عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٢
تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٠٤ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( أولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣/ ٥/ ٢٠١٢
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تُصدق جمهورية العراق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية الموقع عليه في جدة من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية في ٢١-١١-٢٠٠١ .
المادة ٢
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض توثيق الصلات مع الدول الإسلامية و تعزيز الروابط معها في مجالات الاتصالات و لتصديق النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية ، شُرع هذا القانون .
النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية
للاتصالات السلكية و اللاسلكية
الاتفاقية
ان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي :
- مسترشدة بأهداف المنظمة كما وردت في ميثاقها ،
- و مقتنعة برغبتها في دعم و تطوير التعاون فيما بينها في المجالات ، الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العلمية و الدينية ، و في الاستخدام الأمثل لمواردها الاقتصادية و الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذه الرغبة ،
- و مدركة بأن خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية تشكل عنصرا هاما في سبيل تحقيق هذا التعاون ، و بأن تطوير هذه الخدمات و تحسينها سيؤدى إلى تحقيق التقدم ، و سيساهم في تحقيق الرفاهية العامة للأعضاء بما فيه مصلحتها و منفعتها المتبادلة ،
- و تواقة الى إنشاء هيكل سليم و فعال لشبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية لتحسين الاتصالات المحلية و الدولية و لتمكين شعوب هذه الدول من زيادة التعارف و دعم التفاهم بين بعضها البعض .
- ومقدرة للتوصيات الهامة التي أصدرها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث و المؤتمرات الإسلامية لوزراء خارجية الدول الإسلامية لضمان التعاون وذلك في مجال الاتصالات السلكيـة و اللاسـلكية .
- قد أقرت النظام الأساس لاتحاد الدول الإسلامية للاتصـالات السلكية و اللاسلكية .
- و أعلنت عن استعدادها الكامل لوضع هذا النظام موضع التنفيذ نصا و روحاً .
- و أعربت عن خالص رغبتها في بذل كل الجهود الرامية الى تحقيق أهدافه و إغراضه .
تعاريف:
تعني المسميات الواردة فيما يلي أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها :-
١- النظام : النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية و اللاسلكية .
٢- الاتحاد : اتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية و اللاسلكية .
٣- الجمعية العامة : الجمعية العامة للاتحاد .
٤- المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للاتحاد .
٥- الأعضاء : الدول التي توقع و تصادق على النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية و اللاسلكية .
٦- المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي .
(الاتحــاد)
المادة الأولى : تأسيس الاتحاد:
ينشأ في إطار المنظمة اتحاد يعني بشؤون الاتصـالات السلكية واللاسلكية وهو جهاز متخصص ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة . وسيكون المقر الرئيس للاتحاد في جمهورية باكستان الإسلامية .
المادة الثانية : أهداف الاتحاد:
يهدف الاتحاد الى تحقيق الأهداف الآتية :ـ
١- تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية .
٢- يسعى الى تحقيق الاكــتفاء الذاتي والتكامل والتنسيق بين الأعضاء في مجال الاتصالات بقدر الامكان٠
٣- حماية مصالح الأعضاء لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثــلة بكل الوسائل الممكنة وإسداء النصائح والمشورة لهم والتوصــية با لحلول للمشاكل التي تعرض عليه من قبل الأعضاء .
٤- اقتراح الخطط وإجراء الدراسات وتقديم البحوث التي يراها صالحة لتطوير وتحديث الاتصـــالات وفق ارقي الأسس الفنــية والتقـنـية العالمية٠
٥- تقديم العون الممكن للأعضاء لتدريب القوى البشرية وإنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الاتصالات ٠
٦- الاستفادة الى أقصى حد ممكن من موارد القوى العاملة وخدمات الخبراء والتسهيلات التدريبية المتاحة لدى الأعضاء.
