عنوان التشريع: قانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠١ تصديق الاتفاقية الصحية البيطرية بين العراق وجمهورية السودان
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧
تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق الاتفاقية الصحية البيطرية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في الخرطوم بتاريخ ١١ / اب / ١٩٩٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي جمهورية العراق وجمهورية السودان في توظيف وتقوية اواصر الصداقة، وتعزيز الروابط الاخوية بين البلدين، وتنمية التعاون الفني في ميدان الطب البيطري وزيادة الانتاج الحيواني وحمايته من الامراض السارية والمعدية، وحماية الانسان من الامراض المشتركة، تم في الخرطوم التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ ١١ / ٨ / ١٩٩٣ ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .