عنوان التشريع: قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٢ تصديق عقد تطوير حقل العمارة بين وزارة النفط في جمهورية العراق ومؤسسة النفط والغاز الفيتنامية (بترو فيتنام)
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق عقد تطوير حقل العمارة المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق ومؤسسة النفط والغاز الفيتنامية (بترو فيتنام) الموقع عليه في بغداد بتاريخ ١٥-٣-٢٠٠٢.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية توثيق العلاقات وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الشعبية ولغرض وضع عقد تطوير حقل العمارة النفطي المبرم مع الجانب الفيتنامي موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.