قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي ) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي )

التصنيفزراعة
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع١٠
تاريخ التشريع٠٥-٠٦-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٦-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧
ملاحظاتنص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٥-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :



 



 



 

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي دخل حيز النفاذ في ١٩-٢-٢٠١٨ .



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


                                                     عبد اللطيف جمال رشيد
                                                        رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال حشد الموارد المتاحة في الدول الأعضاء ، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة .
شرع هذا القانون