عنوان التشريع: قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الاوربي لسنة ١٩٩٠)
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ١١ |
| تاريخ التشريع | ١٠-٠٧-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٣ |
| ملاحظات | نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع |
استنادا
بناءً من ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا وثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قـــــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٥-٢٠٢٣
إصدار القانون الآتي :ـ
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية لعام ١٩٩٠ (EBRD) والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٨-٣-١٩٩١ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية التشجيع على الانتقال نحو اقتصاديات السوق المفتوحة وتعزيز المبادرة الفردية ومبادرات أصحاب المشاريع وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي ، ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية لعام ١٩٩٠ (EBRD) والتي دخلت حيز النفاذ في ٢٨-٣-١٩٩١ .
شرع هذا القانون