قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢

تاريخ التشريع    ١٠-٠٨-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١)  و البند (ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

 

قرر رئيس الجمهورية بموجب القرار المرقم (١٣) بتاريخ ٧-٥-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦ التي ادخلت حيز النفاذ في ٢٠-٢-٢٠٠٩.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

 

                                                  فؤاد معصوم

                                               رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية الوقاية من الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية , و اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق بيئة عمل امنة , و لغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦ .

شرع هذا القانون

مؤتمر العمل الدولي

اتفاقية بشأن الاطار الترويجي

للسلامة و الصحة المهنيتين

نص الاتفاقية

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ,

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف , حيث عقد دورته الخامسة و التسعين في ٣١ ايار / مايو ٢٠٠٦ ,

واذ يدرك ضخامة الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية على الصعيد العالمي و الحاجة الى اتخاذ المزيد من الاجراءات لتخفيضها ,

واذ يذكر حماية العمال من العلل و الامراض و الاصابات الناجمة عن العمل تشكل هدفا من اهداف منظمة العمل الدولية كما هي واردة في دستورها ,

وذ يقر بان الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية تخلف اثرا سلبيا على الانتاجيات و على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .

واذ يلاحظ الفقرة ثالثا ( ز) من اعلان فيلادلفيا , التي تنص على التزام منظمة العمل الدولية امام الملا بنشر الدعوة بين مختلف امم العالم الى برنامج من شأنها ان تحقق الحماية الوافية لحياة و صحة العاملين في جميع المهن ,

واذ يأخذ في الاعتبار اعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ و الحقوق الاساسية في العمل و متابعتة , ١٩٩٨ .

واذ يلاحظ اتفاقية السلامة و الصحة المهنيتين , ١٩٨١ ( رقم ١٥٥ ) , و توصية السلامة و الصحة المهنيتين , ١٩٨١ (رقم ١٦٤) , و غيرهما من صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين ,

واذ يذكر بان تعزيز السلامة و الصحة المهنيتين يشكل جزءا من برنامج منظمة العمل الدولية بشأن توفير العمل اللائق للجميع ,

واذ يذكر بالاستنتاجات بشأن انشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعايير في مجال السلامة و الصحة المهنيتين – استراتيجية عالمية , التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية و التسعين (٢٠٠٣), و بشكل خاص ضمان اعطاء الاولوية للسلامة و الصحة المهنيتين في البرامج الوطنية ,

واذ يشدد على اهمية التعزيز المتواصل لثقافة وقائية للسلامة و الصحة على الصعيد الوطني ,

واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنيتين , موضوع البند الرابع في جدول اعمال الدورة ,

واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ,

يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من شهر حزيران / يونيه عام ست و الفين الاتفاقية التالية التي تسمى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين , ٢٠٠٦ .

اولا – تعاريف

المادة ١

في مفهوم هذه الاتفاقية :

(أ) يشير تعبير " سياسة وطنية " الى السياسة الوطنية بشان السلامة و الصحة المهنيتين و بيئة العمل , الموضوعة وفقا للمبادئ الواردة في المادة ٤ من اتفاقية السلامة و الصحة المهنيتين , ١٩٨١ (رقم ١٥٥) ,

(ب) يشير تعبير " نظام وطني للسلامة و الصحة المهنيتين " او " نظام وطني " الى الهيكل الاساسي الذي يوفر الاطار الرئيسي لتنفيذ السياسة الوطنية والبرامج الوطنية بشان السلامة و الصحة المهنيتين ,

(ج) يشير تعبير " برنامج وطني بشان السلامة و الصحة المهنيتين " او " برنامج وطني " الى أي برنامج وطني يشمل اهدافا يتعين تحقيقها في اطار زمني محدد مسبقا , واولويات ووسائل عمل موضوعة بهدف تحسين السلامة و الصحة المهنيتين , واساليب لتقييم التقدم المحرز ,

(د) يشير تعبير " ثقافة وطنية وقائية للسلامة و الصحة المهنيتين " الى ثقافة يكون فيها الحق في بيئة عمل امنة و صحية محترما على جميع المستويات , و تشارك بموجبها الحكومة و اصحاب العمل و العمال مشاركة نشطة في ضمان بيئة عمل امنة و صحية من خلال نظام من الحقوق و المسؤوليات و الواجبات المحددة , و يمنح مبدا الوقاية الاولوية القصوى .

ثانيا – الهدف

المادة ٢

١. تشجيع كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية اجراء التحسينات المستمرة على السلامة و الصحة المهنيتين , للوقاية من الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية , وذلك بوضع سياسة وطنية و نظام وطني وبرنامج وطني بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل و العمال .

٢. تتخذ كل دولة عضو تدابير نشطة ترمي الى تحقيق بيئة عمل امنة و صحية على نحو تدريجي , وذلك من خلال نظام وطني وبرنامج وطنية بشان السلامة و الصحة المهنيتين و بمراعاة المبادئ الواردة في صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين .

٣. تنظر كل دولة عضو , بصورة دورية و بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال , في التدابير التي يمكن اتخاذها للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالسلامة و الصحة المهنيتين .

ثالثا – السياسة الوطنية

المادة ٣

١. تعزز كل دولة عضو بيئة عمل امنة و صحية عن طريق صياغة سياسة وطنية لهذه الغاية .