٧- العمل على دفع عملية تطوير الوســائل الفنية وإعمال التشغيل وتقديم الخبرة الفنية والتقنية المتاحة لرفع مستوى الخدمة في الدول الاعضاء٠
٨- أ) اســـتمرار الســـعي لتشجيع اســـتعمال الحرف العربي واللغة العربــية كلغة رســمية الى جانب اللغتين الانجليزيـة والفرنــســية ،في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية المماثلة ٠
ب) تشــجيع استـــخدام الحرف العربي في الاتصالات بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان ٠
٩- تشجيــع الأعضاء على إقامة صـناعات الأجهزة ومــــعدات ومـــواد الاتصــالات والتنــسيق بين الأعضاء لتحقيق التـــكامل التقني والفنــي والاقتصادي بين هذه الصناعات ٠
١٠- تشـــجيع المشـــاركة الفعالة والتنسيق بين الأعضاء في الاجتماعات الإقليمية والدولية وغيرها والتي تتعلق بالاتصالات ٠
١١- تشجيع التــعاون بين الأعضاء في لإنشاء خدمــات هاتفية وبرقية وتلكسية ونقــل البيانات وخدمــات الاتصال الأخرى ، وتطويــر شـبكات الاتصال والتـكامل بيـــن الشـبكات الأرضية والفضائــية والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة .
١٢- أية مهام تؤدي الى تحقــيق صالح الأعضاء وتبادل المنـفعة بينهم في مجال الاتصالات وتحقيق الأهداف العامة للاتحاد٠
المادة الثالثة : حصانات وامتيازات الاتحاد :
تسري إحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على كافة أجهزة الاتحاد ومؤتمراته ولجانه ،وممثلي الدول فيه وعلى موظفي أمانة الاتحاد ٠
المادة الرابعة : العضوية :
تكون العضوية في الاتحاد للدول الأعضاء في المنظمة التي توقع وتصادق على هذا النظام٠
المادة الخامسة : أجهزة الاتحاد:
يتكون الاتحاد من الأجهزة التالية :-
١- الجمعية العامة
٢- المجلس التنفيذي
٣- أمانة الاتحاد
المادة السادسة : الجمعية العامة :
أولا: تشكيلها وانعقادها:
١- الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عالي .
٢- تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات ويجوز لها ان تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء او المدير العام بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في اية دورة بحضور أغلبية أعضائه .
٣- لكل عضو صوت واحد .
٤- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العادية المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين .
٥- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها في المقر الرئيس للاتحاد ويجوز لها ان تعقد اجتماعاتها خارج المقر اذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة .
٦- للجمعية العامة ان تدعو المنظمات او الاتحادات او الوكالات او الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب.
٧- يجوز للجمعية العامة ان تنشأ وتشكل الهيئات واللجان الاستشارية التخصصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد .
ثانيا: سلطات وواجبات الجمعية العامة :
١- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس .
٢- انتخاب المجلس التنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل .
٣- انتخاب مدير عام الاتحاد ومساعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات .
٤- رسم السياسة العامة الكفيلة بتحقيق أهداف الاتحاد .
٥- إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد .
٦- وضع السياسة المالية وبرنامج العمل العام للاتحاد .
٧- اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى .
٨- معالجة حالات الإخلال بالالتزام تجاه الاتحاد .
٩- التوصية بإعادة النظر في هذا النظام وتعديله .
١٠- النظر في نشاطات وإعمال المجلس التنفيذي .
المادة السابعة: المجلس التنفيذي
أولا : تشكيله وانعقاده :
١- يشكل المجلس التنفيذي من (١١) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث (٣) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
٢- يحضر المدير العام وممثل الأمانة العامة للمنظمة اجتماعات المجلس التنفيذي دون ان يكون لهما حق التصويت .
٣- يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة على الأقل في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية .
٤- يجوز للمجلس التنفيذي ان يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب احد أعضاء الاتحاد وموافقة أربعة من أعضاء المجلس او بطلب من المدير العام .
٥- يكون المجلس التنفيذي مسوؤلا إمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامة تحقيقا لأهداف الاتحاد .
٦- يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين .
٧- يجوز للمجلس التنفيذي ان يشكل لجاناً استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا.
ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التنفيذي
١- اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة الى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة .
٢- إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير إعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها .
٣- النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول إعمالها وتقديمها للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة .
٤- إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة .
٥- التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد .
٦- وضع الأسس لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات .
٧- تفويض المدير العام في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته .
٨- إعداد مشروع جدول الإعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة .
٩- للمجلس التنفيذي ان يدعو الى حضور اجتماعاته مراقبين او ضيوف دون ان يكون لهم حق التصويت .
المادة الثامنة : أمانة الاتحاد :
١ـ تتكون أمانة الاتحاد من مدير عام ومدير عام مساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعينهم المدير العام مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل .
٢ـ يباشر المدير العام مسؤولياته تحت إشراف المجلس التنفيذي .
المادة التاسعة : اولا: انتخاب المدير العام :
١ـ ينتخب المدير العام من قبل الجمعية العامة بالتنسيق مع أمين عام المنظمة لمدة ثلاث (٣) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة اخرى .
٢ـ يتعين ان يكون المدير العام مواطنا مسلما من إحدى الدول الأعضاء .. وان يتمتع بخبرة كافية في مجال الاتصالات .
٣ـ ينتخب مساعد المدير العام بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العام .
ثانيا: واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام .
١ـ تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنفيذي .
٢ـ الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد .
٣ـ تحضير مشروع الميزانية السنوية وعرضه مع الحساب الختامي على المجلس التنفيذي .
٤ـ تقديم تقرير الى الجمعية العامة والمجلس التنفيذي حول أنشطة الاتحاد .
٥ـ القيام بأجراء الدراسات والبحوث وفقا لقرارات وتوصيات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي .
٦ـ إعداد خطة العمل السنوية للاتحاد وعرضها على المجلس التنفيذي .
٧ـ التحضير لعقد مختلف مؤتمرات واجتماعات الاتحاد .
٨ـ التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء .
٩ـ عرض كافة المسائل المتعلقة بالموضوع وكذلك المذكرات الأساسية والوثائق الأخرى على مختلف المؤتمرات واللجان .
١٠ ـ تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات ذات العلاقة على أعضاء الاتحاد .
المادة العاشرة : الموارد المالية للاتحاد :
تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
١ـ مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي .
٢ـ التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة .
٣ـ عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد .
٤ـ اية موارد أخرى يقرها أي من الجمعية العامة او اللجنة التنفيذية .
المادة الحادية عشر : العلاقات مع المنظمات الأخرى
للاتحاد بعد موافقة الجمعية العامة إقامة علاقات في مجال الاتصالات مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وإقامة علاقات تنظيمية مع الوكالات الخاصة غير الأعضاء والمعترف بها . والتي لها علاقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية باستثناء المنظمات العنصرية والصهيونية .
المادة الثانية عشر : شعار الاتحاد :
يكون للاتحاد شعار منسجم مع شعار منظمة المؤتمر الإسلامي ويعبر عن إغراضه وأهدافه .. وان هذا الشعار الذي ستحدد الجمعية العامة مواصفاته ومضامينه سيستعمل في الاتصالات والمعاملات الرسمية للاتحاد .
المادة الثالثة عشر: الاتفاقيات الأخرى بين الأعضاء
تراعي الدول الأعضاء عند عقد اتفاقيات ثنائية او متعددة الإطراف فيما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة إحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات .
المادة الرابعة عشر: الفصل في الخلافات
في حالة وقوع خلاف بين عضوين او أكثر حول تفسير او تطبيق إحكام هذه النظام ولم يتم حله يحال الى اول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبت فيه .
إحكام ختامية
المادة الخامسة عشر: نفاذ النظام
يصبح هذا النظام نافذ المفعول بعد إيداع تصديقات خمسة عشر عضوا لدى الأمانة العامة للمنظمة .
المادة السادسة عشر: الانسحاب
١- يحق لكل عضو الانسحاب من الاتحاد بأخطار كتابي يوجه الى الأمانة العامة للمنظمة التي تتولى بدورها إعلام بقية أعضاء الاتحاد بالانسحاب ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد عام واحد من تاريخ الإخطار .
٢- يظل العضو الراغب في الانسحاب ملتزما بالتزاماته حتى نهاية العام المالي الذي قدم خلاله طلب الانسحاب .
المادة السابعة عشر: تعديل النظام الأساسي
يجوز للجمعية العامة ان تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه الى المؤتمر الإسلامي لوزارء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه .
المادة الثامنة عشر: حل الاتحاد
١- يتم حل الاتحاد بقرار من الجمعية العامة تصدره بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء في دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض .
٢- يكون الحل نافذ المفعول بعد إقراره من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية .
٣- تؤول اموال الاتحاد بعد حله الى المنظمة .
المادة التاسعة عشر: اللغات الرسمية للاتحاد:
اللغات الرسمية للاتحاد هي : العربية والانجليزية والفرنسية وتم وضع هذا النظام باللغات الثلاث ولكل منها نفس الحجية القانونية ويرجح النص العربي عند الاختلاف .