عنوان التشريع: قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠١ تصديق بروتوكول التعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين العراق والجمهورية اليمنية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ١٢-٠٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٥ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٨٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق بروتوكول التعاون في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اليمنية الموقع عليه في بغداد بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل تعزيز وتوطيد التعاون بين جمهورية العراق والجمهورية اليمنية في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية بما يخدم تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعلى اساس تحقيق مبدا المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة،
شرع هذا القانون .