عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٧٥ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند (ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بموجب القرار المرقم (١٣) بتاريخ ٧-٥-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦ التي ادخلت حيز النفاذ في ٢٠-٢-٢٠٠٩.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية الوقاية من الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية , و اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق بيئة عمل امنة , و لغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين رقم ( ١٨٧ ) لسنة ٢٠٠٦ .
شرع هذا القانون
مؤتمر العمل الدولي
اتفاقية بشأن الاطار الترويجي
للسلامة و الصحة المهنيتين
نص الاتفاقية
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ,
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف , حيث عقد دورته الخامسة و التسعين في ٣١ ايار / مايو ٢٠٠٦ ,
واذ يدرك ضخامة الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية على الصعيد العالمي و الحاجة الى اتخاذ المزيد من الاجراءات لتخفيضها ,
واذ يذكر حماية العمال من العلل و الامراض و الاصابات الناجمة عن العمل تشكل هدفا من اهداف منظمة العمل الدولية كما هي واردة في دستورها ,
وذ يقر بان الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية تخلف اثرا سلبيا على الانتاجيات و على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
واذ يلاحظ الفقرة ثالثا ( ز) من اعلان فيلادلفيا , التي تنص على التزام منظمة العمل الدولية امام الملا بنشر الدعوة بين مختلف امم العالم الى برنامج من شأنها ان تحقق الحماية الوافية لحياة و صحة العاملين في جميع المهن ,
واذ يأخذ في الاعتبار اعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ و الحقوق الاساسية في العمل و متابعتة , ١٩٩٨ .
واذ يلاحظ اتفاقية السلامة و الصحة المهنيتين , ١٩٨١ ( رقم ١٥٥ ) , و توصية السلامة و الصحة المهنيتين , ١٩٨١ (رقم ١٦٤) , و غيرهما من صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين ,
واذ يذكر بان تعزيز السلامة و الصحة المهنيتين يشكل جزءا من برنامج منظمة العمل الدولية بشأن توفير العمل اللائق للجميع ,
واذ يذكر بالاستنتاجات بشأن انشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعايير في مجال السلامة و الصحة المهنيتين – استراتيجية عالمية , التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية و التسعين (٢٠٠٣), و بشكل خاص ضمان اعطاء الاولوية للسلامة و الصحة المهنيتين في البرامج الوطنية ,
واذ يشدد على اهمية التعزيز المتواصل لثقافة وقائية للسلامة و الصحة على الصعيد الوطني ,
واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة و الصحة المهنيتين , موضوع البند الرابع في جدول اعمال الدورة ,
واذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ,
يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من شهر حزيران / يونيه عام ست و الفين الاتفاقية التالية التي تسمى اتفاقية الاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين , ٢٠٠٦ .
اولا – تعاريف
المادة ١
في مفهوم هذه الاتفاقية :
(أ) يشير تعبير " سياسة وطنية " الى السياسة الوطنية بشان السلامة و الصحة المهنيتين و بيئة العمل , الموضوعة وفقا للمبادئ الواردة في المادة ٤ من اتفاقية السلامة و الصحة المهنيتين , ١٩٨١ (رقم ١٥٥) ,
(ب) يشير تعبير " نظام وطني للسلامة و الصحة المهنيتين " او " نظام وطني " الى الهيكل الاساسي الذي يوفر الاطار الرئيسي لتنفيذ السياسة الوطنية والبرامج الوطنية بشان السلامة و الصحة المهنيتين ,
(ج) يشير تعبير " برنامج وطني بشان السلامة و الصحة المهنيتين " او " برنامج وطني " الى أي برنامج وطني يشمل اهدافا يتعين تحقيقها في اطار زمني محدد مسبقا , واولويات ووسائل عمل موضوعة بهدف تحسين السلامة و الصحة المهنيتين , واساليب لتقييم التقدم المحرز ,
(د) يشير تعبير " ثقافة وطنية وقائية للسلامة و الصحة المهنيتين " الى ثقافة يكون فيها الحق في بيئة عمل امنة و صحية محترما على جميع المستويات , و تشارك بموجبها الحكومة و اصحاب العمل و العمال مشاركة نشطة في ضمان بيئة عمل امنة و صحية من خلال نظام من الحقوق و المسؤوليات و الواجبات المحددة , و يمنح مبدا الوقاية الاولوية القصوى .
ثانيا – الهدف
المادة ٢
١. تشجيع كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية اجراء التحسينات المستمرة على السلامة و الصحة المهنيتين , للوقاية من الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية , وذلك بوضع سياسة وطنية و نظام وطني وبرنامج وطني بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل و العمال .
٢. تتخذ كل دولة عضو تدابير نشطة ترمي الى تحقيق بيئة عمل امنة و صحية على نحو تدريجي , وذلك من خلال نظام وطني وبرنامج وطنية بشان السلامة و الصحة المهنيتين و بمراعاة المبادئ الواردة في صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالاطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين .
٣. تنظر كل دولة عضو , بصورة دورية و بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال , في التدابير التي يمكن اتخاذها للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالسلامة و الصحة المهنيتين .
ثالثا – السياسة الوطنية
المادة ٣
١. تعزز كل دولة عضو بيئة عمل امنة و صحية عن طريق صياغة سياسة وطنية لهذه الغاية .
٢. تعزز كل دولة عضو حق العمال في بيئة عمل امنة و صحية و تعمل على الارتقاء بهذا الحق على جميع المستويات ذات الصلة .
