قانون 59 لسنة 2007 تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ١٠ كانون الثاني ٢٠٠٧ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ١٠ كانون الثاني ٢٠٠٧

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٥٩

تاريخ التشريع      ١١-١١-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٢ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١ / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( ٧٣ / ثانيا )و ( ١٣٨ / سادسا ) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١١-٢٠٠٧.

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ ١٠ / كانون الثاني / ٢٠٠٧ بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ ( ٧٩٨٣٧٠٠٠٠٠٠ ) تسعة وسبعين مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية :

                                                       مليون ين

١ – مشروع اعادة تأهيل قطاع الموانئ                 ٣٠٢١١

٢ – مشروع قطاع الري                                ٩٥١٤

٣ – مشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب        ٣٦٧٦٤

٤ – مشروع جسر السماوة وبناء الطرق                        ٣٣٤٨

المجموع                                               ٧٩٨٣٧

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي

نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية اعادة بناء العراق واعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لاعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ١٠ / كانون الثاني / ٢٠٠٧ لتمويل المشاريع المذكورة انفا، شرع هذا القانون.