عنوان التشريع: قـانون تصديـق الرسالتيـن والمذكرتيـن المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٩/نيسان/٢٠٠٧ رقم (٦٧) لسنة ٢٠٠٧
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٧
تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٤ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١٤
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (٦١/رابعاً) من الدستور واستناداً إلى إحكام المادتين (٧٣/ثانياً) و (١٣٨/سادساً) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-١٢-٢٠٠٧
إصـدار القانون الأتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في طوكيو من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية العراق لدى اليابان والسفير فوق العادة والمفوض لدولة اليابان لدى جمهورية العراق بتاريخ ٩/نيسان/٢٠٠٧ المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (١٠٢٨٤٣٠٠٠٠٠٠) مئة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الآتية :
مليون ين
١. مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبير ١٨١٢٠
٢. مشروع أعمار منشات تصدير النفط الخام ٥٠٠٥٤
٣. مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة ٢٠٧٩
٤. مشروع إعادة أعمار قطاع الكهرباء ٣٢٥٩٠
المجموع ١٠٢٨٤٣
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية إعادة بناء العراق وأعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ ٩/نيسان/٢٠٠٧ لتمويل المشاريع المذكورة آنفا , شرع هذا القانون .
ملحق
طوكيو ,٩/نيسان/٢٠٠٧
سيادتكم ,
"يشرفني ان أؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخراً بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .
١. إن مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (١٠٢٨٤٣٠٠٠٠٠٠) مائة واثنان مليار وثمانمائة وثلاث واربعون مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") . سوف يقدم وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار اليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في القائمة المرفقة ( والتي سيشار اليها لاحقاً ب "القائمة") وفقاً للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة .
٢. (١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق والبنك .ان شروط واقيام القرض وكذلك اجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن المبادئ الاتية :
(أ) . إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها (١٠) عشرة سنوات .
(ب) . إن نسبة الفائدة ستكون ٧٥‚٠% سنوياً .
(ج) . إن مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ .
سيادة الدكتور غانم علوان الجميلي
سفير فوق العادة والمفوض لحكومة العراق
لدى اليابان
(٢) . يتم عقد اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع التي تعود لها اتفاقيات القرض .
(٣) . إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) ج أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .
٣ . (١) إن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و /أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة , بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و / او خدمات مقدمة في تلك الدول .
(٢) إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في كلا البلدين .
(٣) أن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .
٤ . إن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا إذا كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
٥ . قدر تعلق الامر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فإن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
٦ . ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .
٧.يجب ان تستثني حكومة العراق :
(أ) البنك من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه.
(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض.
(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و/أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد وإعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.
(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.
٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لضمان الآتي:
(أ) استخدام القرض بصورة ملائمة و حصرية للمشاريع المذكورة في القائمة.
(ب) إدامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض واستخدامها بشكل دقيق وفعال للقرض الموصوف في هذا التفاهم .
٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان والبنك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .
١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي.
١١. إن القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة.
كما يشرفني ان اقترح بأن هذه المذكرة ومذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص بإكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ."
أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم .
(التوقيع)
كينجيرو مونجي
سفير فوق العادة و المفوض
لدى جمهورية العراق
القائمة
(الحد الأقصى للمبلغ
مليون ين ياباني)
١. مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبير ١٢٠ ١٨
٢. مشروع إعمار منشآت تصدير النفط الخام ٠٥٤ ٥٠
٣. مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة ٠٧٩ ٢
٤. مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء ٥٩٠ ٣٢
المجموع ٨٤٣ ١٠٢
طوكيو ,٩/نيسان/٢٠٠٧
سيادتكم ,
يشرفني ان اعلمكم باستلامي مذكرة سيادتكم بتاريخ اليوم و التي تقراء كالآتي :-
"يشرفني ان أؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخراً بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .
١. إن مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (١٠٢٨٤٣٠٠٠٠٠٠) مائة واثنان مليار وثمانمائة وثلاث واربعون مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") . سوف يقدم وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار اليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في القائمة المرفقة ( والتي سيشار اليها لاحقاً ب "القائمة") وفقاً للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة .
٢. (١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق والبنك .ان شروط واقيام القرض وكذلك اجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن المبادئ الاتية :
(أ) . إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها (١٠) عشرة سنوات .
(ب) . إن نسبة الفائدة ستكون ٧٥‚٠% سنوياً .
(ج) . إن مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ .
سيادة كينجيرو مونجي
سفير فوق العادة
و المفوض من حكومة اليابان
الى جمهورية العراق
(٢) . يتم عقد اتفاقيات القرض المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع التي تعود لها اتفاقيات القرض .
(٣) . إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) ج أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .
٣ . (١) إن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و /أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة , بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و / او خدمات مقدمة في تلك الدول .
(٢) إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في كلا البلدين .
(٣) أن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .
٤ . إن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا إذا كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
٥ . قدر تعلق الامر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فإن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
٦ . ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .
٧.يجب ان تستثني حكومة العراق :
(أ) البنك من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه.
(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض.
(ج) الشركات اليابانية العاملة لمجهزين و مقاولين و/أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد وإعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.
(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.
٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لضمان الآتي:
(أ) استخدام القرض بصورة ملائمة و حصرية للمشاريع المذكورة في القائمة.
(ب) إدامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض واستخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .
٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان والبنك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتقديم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة .
١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي.
١١. إن القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة.
كما يشرفني ان اقترح بأن هذه المذكرة ومذكرة إجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص بإكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ."
وكذلك يشرفني ان اوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق و ان أقر بأن مذكرة سيادتكم و مذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين ، و التي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم .
(التوقيع)
غانم علوان الجميلي
سفير فوق العادة و المفوض
لجمهورية العراق لدى اليابان
القائمة
(الحد الأقصى للمبلغ
مليون ين ياباني)
١. مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبير ١٢٠ ١٨
٢. مشروع إعمار منشآت تصدير النفط الخام ٠٥٤ ٥٠
٣. مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة ٠٧٩ ٢
٤. مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء ٥٩٠ ٣٢
المجموع ٨٤٣ ١٠٢
محضر مفاوضات
بخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة ٩/ نيسان/٢٠٠٧ (سيتم الإشارة إليها بـ " المذكرات المتبادلة" ) , و الخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (والذي سيتم الإشارة إليه لاحقاً بـ "القرض" ) , يود ممثلي الوفد الياباني وممثلي الوفد العراقي تأكيد الآتي :
١- بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة بخصوص تمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة ( سيتم الاشارة اليها لاحقاً ب " المشاريع ") ، بين ممثلي الوفد الياباني بان :
(أ) متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الإدارية العامة ’ الفوائد خلال الأعمار , الضرائب والفروض , مصاريف المكاتب , مكافآت موظفي الجهات التنفيذية وإسكانهم والتي لا تتعلق بصورة مباشرة بتنفيذ المشروع , بالإضافة الى شراء الأراضي , التعويضات وما شابه ذلك , لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض , و
(ب) سيتم شراء المنتجات و / أو الخدمات وفقاً لإجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء حيثما كانت هذه الاجراءات غير مطبقة أو غير ملائمة .
٢- بخصوص القرض , اشار الوفد الياباني بأن أية متطلبات مالية للمشاريع والتي تتجاوز مبلغ القرض بموجب اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة , سيتم تلبيتها بصورة مناسبة من قبل جمهورية العراق لضمان سهولة التنفيذ للمشاريع .
١. بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة , بين ممثل الوفد الياباني بأن :
(أ) الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تضم اجراءات منع إجراء أي عرض أو هبة أو دفع أو اعتبار أو فائدة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق كحافز أو مكافأة لأرساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة , و
(ب) ستأخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق على المشتريات الخارجية والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعيينهم من قبل مصرف اليابان للتعاون الدولي ( "المصرف") والذين ستدفع أتعابهم من قبل المصرف , وذلك لضمان العدالة والتنافس في عملية الشراء .
٢- بين ممثل الوفد العراقي بأن الوفد لم يكن له أية اعتراضات على أي من المواد المذكورة أعلاه و المقدمة من الوفد الياباني .
طوكيو ,٩/نيسان/٢٠٠٧
(التوقيع) ( التوقيع )
كينجيرو مونجي غانم علوان الجميلي
سفير فوق العادة والمفوض لليابان سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية العراق
الى جمهورية العراق لدى اليابان
وزارة الخارجية
طوكيو/اليابان
٥٠٢
مـذكرة خطيـة
تقدم وزارة الخارجية اليابانية تحياتها الى سفارة جمهورية العراق في اليابان ولها الشرف بالاشارة الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٣) من الرسالتين المتبادلتين المؤرختين في ٩/نيسان /٢٠٠٧ المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .
تتشرف الوزارة مرة اخرى بأقتراح ان يكون مجال الدول المؤهلة كمصدر المذكورة في الفقرة الفرعية المشار اليها انفاً في الرسالتين المتبادلتين جميع الاقطار والمناطق .
طوكيو٩/نيسان/٢٠٠٧
جمهورية العراق ــ السفارة العراقية
طوكيو ، ٩/نيسان/٢٠٠٧
تقدم سفارة جمهورية العراق تحياتها الى وزارة الخارجية اليابانية ولها الشرف باعلامها استلام الرسالة المكتوبة المرقمة ٥٠٢/IC-L المؤرخة في ٩/نيسان/٢٠٠٧ .
تتشرف سفارة جمهورية العراق مرة اخرى باعلام الوزارة قبول حكومة جمهورية العراق المقترح الموضح في الرسالة المكتوبة المشار اليها انفاً .
وزارة الخارجية
طوكيو