قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ اتفاقية اعفاء سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ اتفاقية اعفاء سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٩
تاريخ التشريع٢٠-٠٥-٢٠٢٤
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ٤

استنادا

بناءً على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبندين ( ثانيا وثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تصادق جمهورية العراق على إتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في مدينة سيؤول بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣ .



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 

 


                                                                    عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                      رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

من أجل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتسهيل سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولغرض تصديق إتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا .
شرع هذا القانون



 



 

الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي

جوازات السفر الدبلوماسية

بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا

الاتفاقية

إن حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " ورغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة بين البلدين ، وبهدف تيسير سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ،
إتفقتا على ما يلي :
المادة ١
١ ـــ يعفى مواطنو البلدين حاملو جوازات السفر الدبلوماسية من متطلبات الحصول على سمة الدخول أو الخروج أو المرور أو الإقامة في إقليم البلد الآخر لمدة لا تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما .
٢ ـــ يتطلب على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الراغبين في الإقامة قي إقليم البلد الآخر لمدة تزيد على ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ، الحصول على السمة وفقا للتشريعات الوطنية لذلك البلد .
المادة ٢
يعفى مواطنو البلد ممن هم أعضاء البعثة الدبلوماسية ، أو القنصلية ، أو المنظمات الدولية في إقليم البلد الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ، وكذلك أفراد عوائلهم المرافقين لهم ممن يحملون الجوازات ذاتها من متطلبات السمة للدخول أو الخروج أو المرور عبر إقليم الطرف الآخر أو الأقامة في إقليم البلد الآخر خلال مدة أعتمادهم ، شريطة أمتثالهم لمتطلبات الأعتماد لدى الطرف المتعاقد الآخر خلال مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما بعد وصولهم .
المادة ٣
يكون دخول ومغادرة مواطني أي من البلدين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية عبر المنافذ الحدودية الرسمية لإقليم البلد الأخر .
المادة ٤
يلتزم مواطنو أي من البلدين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالقوانين والأنظمة النافذة في البلد الآخر خلال مدة إقامتهم فيه .
المادة ٥
لا تقيد هذه الإتفاقية حق السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول أو مرور أو إقامة في إقليم البلد لأي من مواطني البلد الآخر حاملي جوازات السفر الدبلوماسية في حال عّده شخصا غير مرغوب فيه ، دون الحاجة إلى ذكر السبب .
المادة ٦
١ ـــ يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والمعلومات المتعلقة بإستخدامها خلال مدة لا تزيد على ( ٣٠ ) يوما من تاريخ دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ .
٢ ـــ يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر عند إصدار جوازات سفر دبلوماسية جديدة أو إجراء أي تغيير على جوازات السفر الحالية ويتم تزويد نماذج جوازات السفر الجديدة أو المعدلة عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة ( ٦٠ ) يوما من تاريخ الإصدار الرسمي .
المادة ٧
يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين وعبر القنوات الدبلوماسية .
المادة ٨
١ ـــ لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق الإتفاقية بشكل مؤقت كلا أو جزءا لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، النظام العام أو الصحة العامة .
٢ ـــ يكون التعليق المذكور في الفقرة ( ١ ) أعلاه ، نافذا خلال ( ٧٢ ) أثنين وسبعين ساعة بعد تسلم الطرف المتعاقد الآخر إشعارا بذلك التعليق عبر القنوات الدبلوماسية .
٣ ـــ عند إلغاء التعليق المشار إليه في الفقرة ١ أعلاه ، يقوم الطرف المتعاقد صاحب التعليق بإشعار الطرف المتعاقد الأخر خلال ( ٢٤ ) أربع وعشرين ساعة عبر القنوات الدبلوماسية .
المادة ٩
يجوز للطرفين المتعاقدين تعديل هذه الإتفاقية بموافقة تحريرية متبادلة بينهما ، وتدخل التعديلات حيز النفاذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة ( ١٠ ) من هذه الإتفاقية .
المادة ١٠
١ ـــ تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين ( ٣٠ ) من تاريخ تسلم آخر إشعار وعبر القنوات الدبلوماسية والذي يشعر بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإكمال جميع المتطلبات القانونية اللازمة لدخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ .
٢ ـــ تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة ( ٥ ) خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر تحريريا وعبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في إنهائها قبل مدة لا تقل عن ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ إنهائها .
حررت بنسختين أصليتين في مدينة سيئول من يوم الخامس عشر من شهر صفر من سنة ١٤٤٥ هـ الموافق يوم الحادي والثلاثين من شهر آب من سنة ٢٠٢٣ م باللغات العربية والكورية والإنكليزية ، وتتمتع جميع النصوص بذات الحجية القانونية ، وفي حال الإختلاف في التفسير ، فأنه يعول على النص الإنكليزي .

             عن حكومة                                         عن حكومة
          جمهورية العراق                                   جمهورية كوريا
       محمد حسين بحر العلوم                             جانغ هو ــ جن
وكيل وزير الخارجية للعلاقات الثنائية             النائب الأول لوزير الخارجية