قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الاوربي لسنة ١٩٩٠) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الاوربي لسنة ١٩٩٠)

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١١
تاريخ التشريع١٠-٠٧-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٣
ملاحظاتنص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناءً من ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قـــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٥-٢٠٢٣
إصدار القانون الآتي :ـ



 



 

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية لعام ١٩٩٠ (EBRD) والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٨-٣-١٩٩١ .



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 


                                                        عبد اللطيف جمال رشيد
                                                          رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

بغية التشجيع على الانتقال نحو اقتصاديات السوق المفتوحة وتعزيز المبادرة الفردية ومبادرات أصحاب المشاريع وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي ، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية لعام ١٩٩٠ (EBRD) والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٨-٣-١٩٩١ .
شرع هذا القانون