارة الدولية وان فرص الحصول على تسهيلات على الشاطئ تشكل عناصر حيوية للرفاهة العامة للبحارة، ولتحقيق سلامة اكبر للنقل البحري ومحيطات أنظف ،
وآذ يعي أيضا أن القدرة على النزول إلى الشاطئ هي أمر جوهري للالتحاق بالسفينة ومغادرتها بعد فترة الخدمة المتفق عليها،
وإذ يشير إلى التعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، ١٩٧٤،
بصيغتها المعدلة، بشان التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز السلامة والأمن البحريين، التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة البحرية الدولية في١٢/حزيران/يونيه٢٠٠٢،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بوضع نظام أكثر أمنا في تحديد هوية البحرة، وهو البند السابع في جدول أعمال الدورة،
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية وثائق هوية البحارة، ١٩٥٨،
يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/يونيه عام الفين وثلاثة، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) ٢٠٠٣:
المادة ١
النطاق
-١ في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني تعبير "يحار" أي شخص يكون مستخدما أو معينا أو عاملا بأي صفة على ظهر سفينة، غير حربية، تعمل عادة على الملاحة البحرية.
-٢ عند وجود أي شك في تحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار أي فئات من الأشخاص بحارة في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت السلطة المختصة لدول جنسية هؤلاء الأشخاص أو دولة إقامتهم الدائمة في هذه المسالة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية .
-٣ للسلطة المختصة أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري للأسماك بعد التشاور مع ممثلي منظمات ملاك سفن صيد الأسماك على متن سفن صيد الأسماك .
المادة ٢
إصدار وثائق هوية البحارة
-١ تصدر كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية لكل شخص من رعاياها يكون بحارا ويقدم طلبا في هذا الصدد، وثيقة هوية بحارة تتفق مع الأحكام الواردة في المادة ٣ من هذه الاتفاقية .
-٢ مالم يكن منصوصا على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع إصدار وثائق هوية البحارة للشروط ذاتها التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية فيما يتعلق بإصدار وثائق السفر.
-٣ يجوز كذلك أن تصدر كل دولة عضو وثائق هوية البحارة المشار إليها في الفقرة ١ للبحارة الذين يتمتعون بوضع المقيم الدائم في أراضيها. وفي جميع الحالات، يمارس المقيمون الدائمون السفر وفقا لأحكام الفقرة ٧ من المادة ٦ .
-٤ تكفل كل دولة عضو إصدار وثيقة هوية للبحارة دون تأخير لامبرر له .
-٥ من حق البحارة الطعن إداريا في حالة رفض طلبهم .
-٦ لاتخل هذه الاتفاقية بالتزامات كل دولة من الدول الأعضاء بموجب ترتيبات دولية تتناول اللاجئين عديمي الجنسية .
المادة ٣
المضمون والشكل
-١ تكون وثيقة هوية البحارة المشمولة بهذه الاتفاقية متفقة في مضمونها مع النموذج الوارد في الملحق الأول بهذه الاتفاقية . ويكون شكل الوثيقة والمواد المستخدمة فيها متفقة مع المواصفات العامة المبينة في النموذج ومستندة إلى المعايير المبينة أدناه . ويجوز تعديل الملحق الأول، حسب الاقتضاء، وفقا للمادة ٨أدناه، وخاصة لمراعاة التطورات التكنولوجية، شريطة أن يتفق أي تعديل مع الفقرات التالية . ويحدد القرار المتخذ باعتماد التعديل متى يبدأ نفاذه، مع مراعاة الحاجة إلى منح الدول الأعضاء الوقت الكافي لإجراء ما يلزم من تنقيحات لوثائقها وإجراءاتها الوطنية بشان هوية البحارة .
-٢ تصمم وثيقة هوية البحارة بطريقة بسيطة وتكون مصنوعة من مادة متينة، بالنظر بصورة خاصة إلى الظروف السائدة في البحر، وتكون قابلة للقراءة آليا . وتتميز المواد المستعملة بما يلي :
(أ) تحول دون العبث بالوثيقة أو تزويرها قدر الإمكان وتمكن من الكشف بسهولة عن التغييرات فيها؛
(ب) تكون سهلة المنال بصورة عامة للحكومات بأدنى تكلفة تتمشى مع الموثوقية المطلوبة لتحقيق الغرض الوارد في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه .
-٣ تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أية مبادئ توجيهية متاحة تطورها منظمة العمل الدولية بشأن معايير التكنولوجيا الواجب تطبيقها وتيسر من تطبيق معيار دولي مشترك .
-٤لاتكون وثيقة هوية البحارة اكبر حجما من جواز السفر العادي .
-٥ تتضمن وثيقة هوية البحارة اسم سلطة الإصدار، وتوضيحات تمكن من الاتصال السريع بالسلطة المذكورة، وتاريخ ومكان إصدار الوثيقة، والبيانات التالية :
(أ) أن هذه الوثيقة هي وثيقة هوية بحارة في مفهوم اتفاقية وثيقة هوية البحارة (مراجعة)، ٢٠٠٣ لمنظمة العمل الدولية :
(ب) أن هذه الوثيقة هي وثيقة قائمة بذاتها وليست جواز سفر .
-٦ يوضع الحد الأقصى لفترة صلاحية وثيقة هوية البحارة بما يتمشى مع قوانين ولوائح دولة الإصدار ولا تتجاوز هذه الفترة بأي حال من الأحوال عشر سنوات، ورهنا بالتجديد بعد السنوات الخمس الأولى .
-٧ تقتصر بيانات حامل وثيقة هوية البحارة على الآتي :
(أ) الاسم الكامل (الاسم الأول واللقب حيثما يكون ذلك منطبقا)؛
(ب) الجنس؛
(ج) تاريخ ومكان الميلاد؛
(د) الجنسية؛
(هـ) أي سمات جسدية خاصة يمكن أن تساعد في تحديد الهوية ؛
(و) صورة رقمية أو أصلية؛
(ز)التوقيع .
-٨ بغض النظر عما ورد في الفقرة ٧أعلاه، سيكون من المطلوب كذلك في وثيقة هوية البحارة بصمة أو تمثيل آخر للخصائص البيولوجية لحاملها بما يلبي المواصفات المنصوص عليها في الملحق الأول، شريطة استيفاء الشروط المسبقة التالية :
(أ) يمكن الحصول على الخصائص البيولوجية دون أي انتهاك للحياة الخاصة للأشخاص المعنيين أو أي إزعاج لهم أو أي أضرار بصحتهم أو أي إساءة لكرامتهم؛
(ب) تكون الخصائص البيولوجية ذاتها مرئية بوضوح على الوثيقة ولايمكن إعادة تشكيلها من البصمة أو من أي تمثيل آخر؛
(ج) تكون المعدات اللازمة الحصول على الخصائص البيولوجية والتحقق منها سهلة الاستخدام ومتاحة بصورة عامة للحكومات بتكلفة منخفضة؛
(د) يمكن تشغيل معدات التحقق من الخصائص البيولوجية على نحو ملائم موثوق به في الموانئ وفي الأماكن الاخرى ، بما في ذلك على متن السفينة، حيث تجري السلطات المختصة عادة عمليات التحقق من الهوية؛
(هـ) يعطي النظام الذي تستخدم فيه الخصائص البيولوجية (بما في ذلك معدات وتكنولوجيات وإجراءات الاستخدام) نتائج موحدة وموثوقة للتثبت من صحة الهوية .
-٩ تكون جميع البيانات المتعلقة بالبحار والمسجلة على الوثيقة مرئية بوضوح . ويمنح البحارة سبيل وصول سهل إلى الآلات التي تمنهم من معاينة أي بيانات تتعلق بهم ولاتكون مقروءة بصريا . وتتيح سلطة إصدار الوثيقة او من ينوب عنها سبيل الوصول إلى هذه الآلات .
-١٠ يراعى شكل ومضمون وثيقة هوية البحارة المعايير الدولية ذات الصلة الواردة في الملحق الأول .
المادة ٤
قاعدة البيانات الالكترونية الوطنية
-١ تضمن كل دولة عضو أن يكون هناك سجل لكل وثيقة هوية بحارة تصدرها أو توقفها أو تسحبها، يخزن في قاعدة بيانات الالكترونية . وتتخذ التدابير الضرورية لضمان حماية قاعدة البيانات من أي تدخل أو أي اطلاع عليها دون إذن .
-٢ تقتصر المعلومات الواردة في السجل على تفاصيل أساسية لأغراض التحقق من وثيقة هوية البحار أو من وضعه كبحار وتتمشى مع حق البحار في احترام حياته الخاصة وتلبي جميع الاشتراطات المنطبقة لحماية البيانات . وترد التفاصيل في الملحق الثاني بهذه الاتفاقية الذي يجوز تعديله بالطريقة المبينة في المادة ٨أدناه، مع مراعاة ضرورة منح الدول الأعضاء الوقت الكافي للقيام بأي تنقيح ضروري لنظم قواعد البيانات الوطنية لديها .
-٣ تضع كل دولة عضو إجراءات تمكن أي بحار صدرت له وثيقة هوية بحارة من فحص ومراجعة صحة كافة البيانات المتصلة به الموجودة أو المخزنة في قاعدة البيانات الالكترونية، وتصحيحها إذا لزم الأمر، دون أي تكلفة يتحملها البحار المعني .
-٤تقوم كل دولة بتسمية عضو مركز اتصال دائم للرد على استفسارات سلطات الهجرة أو السلطات المختصة الاخرى في الدول الأعضاء، بشأن صحة وصلاحية وثيقة هوية البحارة التي تصدرها سلطتها . وترسل التفاصيل المتعلقة بمركز الاتصال الدائم إلى مكتب العمل الدولي، ويحتفظ المكتب بقائمة ترسل إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة .
-٥ تكون التفاصيل المشار إليها في الفقرة ٢أعلاه متاحة مباشرة وفي كل وقت لسلطات الهجرة أو للسلطات المختصة لاخرى في الدول الأعضاء في المنظمة، أما الكترونيا أو من خلال مركز الاتصال المشار إليه في الفقرة ٤أعلاه .
-٦لأغراض هذه الاتفاقية، توضع قيود مناسبة تكفل عدم تداول البيانات – وبخاصة الصور الفوتوغرافية – ما لم تنشأ آلية تكفل التقيد بالمعايير المنطبقة على حماية البيانات والحياة الخاصة .
-٧ تكفل الدول الأعضاء عدم استعمال البيانات الشخصية في قاعدة البيانات الالكترونية الا لغرض التحقق من وثيقة هوية البحارة .
المادة ٥
مراقبة الجودة وإجراءات التقييم
-١ يرد في الملحق الثالث لهذه الاتفاقية الحد الأدنى من الاشتراطات المتعلقة بعمليات وإجراءات إصدار وثائق هوية البحارة، بما في ذلك إجراءات مراقبة الجودة .
وتحدد هذه الاشتراطات الدنيا نتائج ملزمة يجب أن تحققها كل دولة عضو في إدارة نظامها لإصدار وثائق هوية البحارة .
-٢ تنفذ عمليات وإجراءات تكفل تحقيق الأمن اللازم من اجل :
(أ) إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات ؛
(ب) حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والمستكملة والمساءلة عنها؛
(ج) معالجة الطلبات واستكمال وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات لتصبح وثائق هوية بحارة شخصية من جانب السلطة والوحدة المسؤولتين عن إصدار وتسليم وثائق هوية البحارة؛
(د) تشغيل وحفظ قاعدة البيانات؛
(هـ) مراقبة جودة تنفيذ الإجراءات وعمليات التقييم الدورية .
-٣ رهنا بأحكام الفقرة ٢أعلاه، يجوز تعديل الملحق الثالث بالطريقة المنصوص عليها في المادة ٨، مع مراعاة الحاجة إلى منح الدول الأعضاء ما يكفي من وقت لإجراء أي تنقيحات لازمة على عملياتها وإجراءاتها .
-٤ تجري كل دولة عضو تقييما مستقلا لإدارة نظامها لإصدار وثائق هوية البحارة،بما في ذلك إجراء المراقبة الجودة، كل خمس سنوات على الأقل وتقديم تقارير عن إجراءات التقييم هذه، مع تقديم نسخة إلى المنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة في الدولة العضو المعنية. ولايخل هذا الاشتراط بتقديم التقارير بالزامات الدول الأعضاء بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية .
-٥ يتيح مكتب العمل الدولي تقارير التقييم هذه للدول الأعضاء ويشترط أي إفصاح عما بها، بخلاف ما تأذن به هذه الاتفاقية، موافقة الدولة العضو مقدمة التقرير .
-٦ يرافق مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، استنادا إلى كافة المعلومات ذات الصلة وفقا لما يتخذه من ترتيبات، على قائمة بالدول الأعضاء التي تستوفي كاملا الاشتراطات الدنيا المشار إليها في الفقرة ١أعلاه .
-٧ يجب إتاحة القائمة للدول الأعضاء في المنظمة في كل وقت واستيفاؤها عند ورود معلومات مناسبة . ويتم بوجه خاص إخطار الدول الأعضاء فورا حين يثور خلاف بشان إدراج أي دولة عضو في القائمة لأسباب وجيهة في إطار الإجراءات المشار إليها في الفقرة ٨ .
-٨ وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة تتخذ الترتيبات لإبلاغ مجلس الإدارة بآراء الدول الأعضاء التي استبعدت أو قد تستبعد من القائمة، فضلا عن آراء الحكومات المهتمة للدول الأعضاء المصدقة والمنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة، وذلك وفقا للترتيبات المشار إليها أعلاه، وتسوية أي خلافات بعدالة وحيدة في الوقت المناسب.
-٩ يتوقف الاعتراف بوثائق هوية البحارة الصادرة عن دولة من الدول الأعضاء على تقيدها بالحد الأدنى من الاشتراطات المشار إليها في الفقرة ١أعلاه .
المادة ٦
تسهيل إجازة البحارة على الشاطئ ومرورهم العابر وانتقالهم
-١ لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة وصادرة بموجب أحكام هذه الاتفاقية عن دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية أن يعترف به كبحار بالمعنى المقصود في الاتفاقية ما لم تكن هناك أسباب وجيهة للشك في صحة وثيقة هوية البحارة .
-٢ لايتكبد البحارة او ملاك السفن أي تكلفة في عملية التحقق وفي أي تحقيقات وشكليات ذات صلة تلزم للتأكد من أن البحار الذي يطلب السماح له بالدخول عملا بالفقرات٣إلى ٦ او ٧إلى ٩أدناه هو حامل وثيقة هوية البحارة الصادرة وفقا لاشتراطات هذه الاتفاقية .
الإجازة على الشاطئ
-٣ تجري عملية التحقق وأي تحقيقات وشكليات ذات صلة اشير إليها في الفقرة ٢أعلاه، في اقصر وقت ممكن شريطة أن تتلقى السلطات المختصة إشعارا قبل وقت معقول من وصول حامل وثيقة هوية البحارة . ويشمل الإشعار بوصول حامل الوثيقة التفاصيل المحددة في الجزء ١ من الملحق الثاني .
-٤ تسمح كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة بالدخول إلى أراضيها في اقرب وقت ممكن، مالم تكن هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الشك في صحة وثيقة هوية البحارة، عندما يكون الدخول مطلوبا لقضاء إجازة مؤقتة على الشاطئ أثناء رسو السفينة في الميناء .
-٥يسمح بهذا الدخول شريطة استيفاء الشكليات المتعلقة بوصول السفينة وإلا يكون هناك ما يدعو السلطات المختصة إلى رفض السماح بالنزول إلى الشاطئ لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني .
-٦ لايطلب من البحارة تأشيرة دخول لقضاء إجازة على الشاطئ . وتكفل أي دولة عضو ليست في وضع يسمه لها بتنفيذ هذا الاشتراط تنفيذا كاملا أن تقضي قوانينها ولوائحها او ممارساتها بترتيبات مساوية جوهريا .
المرور العابر والانتقال
-٧ تجيز كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية كذلك لكل بحار يحمل وثيقة هوية بحارة صالحة ويكملها جواز سفر، أن يدخل أراضيها في اقرب وقت ممكن عندما يكون الدخول مطلوبا للأغراض التالية :
(أ) الالتحاق بسفينته أو الانتقال إلى سفينة أخرى؛
(ب) المرور العابر للالتحاق بسفينته في بلد آخر أو للعودة إلى وطنه؛ أو لأي غرض آخر توافق عليه سلطات الدولة العضو المعنية .
-٨ يسمح بهذا الدخول ما لم تكن هناك أسباب وجيهة للشك في صحة وثيقة هوية البحار، شريطة الايكون هناك ما يدعو السلطات المختصة إلى رفض الدخول لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأمن الوطني .
-٩ يجوز لأي دولة عضو، قبل السماح بالدخول إلى أراضيها لأحد الأغراض المحددة في الفقرة٧أعلاه، أن تطلب أدلة كافية، بما فيها الأدلة الموثقة، عن غاية البحار وقدرته على تحقيق تلك الغاية . كما يجوز للدولة العضو أن تقصر إقامة البحار على فترة تعتبر معقولة للغرض المطلوب .
المادة ٧
استمرار حيازة الوثيقة وسحبها
-١ تظل وثيقة هوية البحارة في حوزة البحار في جميع الأوقات، ما لم يحتفظ بها ربان السفينة في مكان آمن بموافقة خطية من البحار .
-٢ تسحب وثيقة هوية البحارة فورا من جانب دولة الإصدار إذا تأكد لها أن البحار لم يعد يستوفي شروط إصدارها بموجب هذه الاتفاقية . وتوضع إجراءات وقف أو سحب وثائق هوية البحرة بالتشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة، وتشمل إجراءات للطعن الإداري.
المادة ٨
تعديل الملاحق
-١ رهنا بالأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية، يجوز لمؤتمر العمل الدولي أن يجري تعديلات على الملاحق بناء على مشورة هيئة بحرية ثلاثية لمنظمة العمل الدولية تشكل على النحو الواجب . ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المقترعين في المؤتمر، وبما يشمل على الأقل نصف الدول الأعضاء المصدقة على هذه الاتفاقية .
-٢لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تقدم إشعارا خطيا إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي في غضون ستة أشهر من تاريخ اعتماد أي تعديل بان هذا التعديل لن يسري عليها، أو سيسري فقط في تاريخ لاحق عند تقديم إخطار خطي بذلك .
المادة ٩
حكم انتقالي
يجوز لأي دولة عضو في اتفاقية وثائق هوية البحارة، ١٩٥٨ ، وهي بصدد اتخاذ تدابير وفقا لأحكام المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية للتصديق على هذه الاتفاقية، أن تخطر المدير العام بنيتها في تطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة. وتعتبر وثيقة هوية البحارة الصادرة عن هذه الدولة العضو في مفهوم هذه الاتفاقية، كوثيقة هوية بحارة صادرة بموجب هذه الاتفاقية، شريطة استيفاء الاشتراطات الواردة في المواد من ٢إلى ٥ من هذه الاتفاقية وشريطة قبول الدولة العضو المعنية وثائق هوية البحارة الصادرة بموجب هذه الاتفاقية .
أحكام ختامية
المادة ١٠
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية وثائق هوية البحارة، ١٩٥٨ .
المادة ١١
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة ١٢
-١ لاتلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
-٢ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام .
-٣ بعد ئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة ١٣
-١ يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لتسجيله . ولايكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيله .
-٢ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية فترة السنوات العشر المذكورة في الفترة السابقة، تظل
ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة ١٤
-١ يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات والنقوض التي تبلغه إياها الدول الأعضاء .
-٢ يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء ، لدى إخطارهم بتسجيل التصديق الثاني ، الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .
-٣ يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء بتسجيل أي تعديل على الملاحق وفقا للمادة ٨، فضلا عن أي إخطارات تتصل بها .
المادة ١٥
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة لأغراض التسجيل وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي تسجل لدى المدير العام وفقا لأحكام المواد السابقة .
المادة ١٦
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول أعمال المؤتمر، مع مراعاة أحكام المادة ٨ .
المادة ١٧
-١إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة ١٣، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ؛
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية .
-٢ تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .
المادة ١٨
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
الملحق الأول
تكون وثيقة هوية البحارة التي يرد شكلها ومحتواها أدناه ، مؤلفة من مواد ذات نوعية جيدة لاتكون متاحة بسهولة للجمهور العام قدر الإمكان عمليا نظرا لاعتبارات مثل التكلفة . ولاتحوي الوثيقة مساحة خالية اكبر مما يلزم لإدراج المعلومات التي تنص عليها الاتفاقية .
تتضمن الوثيقة اسم دولة الإصدار والبيان التالي :
" هذه الوثيقة هي وثيقة هوية بحارة في مفهوم اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) ، ٢٠٠٣ ، لمنظمة العمل الدولية . هذه وثيقة قائمة بذاتها وليست جواز سفر"
يشار الى البيانات الواردة على صفحة او صفحات الوثيقة بالبنط الغامق ادناه ، وتكون محمية بتصفيح او بتغليف او باستخدام تكنولوجيا تصويرية او ركيزة مادية توفر مقاومة مساوية لاستبدال الصورة او أي بيانات بيوغرافية اخرى .
تتقيد المواد المستخدمة وحجم البيانات وموقعها بمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي الواردة في الوثيقة رقم ٩٣٠٣ ، الجزء ٣ (الطبعة الثانية ، ٢٠٠٢) او الوثيقة رقم ٩٣٠٣ الجزء ١ (الطبعة الخامسة ، ٢٠٠٣) .
تشمل السمات الامنية الاخرى سمة واحدة على الاقل من السمات التالية :
علامات مائية ، وسمات امنية للكشف بالاشعة فوق البنفسجية ، واستخدام احبار خاصة ، وتصاميم خاصة للالوان ، وصور مثقبة ، وصور مجسمة ، والنقش بالليزر ، والطباعة المجهرية ، والتصفيح الملصق حراريا .
تقتصر البيانات التي يتعين ادراجها في صفحة او صفحات البيانات بوثيقة هوية البحارة على الآتي :
اولا- سلطة الاصدار:............................................................................................
ثانيا- رقم (أرقام) هاتف السلطة وبريدها الالكتروني وموقعها على الشبكة : ......................................................................................................................
ثالثا- تاريخ ومكان الإصدار : ................................................................................
صورة رقمية أو أصلية للبحار
( أ) الاسم الكامل للبحار : .....................................................................................
(ب) الجنس : ....................................................................................................
(ج) تاريخ ومكان الميلاد: ....................................................................................
(د) الجنسية : ...................................................................................................
(هـ) أي سمات جسدية خاصة للبحار قد تساعد على تحديد الهوية : .................................
(و) التوقيع : ....................................................................................................
(ز) تاريخ انتهاء الصلاحية : ................................................................................
(ح) نوع او اسم الوثيقة : ....................................................................................
(ط) رقم الوثيقة الوحيد : .....................................................................................
(ي) رقم الهوية الشخصية (اختياري) : ...................................................................
(ك) بصمة الخصائص البيولوجية استنادا إلى بصمة أصابع مطبوعة كأرقام في شفرة تعرف عمودية تتفق مع معيار يتم وضعه : ..................
(ل) منطقة مقروءة آليا وفقا لمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي في الوثيقة رقم ٩٣٠٣ المحددة أعلاه .
رابعا- الختم أو الطابع الرسمي لسلطة الإصدار .
شرح البيانات
يجوز ترجمة العناوين الواردة في صفحة أو صفحات البيانات إلى لغة أو لغات دولة الإصدار . وإذا كانت اللغة الوطنية غير اللغات الانكليزي أو الفرنسية أو الاسبانية، يجب أن ترد العناوين بلغة من هذه اللغات كذلك .
ويجب استخدام الأبجدية الرومانية لجميع المدخلات في هذه الوثيقة .
تشمل المعلومات الواردة أعلاه السمات التالية :
اولا- سلطة الإصدار : رمز المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO لدولة الإصدار والاسم والعنوان الكامل للمكتب الذي اصدر وثيقة هوية البحارة واسم ومنصب الشخص الذي إذن بإصدار الوثيقة .
ثانيا- يتوافق رقم الهاتف والبريد الالكتروني والموقع على الشبكة مع خطوط الاتصال بمركز الاتصال المشار إليه في الاتفاقية .
ثالثا- تاريخ ومكان الإصدار : يكتب التاريخ بالأرقام العربية الثنائية في شكل يوم/شهر/سنة مثلا ٠٣/١٢/٣١؛ ويكتب المكان بالطريقة ذاتها التي يكتب بها في جواز السفر الوطني .
حجم الصورة الفوتغرافية: كما في وثيقة منظمة الطيران المدني الدولي رقم ٩٣٠٣ المحددة أعلاه
( أ) الاسم الكامل للبحار: يكتب اسم العائلة اولا يتبعه أسماء البحار الاخرى حسب انطباق الحال؛
(ب)الجنس: يحدد "ذكر" او " أنثى"؛
(ج) تاريخ ومكان الميلاد: يكتب التاريخ بالأرقام العربية الثنائية في شكل يوم/شهر/سنة؛ ويكتب المكان بالطريقة ذاتها التي يكتب بها في جواز السفر الوطني ؛
(د) بيان الجنسية : تحدد الجنسية؛
(هـ) السمات الجسدية الخاصة : أي سمات بارزة تساعد على تحديد الهوية؛
(و) توقيع البحار؛
(ز) تاريخ انتهاء الصلاحية : بالأرقام العربية الثنائية في شكل اليوم /الشهر/السنة؛
(ح) نوع او اسم الوثيقة : ركز لنوع الوثيقة مؤلف من حروف كبيرة مكتوبة بالأبجدية الرومانية (S)؛
(ط) الرقم المرجعي الوحيد : رمز البلد (انظر الجزء اولا أعلاه) يتبعه رقم أبجدي عددي للجرد الدفتري لايتجاوز تسعة أحرف؛
(ي) رقم الهوية الشخصية : رقم الهوية الشخصية الاختياري للبحار؛ رقم هوية لايتجاوز ١٤ حرفا أبجديا رقميا؛
(ك) بصمة الخصائص البيولوجية : يتم وضع خصائص محددة؛
(ل) منطقة مقروءة آليا: وفقا لوثيقة منظمة الطيران المدني الدولي رقم ٩٣٠٣ المحدد أعلاه .
الملحق الثاني
قاعدة البيانات الالكترونية
تكون التفاصيل التي يتعين أن ترد في كل سجل في قاعدة البيانات الالكترونية التي يجب أن تحتفظ بها كل دولة وفقا للفقرات ١ و ٢ و ٦ و٧ من المادة ٤ من هذه الاتفاقية ، مقتصرة على ما يلي :
الجزء ١
-١ سلطة الإصدار المذكورة على وثيقة الهوية .
-٢ الاسم الكامل للبحار كما هو مكتوب على وثيقة الهوية .
-٣ الرقم الوحيد لوثيقة الهوية .
-٤ تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية او تاريخ وقف العمل بها او سحبها .
الجزء ٢
-٥ بصمة الخصائص البيولوجية الواردة في وثيقة الهوية .
-٦ صورة فوتغرافية .
-٧ تفاصيل جميع التحقيقات التي أجريت بشأن وثيقة هوية البحارة .
الملحق الثالث
الحد الأدنى من الاشتراطات والممارسات الموصى بها
بشأن إصدار وثائق هوية البحرة
يضع هذا الملحق الحد الأدنى من الاشتراطات فيما يتصل بالإجراءات التي يتعين على كل دولة عضو أن تعتمدها وفقا للمادة ٥ من هذه الاتفاقية بشأن إصدار وثائق هوية البحارة، بما في ذلك إجراءات مراقبة الجودة .
ويرد في الجزء ألف قائمة بالنتائج الإلزامية التي يتعين أن تحققها كل دولة عضو، كحد أدنى، عند وضع نظام إصدار وثائق هوية البحارة موضع التنفيذ؛
ويوصي الجزء باء بإجراءات وممارسات لتحقيق هذه النتائج ويتعين على الدول الأعضاء أن تولي الجزء باء كل الاعتبار ، دون كل الاعتبار، دون أن يكون ملزما لها .
الجزء ألف – النتائج الإلزامية
-١إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات
توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لإنتاج وتسليم وثائق
هوية البحارة الخالية من البيانات، بما في ذلك ما يلي :
( أ) تكون جميع وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات ذات نوعية واحدة وتستوفي في
المضمون والشكل والمواصفات الواردة في الملحق الأول؛
(ب) تكون المواد المستخدمة للإنتاج محمية ومراقبة؛
(ج) تكون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات محمية ومراقبة ومحددة ويتبع أثرها خلال
عمليات الإنتاج والتسليم؛
(د) يكون المنتجون مزودين بوسائل تكفل الوفاء التام بالتزاماتهم المتعلقة بإنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛
(هـ) يكفل النقل الآمن لوثائق هوية البحارة الخالية من البيانات من المنتج إلى سلطة الإصدار .
-٢ حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق
المنجزة والمساءلة عنها
توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لحفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة والمساءلة عنها، بما في ذلك ما يلي:
( أ) يخضع حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة لمراقبة
سلطة الإصدار؛
(ب) تكون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والمنجزة والملغاة، بما في ذلك الوثائق المستخدمة كعينات، محمية ومراقبة ومحددة ويتبع أثرها؛
(ج) يستوفي الأشخاص المشاركون في العملية معايير الموثوقية والنزاهة والأمانة التي تتطلبها وظائفهم، ويتلقون تدريبا مناسبا؛
(د) يهدف توزيع المسؤوليات على الموظفين المخولين، إلى الحيلولة دون إصدار وثائق هوية بحارة غير مرخص لها .
-٣معالجة الطلبات؛ وقف او سحب وثائق هوية البحارة؛ إجراءات الطعن
توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لقيام السلطة أو الوحدة المسؤولة عن إصدار وتسليم وثائق هوية البحارة، بمعالجة الطلبات وانجاز وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات لتصبح وثائق هوية بحارة شخصية، بما في ذلك .
( أ) عمليات تحقق وموافقة تضمن أن تكون وثائق هوية البحارة عند التقدم بطلبها لأول مرة او عند طلب تجديدها، صادرة بناء على الأسس التالية فقط :
"١" طلبات تتضمن جميع المعلومات المطلوبة في الملحق الأول،
"٢" إثبات هوية مقدم الطلب وفقا لقوانين وممارسات دولة الإصدار،
"٣"إثبات الجنسية أو الإقامة الدائمة،
"٤" إثبات يفيد بأن مقدم الطلب هو بحار في مفهوم المادة ١،
"٥" التأكد من أن مقدم الطلب، ولاسيما من يحمل أكثر من جنسية أو يتمتع بوضع المقيم الدائم، لاتصدر له أكثر من وثيقة هوية بحارة واحدة،
"٦" التحقق من أن مقدم الطلب لايشكل خطرا على الأمن، شريطة الاحترام اللازم وللحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية،
(ب) تضمن العمليات ما يلي :
"١" أن تدخل المعلومات المتعلقة بكل بند وارد في الملحق الثاني في قاعدة البيانات بالتزامن مع إصدار الوثيقة،
"٢" أن تكون البيانات والصورة الفوتغرافية والتوقيع والخصائص البيولوجية المأخوذة من مقدم الطلب مطابقة لمقدم الطلب،
"٣" أن تكون البيانات والصورة الفوتغرافية والتوقيع والخصائص البيولوجية المأخوذة من مقدم الطلب مرتبطة بالطلب طوال عملية معالجة وإصدار وتسليم وثيقة هوية البحارة .
(ج) تتخذ إجراءات فورية لتحديث قاعدة البيانات عند وقف العمل بوثيقة هوية بحارة صادرة أو سحبها؛
(د) يوضع نظام تسديد و/أو تجديد يجدد الظروف التي يحتاج فيها البحار إلى تمديد أو تجديد وثيقة هوية البحارة التي يحملها، كما في حالة فقدان وثيقة هوية البحارة؛
(هـ) تحدد الظروف التي يمكن بموجبها وقف العمل بوثيقة هوية بحارة أو سحبها، بالتشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة؛
(و) توضع موضع التنفيذ إجراءات طعن فعالة وشفافة .
-٤ تشغيل قاعدة البيانات وضمان أمنها والحفاظ عليها
توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم لتشغيل قاعدة البيانات والحفاظ عليها، بما في ذلك ما يلي :
( أ) تكون قاعدة البيانات بمنأى عن العبث وعن الوصول إليها لغير المخولين؛
(ب) تكون البيانات محدثة ومحمية من الضياع ويمكن الاطلاع عليها في كل وقت بواسطة مركز الاتصال؛
(ج) لاتضاف قواعد البيانات إلى أي قواعد بيانات أخرى ولاتنسخ فيها ولاتربط بها ولا تدون فيها؛ ولاتستخدم المعلومات من قاعدة البيانات لأغراض خلاف التحقق من هوية البحارة؛
(د) تحترم حقوق الأفراد ، بما في ذلك :
"١" الحق في احترام الحياة الخاصة عند جمع وتخزين البيانات الشخصية وتداولها ونشرها؛
"٢" الحق في الوصول إلى البيانات المتعلقة بهم وتصحيح أي أخطاء فيها في الوقت المناسب.
-٥ مراقبة جودة الإجراءات وعمليات التقييم الدورية
( أ) توضع موضع التنفيذ عمليات وإجراءات ترمي إلى ضمان الأمن اللازم ومن خلال مراقبة جودة الإجراءات وعمليات التقييم الدورية، بما في ذلك رصد العمليات لضمان استيفاء معايير الأداء المطلوبة، من اجل :
"١" إنتاج وتسليم وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات،
"٢" حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق الملغاة والوثائق الشخصية والمساءلة عنها،
"٣" معالجة الطلبات وانجاز وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات لتصبح وثائق شخصية، من جانب السلطة او الوحدة المسؤولة عن إصدار الوثائق وتسليمها،
"٤" تشغيل قاعدة البيانات وضمان أمنها والحفاظ عليها؛
(ب) إجراء استعراضات دورية لضمان موثوقية نظام الإصدار وإجراءاته وتمشيها مع اشتراطات هذه الاتفاقية؛
(ج) اتخاذ إجراءات لحماية سرية المعلومات الواردة في التقارير عن عمليات التقييم الدورية، التي تقدمها الدول الأعضاء المصدقة الاخرى .
الجزء باء – الإجراءات والممارسات الموصى بها
-١إنتاج وتسليم هوية البحارة الخالية من البيانات
١-١أغراض ضمان امن واتساق وثائق هوية البحارة، على السلطة المختصة أن تختار مصدرا وحيدا لإنتاج جميع وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات التي ستصدرها الدولة العضو.
٢-١إذا كان لابد من إنتاج وثائق هوية البحرة الخالية من البيانات في مقرات السلطة المسؤولة عن إصدار وثائق هوية البحارة ("سلطة الإصدار") يطبق الجزء ٢-٢أدناه .
٣-١إذا تم اختيار منشأة خارجية، ينبغي للسلطة المختصة أن :
١-٣-١تتأكد من أن المنشاة تتمتع بأمة واستقرار مالي وموثوقية مسلم بها؛
٢-٣-١ تشترط على المنشأة أن تعين جميع المستخدمين الذين سيشتركون في إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛
٣-٣-١ تشترط على المنشأة أن تزود السلطة بإثبات يبين وجود نظم ملائمة لضمان موثوقية ونزاهة وأمانة كل مستخدم من المستخدمين المعينين وان تفي بمطلب السلطة تزويد كل مستخدم من هؤلاء المستخدمين بوسائل المعيشة المناسبة والأمن الوظيفي الملائم؛
٤-٣-١ تبرم اتفاقا مكتوبا مع المنشاة،ينبغي بصورة خاصة ودون الإخلال بمسؤولية السلطة ذاتها عن وثائق هوية البحارة، أن يحدد المواصفات والتوجيهات المشار إليها تحت الجزء ٥-١أدناه ويشترط من المنشاة أن :
١-٤-٣-١ تضمن إلا يشارك في إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات سوى المستخدمين المعينين الذين يفترض أن يتعهدوا بالتزام السرية الصارمة؛
٢-٤-٣-١ تتخذ جميع تدابير الأمن اللازمة لنقل وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات من مبانيها إلى مباني سلطة الإصدار. ولايمكن حل المسؤولين عن الإصدار من مسؤوليتهم بحجة أنهم لم يرتكبوا أي إهمال في هذا الصدد؛
٣-٤-٣-١ تصحب كل شحنة ببيان دقيق عن محتوياتها؛ وينبغي أن يحدد البيان بصورة خاصة الأرقام المرجعية لوثائق هوية البحارة في كل رزمة .
٥-٣-١ تكفل أن يتضمن الاتفاق شرطا ينص على إمكانية انجاز العمل إذا تعذر على المتعاقد الأصلي أن ينجزه؛
٦-٣-١ تتأكد بنفسها قبل التوقيع على الاتفاق، مع أن المنشاة تسلك وسائل الأداء السليم لجميع الالتزامات المذكورة أعلاه .
٤-١إذا كانت وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات موردة من قبل سلطة او منشأة خارج أراضي الدولة العضو، يجوز للسلطة المختصة في الدولة العضو أن تفوض إلى سلطة مناسبة في البلد الأجنبي مهمة التأكد من استيفاء اشتراطات هذا الجزر .
٥-١ ينبغي للسلطة المختصة، من جملة أمور، أن :
١-٥-١ تضع مواصفات مفصلة لجميع المواد التي يتعين استخدامها في إنتاج وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات؛ وينبغي أن تتمشى هذه المواد مع المواصفات العامة الواردة في الملحق الأول بهذه الاتفاقية؛
٢-٥-١ تضع مواصفات دقيقة تتصل بشكل ومضمون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات على النحو الوارد في الملحق الأول؛
٣-٥-١ تضمن أن تكون المواصفات على نحو يتيح التوحيد عند طباعة وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات إذا استخدمت مطابع مختلفة فيما بعد؛
٤-٥-١ تعطي تعليمات واضحة لإصدار رقم وثيقة وحيد يتعين طباعته على كل وثيقة هوية بحارة خالية من البيانات، بطريقة متسلسلة بما يتفق مع الملحق الأول؛
٥-٥-١ تضع مواصفات محددة تنظم حفظ جميع المواد أثناء عملية الإنتاج .
-٢ حفظ وتداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والمساءلة عنها
١-٢ ينبغي أن تجري جميع العمليات المتعلقة بعملية الإصدار(بما في ذلك حفظ وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق الملغاة والوثائق المنجزة وأدوات ومواد انجازها ومعالجة الطلبات وإصدار وثائق هوية البحارة والحفاظ على قواعد البيانات وأمنها) تحت الإشراف المباشر لسلطة الإصدار .
