قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك و في النفايات المشعة | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٣ ( انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك و في النفايات المشعة

التصنيفاتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٧
تاريخ التشريع٢٢-٠٥-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٢٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٢٨
ملاحظاتنص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبندين (ثانيا و ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٥-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ١٨-٦-٢٠٠١.



 



 

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                    عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                      رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

لغرض تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي لضمان وجود دفعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة ضد الإخطار المحتملة لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة ولغرض الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في النفايات المشعة.
شرع هذا القانون