قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢

تاريخ التشريع    ٢٤-٠١-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٤) بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ م اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية، الموقع عليه في مونتريال في ١٩٩٥/٩/٢٩ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                              صدام حسين

                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية الموقع عليه في ١٩٩٥/٩/٢٩ .

                                شرع هذا القانون