٢-٢ ينبغي لسلطة الإصدار أن تعد تقييما لجميع الموظفين المشاركين في عملية الإصدار، وتضع لكل منهم سجلا بموثوقيته ونزاهته وأمانته .
٣-٢ ينبغي لسلطة الإصدار أن تضمن الايكون هناك موظفون مشاركون في عملية الإصدار من أفراد الأسرة المباشرة ذاتها .
٤-٢ ينبغي أن تكون المسؤوليات الفردية الواقعة على عاتق كل موظف مشارك في عملية الإصدار محددة على النحو المناسب من جانب سلطة الإصدار .
٥-٢ ينبغي الايكون موظف واحد مسؤولا عن تنفيذ جميع العمليات المطلوبة في معالجة أي طلب للحصول على وثيقة هوية بحارة وإعداد هذه الوثيقة . وينبغي للموظف الذي يعطي الطلبات لموظف مسؤول عن إصدار وثائق هوية البحارة إلا يشارك في عملية الإصدار .
وينبغي أن يكون هناك تعاقب بين الموظفين المكلفين بمختلف المهام المتصلة بمعالجة الطلبات وإصدار وثائق هوية البحارة .
٦-٢ ينبغي لسلطة الإصدار أن تضع قواعد داخلية تضمن :
١-٦-٢أن تكون وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات محفوظة في مكان آمن وإلا يسلم سوى القدر اللازم منها لاستيفاء احتياجات العمليات اليومية المتوقعة، وإلا تعطى إلا للموظفين المسؤولين عن انجازها لتصبح وثائق هوية بحارة شخصية ولأي موظف يحمل تخويلا خاصا بذلك، وان يعاد الفائض من وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات في نهاية كل يوم؛ وينبغي أن يفهم من تدابير حفظ وثائق هوية البحارة في مكان آمن على أنها تشمل أجهزة منع الدخول غير المسموح به والكشف عن الدخلاء؛
٢-٦-٢أن تطمس معالم أية وثيقة بحارة خالية من البيانات مستخدمة كعينة وان توضع عليها علامة تبين أنها عينة؛
٣-٦-٢أن يحفظ كل يوم مسجل يودع في مكان آمن ويتظمن حيثيات كل وثيقة هوية بحارة خالية من البيانات وكل وثيقة هوية بحارة شخصية لم تصدر بعد، ويحدد كذلك الوثائق المحفوظة في أمن والوثائق التي باتت في حوزة موظف معين أو موظفين معينين؛ وينبغي أن يكون السجل في عهدة موظف لايكون مشاركا في تداول وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات أو وثائق هوية البحارة التي لم تصدر بعد؛
٤-٦-٢ الايكون من الجائز لأي شخص الوصول إلى وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والى المعدات والمواد اللازمة لانجازها ، خلاف الموظفين المسؤولين عن انجاز وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات وأي موظف مخول تخويلا خاصا بذلك؛
٥-٦-٢أن تكون كل وثيقة هوية بحارة شخصية محفوظة في مكان آمن وإلا تسلم إلا للموظف المسؤول عن إصدار وثيقة هوية البحارة ولأي موظف مخول تخويلا خاصا بذلك؛
١-٥-٦-٢ ينبغي أن يكون الموظفون المخولون تخويلا خاصا مقتصرين على :
( أ) الأشخاص الذين يتصرفون بموجب تخويل مكتوب من الرئيس التنفيذي رسميا،
(ب) المراقب المشار إليه في الجزء ٥أدناه والأشخاص الذين يعينون لإجراء تدقيق أو أي إشراف آخر؛
٦-٦-٢أن يكون محظورا حظرا تاما على الموظفين أن يشاركوا في عملية إصدار وثيقة هوية بحارة طلبها فرد من أفراد أسرتهم أو صديق مقرب؛
٧-٦-٢أن تبلغ على الفور أي سرقة أو محاولة سرقة وثائق هوية البحارة أو الأدوات أو المواد المستخدمة لجعلها شخصية إلى سلطات الشرطة للتحقيق .
٧-٢ ينبغي لأي خطأ في عملية الإصدار أن يبطل وثيقة هوية البحارة المعنية بحيث لايجوز تصحيحها ولا إصدارها .
-٣معالجة الطلبات؛ وقف أو سحب وثائق هوية البحارة؛ إجراءات الطعن
١-٣ينبغي لسلطة الإصدار أن تتأكد من أن جميع الموظفين الذين يضطلعون بمسؤولية تتصل باستعراض طلبات الحصول على وثائق هوية البحارة، قد تلقوا التدريب ذا الصلة على اكتشاف التزوير وعلى استخدام تكنولوجيا الحواسيب .
٢-٣ ينبغي لسلطة الإصدار أن تضع قواعد تضمن أن وثائق هوية البحارة تصدر فقط على أساس: طلب مستكمل وموقع من جانب البحار المعني؛ إثبات الهوية واثبات الجنسية أو الإقامة الدائمة واثبات يفيد بان مقدم الطلب بحار .
٣-٣ ينبغي أن يتضمن الطلب جميع المعلومات المحددة بوصفها إلزامية في الملحق الأول بهذه الاتفاقية . وينبغي أن يشترط نموذج الطلب على مقدمي الطلب أن يحيطوا علما بأنهم سيكونون عرضة للملاحقة وللعقوبات الجنائية إذا أدلوا بأي معلومات يعرفون أنها كاذبة .
٤-٣ عند تقديم طلب للحصول على وثيقة هوية بحارة للمرة الأولى، ومتى اعتبر من الضروري فيما بعد بمناسبة تجديد الطلب :
١-٤-٣ ينبغي لطالب الوثيقة أن يقدم شخصيا الطلب مستكملا باستثناء التوقيع، إلى موظف تعينه سلطة الإصدار؛
٢-٤-٣ ينبغي أن تؤخذ الصورة الرقمية أو الصورة الأصلية والخصائص البيولوجية من مقدم الطلب تحت إشراف الموظف المعين؛
٣-٤-٣ ينبغي توقيع الطالب في حضور الموظف المعين؛
٤-٤-٣ ينبغي للموظف المعين أن يحيل الطلب فيما بعد مباشرة إلى سلطة الإصدار لمعالجته .
٥-٣ ينبغي لسلطة الإصدار أن تعتمد تدابير ملائمة لضمان أمن وسرية الصورة الرقمية أو الصورة الأصلية والخصائص البيولوجية .
٦-٣ ينبغي أن يكون إثبات الهوية الذي يقدمه طالب الوثيقة متفقا مع قوانين وممارسات دولة الإصدار . ويمكن أن يكون هذا الإثبات صورة فوتغرافية حديثة لمقدم الطلب مصدقا عليها بوصفها صورة طبق الأصل عنه من جانب مالك السفينة أو ربان السفينة أو أي صاحب عمل آخر لمقدم الطلب أو مدير مؤسسة تدريب مقدم الطلب .
٧-٣ يتألف إثبات الجنسية أو الإقامة الدائمة عادة من جواز سفر طالب الوثيقة أو شهادة قبول بوصفه مقيما دائما .
٨-٣ ينبغي أن يطلب من مقدم الطلب أن يعلن عن جميع الجنسيات الاخرى التي قد يكون حاملا لها، وان يؤكد انه لم يحصل على وثيقة هوية بحارة من أي دولة عضو أخرى ولم يتقدم منها بطلب هذه الوثيقة .
٩-٣ينبغي عدم إصدار وثيقة هوية بحارة لمقدم الطلب مادام في حوزته وثيقة هوية بحارة أخرى.
١-٩-٣ ينبغي تطبيق نظام تجديد مبكر في ظروف يكون فيها البحار مدركا مسبقا ان فترة الخدمة لن تسمح له بتقديم طلبه في تاريخ انتهاء الصلاحية أو التجديد .
٢-٩-٣ ينبغي تطبيق نظام تمديد في ظروف يكون فيها تمديد صلاحية وثيقة هوية البحارة مطلوبا بسبب تمديد غير متوقع في فترة الخدمة .
٣-٩-٣ ينبغي تطبيق نظام استبدال في ظروف فقدان وثيقة هوية البحارة . ويمكن إصدار وثيقة مؤقتة مناسبة .
١٠-٣الإثبات بأن مقدم الطلب بحار بالمعنى المقصود في المادة ١ من هذه الاتفاقية ينبغي ان يشمل على الأقل :
١-١٠-٣ وثيقة هوية بحارة سابقة أو دفتر خدمة البحار؛
٢-١٠-٣أو شهادة كفاءة أو مؤهلات أو أي تدريب آخر ذي صلة؛
٣-١٠-٣أو بينة دامغة مساوية لذلك .
١١-٣ ينبغي السعي إلى الحصول على إثبات إضافي حيثما يعتبر ذلك مناسبا .
١٢-٣ ينبغي أن تكون جميع الطلبات خاضعة على الأقل لعمليات التحقق التالية من جانب موظف مختص من سلطة إصدار وثائق هوية البحارة :
١-١٢-٣ التحقق من أن الطلب مستكمل ولايتضمن أي تناقضات تثير الشكوك حول حقيقة المعلومات الواردة فيه؛
٢-١٢-٣ التحقق من أن التفاصيل الواردة في الطلب والتوقيع عليه تتفق مع تلك الواردة في جواز سفر مقدم الطلب أو أي وثيقة موثوقة أخرى؛
٣-١٢-٣ التحقق لدى سلطة إصدار جواز السفر أو أي سلطة مختصة أخرى من صحة جواز السفر أو الوثائق الاخرى المقدمة؛ وعندما يكون هناك ما يدعو إلى الشك في صحة جواز السفر، ينبغي إرسال الأصل إلى السلطة المعنية؛ ويمكن خلاف ذلك إرسال نسخة من الصفحات ذات الصلة؛
٤-١٢-٣ مقارنة الصورة الفوتغرافية المقدمة، عند الاقتضاء بالصورة الرقمية المشار إليها في الجزء ٢-٤-٣أعلاه ؛
٥-١٢-٣ التحقق من الصحة الظاهرة للشهادة المشار إليها في الجزء ٦-٣أعلاه؛
٦-١٢-٣ التحقق من أن الإثباتات المشار إليها في الجزء ١٠-٣ تثبت ان مقدم الطلب هو في الحقيقة بحار؛
٧-١٢-٣ التحقق في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية، لضمان انه لم يجر إصدار وثيقة هوية بحارة لشخص مشابه لمقدم الطلب؛ وإذا كان لدى مقدم الطلب أو قد يكون لديه أكثر من جنسية واحدة أو إقامة دائمة خارج بلد الجنسية، ينبغي إجراء التحقيقات اللازمة كذلك لدى السلطات المختصة في البلد الآخر المعني أو البلدان الاخرى المعنية؛
٨-١٢-٣ التحقق في أي قاعدة بيانات وطنية أو دولية ذات صلة قد تكون متاحة لسلطة الإصدار، بهدف التأكد من أن أي شخص مشابه لمقدم الطلب لايشكل خطرا محتملا على الأمن .
١٣-٣ ينبغي على الموظف المشار إليه في الجزء ١٢-٣أعلاه، أن يعد ملاحظات موجزة تدون في سجل وتشير إلى نتائج كل عملية من عمليات التحقق الواردة أعلاه وتسترعي الانتباه إلى وقائع تبرر الاستنتاج بان مقدم الطلب بحار.
١٤-٣ بمجرد التحقق التام من الطلب، يحال مرفقا بالوثائق المؤيدة والملاحظات المدونة في السجل، إلى الموظف المسؤول عن انجاز وثيقة هوية البحارة التي يتعين إصدارها لمقدم الطلب.
١٥—٣ ينبغي من ثم إحالة هوية البحارة المنجزة مرفقة بالملف ذي الصلة في سلطة الإصدار إلى مسؤول كبير في السلطة المذكورة للموافقة عليها .
١٦-٣ لايعطي الموظف الكبير موافقته الا متى تأكد له بعد مراجعة الملاحظات المدونة على الأقل، أن الإجراءات قد اتبعت على النحو السليم وان إصدار وثيقة هوية البحارة لطالب الوثيقة أمر مبرر .
١٧-٣ ينبغي أن تكون هذه الموافقة خطية وان تكون مرفقة بتفسيرات تتناول أي سمات لمقدم الطلب تحتاج أن تولى اعتبارا خاصا .
١٨-٣ ينبغي أن تسلم وثيقة هوية البحارة(مع جواز السفر أو أي وثيقة مماثلة مقدمة) إلى مقدم الطلب مباشرة مقابل إيصال، ا وان ترسل إلى مقدم الطلب، أو إذا طلب ذلك، إلى ربان سفينته أو صاحب عمله عن طريق بلاغ بريدي موثوق مقابل إفادة بالاستلام في الحالتين .
١٩-٣ عندما تصدر وثيقة هوية بحارة لمقدم الطلب، يتعين إدخال البيانات المحددة في الملحق الثاني بالاتفاقية في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة ٤ من الاتفاقية .
٢٠-٣ ينبغي أن تحدد قواعد سلطة الإصدار حدا أقصى لفترة الاستلام بعد إرسال الوثيقة . وإذا لم تتلق إفادة الاستلام خلال المهملة المذكورة، ينبغي يعد إخطار البحار بذلك على النحو الواجب، إدراج حاشية مناسبة في قاعدة البيانات وينبغي إعلان وثيقة هوية البحارة مفقودة رسميا وإبلاغ البحار بذلك .
٢١-٣ جميع الحواشي التفسيرية التي يتعين ذكرها، من قبيل الملاحظات الموجزة المدونة في السجل بصورة خاصة (انظر الجزء ١٣-٣أعلاه) والتفسيرات المشار إليها في الجزء١٧-٣ ، ينبغي أن تحفظ في مكان آمن أثناء فترة صلاحية وثيقة هوية البحارة ولمدة ثلاث سنوات بعد ذلك. وينبغي تسجيل الحواشي والتفسيرات المطلوبة في الجزء ١٧-٣ في قاعدة بيانات داخلية مستقلة وينبغي إتاحتها : (أ) للأشخاص المسؤولين عن عمليات الرصد؛ (ب) للموظفين المشاركين في استعراض طلبات الحصول على وثائق هوية البحارة؛ (ج) ولأغراض التدريب.
٢٢-٣ عند ورود معلومات تفيد بأن وثيقة هوية بحارة قد رصدت خطأ ا وان شروط إصدارها لم تعد مطبقة، ينبغي إبلاغ ذلك فورا إلى سلطة الإصدار بهدف سحبها على وجه السرعة .
٢٣-٣ عند وقف العمل بوثيقة هوية بحارة أو سحبها، ينبغي على سلطة الإصدار أن تحدث قاعدة بياناتها على الفور للإشارة إلى أن وثيقة هوية البحارة المذكورة غير معترف بها في الوقت الحاضر .
٢٤-٣إذا رفض طلب للحصول على وثيقة هوية بحارة او اتخذ قرار بوقف العمل بوثيقة هوية بحارة أو سحبها، ينبغي إبلاغ مقدم الطلب رسميا حقه في الطعن وإعلامه على أتم وجه بالأسباب الداعية إلى اتخاذ هذا القرار .
٢٥-٣ ينبغي أن تكون إجراءات الطعن سريعة قدر الإمكان ومتمشية مع ضرورة النظر بصورة عادلة وشاملة في هذه القضية .
-٤ تشغيل قاعدة البيانات وضمان أمنها والحفاظ عليها
١-٤ ينبغي لسلطة الإصدار أن تتخذ الترتيبات وتضع القواعد اللازمة لتنفيذ المادة ٤ من هذه الاتفاقية، بما يضمن بصورة خاصة :
١-١-٤ توفر مركز اتصال أو سبل الوصول الالكترونية على مدى ٢٤ ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع وفقا لما هو مطلوب بموجب الفقرات ٤ و٥ و٦ من المادة ٤ من الاتفاقية؛
٢-١-٤ امن قاعدة البيانات؛
٣-١-٤ احترام حقوق الفرد عند تخزين البيانات وتداولها ونشرها؛
٤-١-٤ احترام حق البحار في التحقق من صحة البيانات المتصلة به وحقه في أن يصحح في الوقت المناسب أي خطأ يجده .
٢-٤ ينبغي لسلطة الإصدار أن تضع الإجراءات المناسبة لحماية قاعدة البيانات، بما في ذلك :
١-٢-٤ اشتراط الاستحداث المنتظم لنسخ احتياطية من قاعدة البيانات تخزن على وسائط تحفظ في مكان آمن بعيدا عن مباني سلطة الإصدار؛
٢-٢-٤ قصر الوصول إلى البيانات المدخلة في قاعدة البيانات وإدخال التغييرات عليها، على موظفين مخولين بصورة خاصة، بعد أن تكون هذه البيانات المدخلة قد أثبتت من جانب الموظف الذي ادخلها .
-٥ مراقبة جودة الإجراءات وعمليات التقييم الدورية
١-٥ ينبغي لسلطة الإصدار أن تعين موظفا كبيرا معترفا بموثوقيته ونزاهته وأمانته لايكون مشاركا في عملية حفظ أو تداول وثائق هوية البحارة، للعمل بصفة مراقب من اجل :
١-١-٥ رصد تنفيذ الحد الأدنى من هذه الاشتراطات على أساس مستمر؛
٢-١-٥ استرعاء الانتباه فورا إلى أي قصور في التنفيذ؛
٣-١-٥ تزويد الرئيس التنفيذي والموظفين المعنيين بالإرشادات فيما يتعلق بالتحسينات على إجراءات إصدار وثائق هوية البحارة؛
٤-١-٥ تقديم تقرير إلى الإدارة عم عمليات مراقبة الجودة أعلاه . وينبغي للمراقب، إذا كان ذلك ممكنا، أن يكون على دراية بجميع العمليات التي يتعين رصدها .
٢-٥ ينبغي للمراقب أن يقدم تقريرا مباشرا إلى الرئيس التنفيذي لسلطة الإصدار .
٣-٥ ينبغي أن يقع على جميع موظفي سلطة الإصدار، بمن فيهم الرئيس التنفيذي، واجب المراقب بجميع الوثائق أو المعلومات التي يعتبرها المراقب ذات صلة بأداء مهامه .
٤-٥ ينبغي لسلطة الإصدار أن تتخذ الترتيبات المناسبة لضمان تمكين الموظفين من التحدث بحرية مع المراقب دون خشية أي عواقب .
٥-٥ ينبغي أن يشترط اختصاص المراقب ايلاء اهتمام خاص للمهام التالية :
١-٥-٥ التحقق من أن الموارد والمباني والمعدات وعدد الموظفين كافية للأداء الكفء لوظائف سلطة الإصدار؛
٢-٥-٥ ضمان أن تكون ترتيبات الحفظ الآمن لوثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والوثائق المنجزة مناسبة؛
٣-٥-٥ضمان إنفاذ القواعد أو الترتيبات أو الإجراءات المناسبة بما يتفق مع الفقرات ٦-٢ و٢-٣ و٤ و٤-٥أعلاه؛
٤-٥-٥التأكد من أن الموظفين المعنيين قد اطلعوا على القواعد والإجراءات والترتيبات المذكورة وفهموها على النحو الصحيح؛
٥-٥-٥ الرصد المفصل على أساس عشوائي لكل إجراء ينفذه، بما في ذلك الحواشي التفسيرية ذات الصلة وسائر السجلات، في معالجة الحالات الخاصة اعتبارا من استلام طلب الحصول على وثيقة هوية بحارة وحتى انتهاء إجراء إصدارها؛
٦-٥-٥ التحقق من فعالية تدابير الأمن المستخدمة لحفظ وثائق هوية البحارة الخالية من البيانات والأدوات والمواد؛
٧-٥-٥ التحقق بمساعدة خبير معتمد عند الضرورة، من امن وصدق المعلومات المخزنة الكترونيا ومن تطبيق اشتراط الوصول إليها ٢٤ ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع؛
٨-٥-٥ التحقيق في أي تقرير موثوق عن احتمال إصدار خاطئ لوثيقة هوية بحارة او عن احتمال تزوير وثيقة هوية بحارة أو الحصول عليها عن طريق التدليس، بغية الكشف عن أي سوء ممارسة داخلية أو ضعف في النظم يكون قد أفضى إلى الإصدار الخاطئ للوثيقة ا والى التزوير أو التدليس أو ساعد على ذلك؛
٩-٥-٥ التحقيق في الشكاوى بزعم عدم ملاءمة فرص الحصول على التفاصيل في قاعدة البيانات وفقا لاشتراطات الفقرات ٢ و٣ و٥ من المادة ٤ من الاتفاقية، او بعدم دقة التفاصيل المذكورة؛
١٠-٥-٥ التأكد من أن الرئيس التنفيذي لسلطة الإصدار قد اتخذ في الوقت المناسب وبطريقة فعالة الإجراءات اللازمة لإدخال التحسينات المحددة في التقارير على إجراءات الإصدار ومواطن الضعف؛
١١-٥-٥إمساك سجلات عن عمليات مراقبة الجودة التي نفذت؛
١٢-٥-٥التأكد من أداء الاستعراضات الإدارية لعمليات مراقبة الجودة ومن إمساك سجلات بهذه الاستعراضات .
٦-٥ ينبغي للرئيس التنفيذي لسلطة الإصدار أن يضمن إجراء عملية تقييم دورية لموثوقية نظام وإجراءات الإصدار ولتمشيها مع اشتراطات هذه الاتفاقية . وينبغي لهذا التقييم أن يراعي ما يلي :
١-٦-٥ نتائج أي عملية تدقيق لنظام وإجراءات الإصدار؛
٢-٦-٥ تقارير ونتائج التحقيقات والمؤشرات الاخرى ذات الصلة بفعالية الإجراءات التصحيحية المتخذة نتيجة الإبلاغ عن حالات ضعف او انتهاكات أمنية؛
٣-٦-٥ سجلات وثائق هوية البحارة الصادرة أو المفقودة أو الملغاة أو التالفة؛
٤-٦-٥ السجلات المتصلة بسير عملية مراقبة الجودة ؛
٥-٦-٥سجلات المشاكل المتصلة بموثوقية قاعدة البيانات الالكترونية أو أمنها، بما في ذلك طلبات المعلومات من قاعدة البيانات؛
٦-٦-٥ آثار التغييرات المدخلة على نظام وإجراءات الإصدار نتيجة التحسينات أو الابتكارات التكنولوجية في إجراءات إصدار وثائق هوية البحارة؛
٧-٦-٥ استنتاجات الاستعراضات الإدارية؛
٨-٦-٥ تدقيق الإجراءات بهدف التأكد من أنها مطبقة بطريقة تتمشى مع احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الواردة في الصكوك ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية.
٧-٥ ينبغي أن توضع موضع التنفيذ إجراءات وعمليات ترمي إلى الحيلولة دون أي تسريب غير مسموح به للتقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الاخرى.
٨-٥ ينبغي لجميع إجراءات وعمليات التدقيق أن تضمن ان تقنيات الإنتاج والممارسات الأمنية، بما في ذلك إجراءات مراقبة التخزين، كافية الاستيفاء الاشتراطات الواردة في هذا الملحق .