قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية العمل الدولية ١٨٢ / ١٩٩٩ بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والتوصية الملحقة ١٩٠ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ تصديق اتفاقية العمل الدولية ١٨٢ / ١٩٩٩ بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والتوصية الملحقة ١٩٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩

تاريخ التشريع    ١٩-٠٢-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٦ | تاريخ العدد: ١٩-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٠٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ ١٨٢ لسنة ١٩٩٩ بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها فورا والتوصية المرقمة بـ ١٩٠ لسنة ١٩٩٩ الملحقة بها اللتان اقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السابعة والثمانين التي عقدت في جنيف بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩٩ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                               صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كانت جمهورية العراق عضوا في منظمة العمل الدولية ولاجل تصديق اتفاقية العمل الدولية المرقمة بـ ١٨٢ لسنة ١٩٩٩ بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها فورا والتوصية المرقمة بـ ١٩٠ لسنة ١٩٩٩ الملحقة بها،

شرع هذا القانون .