عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية العمل الدولية ١٧٢ / ١٩٩١ والتوصية الملحقة بها
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ١٢-٠٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٥ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٨٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ ( ١٧٢ ) لسنة ١٩٩١ بشان ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشات المماثلة، والتوصية المرقمة بـ ( ١٧٩ ) لسنة ١٩٩١ الملحقة بها، اللتان اقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين التي عقدت في جنيف بتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٩١ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت جمهورية العراق عضوا في منظمة العمل الدولية ولاجل تصديق انضمامها الى اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ (١٧٢) لسنة ١٩٩١ بشان "ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشات المماثلة" والتوصية المرقمة بـ ( ١٧٩ ) لسنة ١٩٩١ الملحقة بها،
شرع هذا القانون .