٣. تقوم كل دولة عضو , عند صياغة سياستها الوطنية , على ضوء الظروف و الممارسات الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال , بتعزيز المبادئ الاساسية , من قبيل تقيم الاخطار او المخاطر المهنية , مكافحة الاخطار او المخاطر المهنية في مصدرها , وضع ثقافة وقائية وطنية للسلامة و الصحة تشمل المعلومات و المشورة و التدريب .
رابعا – النظام الوطني
المادة ٤
١. تضع كل دولة عضو نظاما وطنيا للسلامة و الصحة المهنيتين تحفظه و تطوره تدريجيا و تستعرضه دوريا بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا العمل وللعمال .
٢. يشمل النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنيتين من جملة امور مايلي :
(أ) قوانين ولوائح , و اتفاقات جماعية عند الاقتضاء , واي صكوك اخرى من الصكوك ذات الصلة في مجال السلامة و الصحة المهنيتين ,
(ب) سلطة او هيئة او سلطات او هيئات مسؤولة على السلامة و الصحة المهنيتين , معنية وفقا للقوانين و الممارسات الوطنية ,
(ج) اليات لضمان الامتثال للقوانين و اللوائح الوطنية : بما في ذلك نظم التفتيش ,
(د) ترتيبات لتعزيز التعاون بين الادارة و العمال وممثليهم على مستوى المنشاة , بوصف ذلك عنصرا اساسيا من تدابير الوقاية المتصلة بمكان العمل .
٣. يشمل النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنيتين , عند الاقتضاء , مايلي :
(ا) هيئة او هيئات استشارية ثلاثية وطنية تتصدى لقضايا السلامة و الصحة المهنيتين
(ب) معلومات و خدمات استشارية بشأن السلامة و الصحة المهنيتين
(ج) توفير التدريب في مجال السلامة و الصحة المهنيتين
(د) خدمات في مجال الصحة المهنية بما يتفق مع القوانين و الممارسات الوطنية
(هـ) اجراء البحوث في مجال السلامة و الصحة المهنيتين
(و) الية لجمع البيانات المتعلقة بالاصابات و الامراض المهنية و تحليلها , مع مراعاة صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة
(ز) احكام بشأن التعاون مع نظم التامين او نظم الضمان الاجتماعي ذات الصلة , التي تغطي الاصابات و الامراض المهنية
(ح) اليات دعم لتحقيق تحسن تدريجي في ظروف السلامة و الصحة المهنيتين في المنشات بالغة الصغر و الصغيرة و المتوسطة وفي الاقتصاد غير المنظم .
خامسا – البرنامج الوطني
المادة ٥
١. تضع كل دولة عضو برنامجا وطنيا بشان السلامة و الصحة المهنيتين و تنفذ هذا البرنامج و ترصده و تقيمه و تستعرضه بصورة دورية , بالتشاور مع المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل وللعمال .
٢. يكون البرنامج الوطني كما يلي :
(أ) يشجع وضع ثقافة وطنية وقائية للسلامة و الصحة
(ب) يسهم في حماية العمال عن طريق ازالة المخاطر و الاخطار المتصلة بالعمل او تقليلها الى ادنى حد ممكن و معقول , وفقا للقوانين و الممارسات الوطنية , بهدف الوقاية من الاصابات و الامراض و الوفيات المهنية و تعزيز السلامة و الصحة في مكان العمل
(ج) يكون مصاغا و مستعرضا . على اساس تحليل الوطني في مجال السلامة و الصحة المهنيتين , بما في ذلك تحليل النظام الوطني للسلامة و الصحة المهنيتين
(د) يتضمن اهدافا و غايات ومؤشرات عن التقدم المحرز
(هـ) يكون معززا , حيثما امكن , ببرامج و خطط وطنية تكميلية اخرى من شأنها المساعدة على توفير بيئة عمل امنة و صحية بشكل تدريجي .
٣. يكون البرنامج الوطني معمما على نطاق واسع و تقوم اعلى السلطات الوطنية بدعمه و استهلاله , قدر الامكان .
سادسا – احكام ختامية
المادة ٦
لاتراجع هذه الاتفاقية أي اتفاقية او توصية من اتفاقيات و توصيات العمل الدولية .
المادة ٧
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقياة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة ٨
١. لاتلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية , التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها .
٢. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عصوين لدى المدير العام .
٣. بعدئذ , تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة ٩
١. يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية لاول مرة , بمستند ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله .
ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسجيله .
٢. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية , ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة , تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات اخرى , وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية في السنة الاولى من كل فترة عشر سنوات جديدة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة ١٠
١. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات و النقوض التي تبلغه اياها الدول الاعضاء في المنظمة .
٢. يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في المنظمة , لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني , الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة ١١
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الامين العام للامم المتحدة لاغراض التسجيل وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة , التفاصيل الكاملة لكل التصديقات و النقوض التي تسجل لديه .
المادة ١٢
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك , و ينظر فيما اذا كان هناك مايدعو الى ادراج مسالة مراجعتها في جدول اعمال المؤتمر .
المادة ١٣
١. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية , وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة , قانونا , و بالرغم من احكام المادة ٩ اعلاه , النقض المباشر للاتفاقية الحالية , شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ
(ب) اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة , يقفل باب تصديق الدول الاعضاء على الاتفاقية الحالية .
٢. تظل الاتفاقية الحالية في جميع الاحوال نافذة في شكلها و مضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقت عليها و لم تصدق على الاتفاقية المراجعة .
المادة ١٤
النصان الانكليزي و الفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .