عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي )
| التصنيف | زراعة |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ١٠ |
| تاريخ التشريع | ٠٥-٠٦-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧ |
| ملاحظات | نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع |
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٥-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي دخل حيز النفاذ في ١٩-٢-٢٠١٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال حشد الموارد المتاحة في الدول الأعضاء ، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة .
شرع هذا القانون