٢. تعزز كل دولة عضو حق العمال في بيئة عمل امنة و صحية و تعمل على الارتقاء بهذا الحق على جميع المستويات ذات الصلة .

٣. تقوم كل دولة عضو , عند صياغة سياستها الوطنية , على ضوء الظروف و الممارسات الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال , بتعزيز المبادئ الاساسية , من قبيل تقيم الاخطار او المخاطر المهنية , مكافحة الاخطار او المخاطر المهنية في مصدرها , وضع ثقافة وقائية وطنية للسلامة و الصحة تشمل المعلومات و المشورة و التدريب .

رابعا – النظام الوطني

المادة ٤

١. تضع كل دولة عضو نظاما وطنيا للسلامة و الصحة المهنيتين تحفظه و تطوره تدريجيا و تستعرضه دوريا بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا العمل وللعمال .

٢. يشمل النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنيتين من جملة امور مايلي :

(أ) قوانين ولوائح , و اتفاقات جماعية عند الاقتضاء , واي صكوك اخرى من الصكوك ذات الصلة في مجال السلامة و الصحة المهنيتين ,

(ب) سلطة او هيئة او سلطات او هيئات مسؤولة على السلامة و الصحة المهنيتين , معنية وفقا للقوانين و الممارسات الوطنية ,

(ج) اليات لضمان الامتثال للقوانين و اللوائح الوطنية : بما في ذلك نظم التفتيش ,

(د) ترتيبات لتعزيز التعاون بين الادارة و العمال وممثليهم على مستوى المنشاة , بوصف ذلك عنصرا اساسيا من تدابير الوقاية المتصلة بمكان العمل .

٣. يشمل النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنيتين , عند الاقتضاء , مايلي :

(ا) هيئة او هيئات استشارية ثلاثية وطنية تتصدى لقضايا السلامة و الصحة المهنيتين

(ب) معلومات و خدمات استشارية بشأن السلامة و الصحة المهنيتين

(ج) توفير التدريب في مجال السلامة و الصحة المهنيتين

(د) خدمات في مجال الصحة المهنية بما يتفق مع القوانين و الممارسات الوطنية

(هـ) اجراء البحوث في مجال السلامة و الصحة المهنيتين

(و) الية لجمع البيانات المتعلقة بالاصابات و الامراض المهنية و تحليلها , مع مراعاة صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة

(ز) احكام بشأن التعاون مع نظم التامين او نظم الضمان الاجتماعي ذات الصلة , التي تغطي الاصابات و الامراض المهنية

(ح) اليات دعم لتحقيق تحسن تدريجي في ظروف السلامة و الصحة المهنيتين في المنشات بالغة الصغر و الصغيرة و المتوسطة وفي الاقتصاد غير المنظم .

خامسا – البرنامج الوطني

المادة ٥

١. تضع كل دولة عضو برنامجا وطنيا بشان السلامة و الصحة المهنيتين و تنفذ هذا البرنامج و ترصده و تقيمه و تستعرضه بصورة دورية , بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال .

٢. يكون البرنامج الوطني كما يلي :

(أ) يشجع وضع ثقافة وطنية وقائية للسلامة و الصحة

(ب) يسهم في حماية العمال عن طريق ازالة المخاطر و الاخطار المتصلة بالعمل او تقليلها الى ادنى حد ممكن و معقول , وفقا للقوانين و الممارسات الوطنية , بهدف الوقاية من الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية و تعزيز السلامة و الصحة في مكان العمل

(ج) يكون مصاغا و مستعرضا . على اساس تحليل الوطني في مجال السلامة و الصحة المهنيتين , بما في ذلك تحليل النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنيتين

(د) يتضمن اهدافا و غايات ومؤشرات عن التقدم المحرز

(هـ) يكون معززا , حيثما امكن , ببرامج و خطط وطنية تكميلية اخرى من شأنها المساعدة على توفير بيئة عمل امنة و صحية بشكل تدريجي .

٣. يكون البرنامج الوطني معمما على نطاق واسع و تقوم اعلى السلطات الوطنية بدعمه و استهلاله , قدر الامكان .

سادسا – احكام ختامية

المادة ٦

لاتراجع هذه الاتفاقية أي اتفاقية او توصية من اتفاقيات و توصيات العمل الدولية .

المادة ٧

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقياة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة ٨

١. لاتلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية , التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .

٢. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عصوين لدى المدير العام .

٣. بعدئذ , تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة ٩

١. يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية لاول مرة , بمستند ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله .

ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسجيله .

٢. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية , ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة , تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات اخرى , وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية في السنة الاولى من كل فترة عشر سنوات جديدة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة ١٠

١. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات و النقوض التي تبلغه اياها الدول الاعضاء في المنظمة .

٢. يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في المنظمة , لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني , الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة ١١

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الامين العام للامم المتحدة لاغراض التسجيل وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة , التفاصيل الكاملة لكل التصديقات و النقوض التي تسجل لديه .

المادة ١٢

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك , و ينظر فيما اذا كان هناك مايدعو الى ادراج مسالة مراجعتها في جدول اعمال المؤتمر .

المادة ١٣

١. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية , وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة , قانونا , و بالرغم من احكام المادة ٩ اعلاه , النقض المباشر للاتفاقية الحالية , شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ

(ب) اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة , يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية الحالية .

٢. تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة في شكلها و مضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقت عليها و لم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

المادة ١٤

النصان الانكليزي و الفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .