عنوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٤ تصديق جمهورية العراق على بروتوكولي تعديل المادتين ( ٥٠ / أ ) و ( ٥٦ ) من أتفاقية الطيران المدني الدولي
| التصنيف | اتفاقيات ومعاهدات دولية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٨ |
| تاريخ التشريع | ٢٠-٠٥-٢٠٢٤ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧ |
استنادا
بناءً على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبندين ( ثانيا وثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصادق جمهورية العراق على بورتوكولي تعديل المادتين ( ٥٠ / أ ) و ( ٥٦ ) من أتفاقية الطيران المدني الدولي ( إتفاقية شيكاغو ) لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال ٢٠١٦ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تصديق جمهورية العراق على بورتوكولي تعديل المادتين ( ٥٠ / أ ) و ( ٥٦ ) من أتفاقية الطيران المدني الدولي ( إتقافية شيكاغو ) لعام ١٩٤٤ المتعلقتين بزيادة عدد الدول الأعضاء في المجلس الذي تنتخبه الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي إلى ( ٤٠ ) عضواً وزيادة عدد الدول الأعضاء في لجنة الملاحة الجوية إلى ( ٢١ ) عضواً الموقعين في مونتريال ٢٠١٦ .
شرع هذا القانون
تعديل المادة ٥٠ ( أ ) من
إتفاقية الطيران المدني الدولي
الموقع في مونتريال في ٦ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٦
بروتوكول
إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي
إذ أجتمعت في دورتها التاسعة والثلاثين في مونتريال في ١ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٦ ،
ولاحظت أن عددا كبيرا من الدول المتعاقدة لديها الرغبة في توسيع عضوية المجلس وذلك لضمان توازن أفضل عن طريق زيادة تمثيل الدول المتعاقدة ،
وأعتبرت أنه من الملائم زيادة عدد الأعضاء في المجلس من ستة وثلاثين عضوا إلى أربعين عضوا ،
واعتبرت أنه من الضروري ، للغرض المذكور أعلاه ، أن تعدل أتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر / كانون الأول ١٩٤٤ ،
١ ـــ تقر ، وفقا لأحكام المادة ٩٤ ( أ ) من الأتفاقية المذكورة أعلاه ، التعديل المقترح التالي على الإتفاقية المذكورة : " في المادة ٥٠ ( أ ) من الأتفاقية ، يجب تعديل الجملة الثانية بالأستعاضة عن العدد ستة وثلاثين " بالعدد " أربعين " .
٢ ـــ تحدد بمائة وثمان وعشرين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعلاه لكي يصبح نافذا ، وذلك وفقا لأحكام المادة ٩٤ ( أ ) من الأتفاقية المذكورة ،
٣ ـــ تقرر أن تقوم الأمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وجميعها متساوية في الحجية ، متضمنا التعديل المقترح المذكور أعلاه ومتضمنا الأحكام الواردة أدناه :
أ ) يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول .
ب ) يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أي دولة تكون قد صدقت على أتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة أو تكون قد أنضمت إليها .
ج ) تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي .
د ) يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة التصديق المائة والثامنة والعشرين .
هـ ) يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل تصديق على البروتوكول .
و ) يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة في الأتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ .
ز ) يسري مفعول البروتوكول بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه ، عند إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي .
وبناء على ذلك ، وعملا بالإجراءات المذكورة أعلاه والمتخذة من جانب الجمعية العمومية ،
أعد هذا البروتوكول بواسطة الأمين العام للمنظمة .
وإثباتا لما تقدم ، وقع على هذا البروتوكول رئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي وامينها العام ، بموجب الصلاحية المخولة لهما من جانت الجمعية العمومية .
حرر في مونتريال في اليوم السادس من شهر أكتوبر / تشرين الأول من سنة ألفين وستة عشر في وثيقة واحدة باللغات العربية والإسبانية والأنجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وجميعها متساوية في الحجية . وسيظل هذا البروتوكول مودعا في أرشيف منظمة الطيران المدني الدولي وسوف تحال النسخ المصدق عليها منه بواسطة الأمين العام للمنظمة إلى جميع الدول المتعاقدة في أتفاقية الطيران المدني الدولي المحررة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر / كانون الأول ١٩٤٤ .
أ . عبد الرحمن ف . ليو
رئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية الأمينة العامة
تعديل المادة ٥٦ من
إتفاقية الطيران المدني الدولي
الموقع في مونتريال في ٦ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٦
المادة بروتوكول٢
إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي
إذ أجتمعت في دورتها التاسعة والثلاثين في مونتريال في ١ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠١٦ ،
ولاحظت أن عددا كبيرا من الدول المتعاقدة لديها الرغبة في توسيع عضوية لجنة الملاحة الجوية ،
وأعتبرت أنه من الملائم زيادة عدد الأعضاء في لجنة الملاحة الجوية من تسعة عشر عضوا إلى واحد وعشرين عضوا ،
واعتبرت أنه من الضروري ، للغرض المذكور أعلاه ، أن تعدل أتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر / كانون الأول ١٩٤٤ ،
١ ـــ تقر وفقا لأحكام المادة ٩٤ ( أ ) من الأتفاقية المذكورة أعلاه ، التعديل المقترح التالي على الإتفاقية المذكورة : " في المادة ٥٦ من الأتفاقية تحل عبارة " واحد وعشرين عضوا " محل عبارة تسعة عشر عضوا ،
٢ ـــ تحدد بمائة وثمان وعشرين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على تعديل المقترح المذكور أعلاه لكي يصبح نافذا ، وذلك وفقا لأحكام المادة ٩٤ ( أ ) من الأتفاقية المذكورة ،
٣ ـــ تقرر أن تقوم الأمين العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وجميعها متساوية في الحجية ، متضمنا التعديل المقترح المذكور أعلاه ومتضمنا الأحكام الواردة أدناه :
أ ) يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول .
ب ) يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أي دولة تكون قد صدقت على أتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة أو تكون قد أنضمت إليها .
ج ) تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي .
د ) يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة التصديق المائة والثامنة والعشرين .
هـ ) يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل تصديق على البروتوكول .
و ) يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة في الأتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ .
ز ) يسري مفعول البروتوكول بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه ، عند إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي .
وبناء على ذلك ، وعملا بالإجراءات المذكورة أعلاه والمتخذة من جانب الجمعية العمومية ، أعد هذا البروتوكول بواسطة الأمين العام للمنظمة .
وإثباتا لما تقدم ، وقع هذا البروتوكول رئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي وامينها العام ، بموجب الصلاحية المخولة لهما من جانت الجمعية العمومية .
حرر في مونتريال في اليوم السادس من شهر أكتوبر / تشرين الأول من سنة ألفين وستة عشر في وثيقة واحدة باللغات العربية والإسبانية والأنجليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وجميعها متساوية في الحجية . وسيظل هذا البروتوكول مودعا في أرشيف منظمة الطيران المدني الدولي وسوف تحال النسخ المصدق عليها منه بواسطة الأمين العام للمنظمة إلى جميع الدول المتعاقدة في أتفاقية الطيران المدني الدولي المحررة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر / كانون الأول ١٩٤٤ .
أ . عبد الرحمن ف . ليو
رئيس الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية الأمينة العامة