عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلة ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٩/حزيران/٢٠٠٨ المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٤ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ١٣
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستناداً الى إحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-٢٠٠٩
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصديق الرسالتين المتبادلتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٩/حزيران/٢٠٠٨ بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (٣٦٤٠٧٠٠٠٠٠٠) ست وثلاثون ملياراً وأربعمائة وسبعة ملايين ين ياباني لتمويل مشروعي تحسين تجهيز الماء في إقليم كردستان وتحسين المجاري في بغداد .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية إعادة بناء العراق وأعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسائل المتبادلة ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق الموقع بتاريخ٢٩ / حزيران / ٢٠٠٨ لتمويل المشاريع المذكورة أنفا , شرع هذا القانون .
ملحق
بغداد ٢٩/حزيران/٢٠٠٨
سيادتكم ,
يشرفني أن أعلمكم بأستلامي مذكرة سيادتكم المؤرخة في ٢٩-٦-٢٠٠٨ والتي تقرأ كالآتي :-
١. أن مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (٣٦٤٠٧٠٠٠٠٠٠) ستة وثلاثون مليار وأربعمائة وسبعة مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") سوف يقدم وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار أليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق المرفق ( والذي سيشار أليها لاحقاً ب "الملحق") وفقاً للتخصيص المحدد في العمود الثاني من الملحق .
٢.(١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق والبنك .أن شروط وأحكام القرض وكذلك أجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن معدل الفائدة , فترة أعادة التسديد وفترة الصرف الواردة في الاعمدة ٥,٤,٣ من الملحق .
(٢) كل من اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم عقدها بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الأعتبارات البيئية للمشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق التي تعود لها أتفاقيات القرض .
(٣) أن فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية من العمود الخامس من الملحق يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .
سيادة
كنجيرو مونجي
سفير فوق العادة والمفوض
لحكومة اليابان
لدى جمهورية العراق
٣ . (١) أن القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و /أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق , بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة كمصدر لمنتجات تم أنتاجها و / أو خدمات مجهزة من تلك الدول .
(٢) أن مجال الدول المؤهلة كمصدر المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يجب أن يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في الحكومتين .
(٣) أن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الأول من الملحق .
٤ . أن حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب أتباعها فيما عدا أذا كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
٥ . قدر تعلق الأمر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض , فإن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
٦ . ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق وإقامتهم لحين أداء أعمالهم .
٧ . يجب أن تستثني حكومة العراق :
(أ) البنك من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و / أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .
(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و / أو مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و / أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .
(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و / أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالأستيراد وأعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الأول من الملحق .
(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و / أو مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الأول من الملحق .
٨ . تتخذ حكومة جمهورية العراق الأجراءات الضرورية لضمان الآتي :
(أ) أستخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشاريع المذكورة في العمود الأول من الملحق .
(ب) أدامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض وأستخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .
٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان والبنك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق .
١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي .
١١. أن الملحق يمثل جزء مكمل من هذه المذكرة .
كما يشرفني أن اقترح بأن هذه المذكرة ومذكرة أجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بأن التفاهم السابق سوف يشكل أتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ أستلام حكومة اليابان للأشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص بأكتمال الأجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
وكذلك يشرفني ان أوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق و ان اقر بأن مذكرة سيادتكم و مذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين ، و التي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص بأكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن خالص تقديري لسيادتكم .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية
جمهورية العراق
العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس
المشروع المبلغ الكلي معدل الفائدة فترة اعادة فترة الصرف(بعد
التسديد دخول الأتفاقية
حيز التنفيذ)
مشروع ٣٤٢٦٦ مليون ين ٠,٦٥ % ثلاثون سنة ١٠ سنوات
تحسين فترة أمهال مدتها
تجهيز الماء (١٠) سنوات
في اقليم
كردستان
الجزء المتعلق ٠,٠١%
بالدفع
للاستشاريين
مشروع تحسين ٢١٤١ الجزء المتعلق ٠,٠١% ثلاثون سنة بعد ١٠ سنوات
المجاري في بالدفع فترة أمهال مدتها
بغداد (خدمات للاستشاريين (١٠) سنوات هندسية )
بغداد ٢٩/حزيران/٢٠٠٨
سيادتكم ,
يشرفني أن أوكد التفاهم الآتي الذي تم التوصل اليه مؤخراً بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من أجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق .
١. أن مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (٣٦٤٠٧٠٠٠٠٠٠) ستة وثلاثون مليار وأربعمائة وسبعة مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") سوف يقدم وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (الذي سيشار أليه لاحقاً ب "البنك") لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق المرفق ( والذي سيشار أليها لاحقاً ب "الملحق") وفقاً للتخصيص المحدد في العمود الثاني من الملحق .
٢.(١) سيكون القرض متيسراً من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق والبنك .أن شروط وأحكام القرض وكذلك أجراءات استخدامه ستحكم باتفاقيات القرض المذكورة والتي ستتضمن معدل الفائدة , فترة أعادة التسديد وفترة الصرف الواردة في الاعمدة ٥,٤,٣ من الملحق .
(٢) كل من اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم عقدها بعد قناعة البنك بجدواها متضمنة الأعتبارات البيئية للمشاريع الواردة في العمود الأول من الملحق التي تعود لها أتفاقيات القرض .
(٣) أن فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية من العمود الخامس يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .
سيادة
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية
جمهورية العراق
٣. (١) ان القرض سيكون متوفراً لتغطية الدفعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذة الى المجهزين والمقاولين و/ أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو انتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع الواردة في العمود الاول من الملحق , بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة كمصدر لمنتجات تم انتاجها و/ أو خدمات مجهزة من تلك الدول .
(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يجب ان يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية في الحكومتين .
(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق .
٤- ان حكومة جمهورية العراق تؤكد بأن المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقاً لدليل الشراء للبنك ، الذي يثبت اجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب اتباعها فيما عدا اذا كانت مثل هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة .
٥- قدر تعلق الامر بالشحن والتأمين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض ، فأن حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحري .
٦- ينبغي منح المواطنين اليابانين الذين تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/ أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضرورياً لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم .
٧- يجب ان تستثني حكومة العراق :
(أ) البنك من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و /او فيما يتعلق بالقرض وكذالك الفوائد الناجمة عنه .
(ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/ او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/ او الخدمات التي ستقدم بموجب القرض .
(ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و /او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق.
(د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/ او مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق.
٨- تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لضمان الاتي:
(أ) استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق.
(ب) ادامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض واستخدامها بشكل دقيق وفعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم .
٩- تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان والبنك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في العمود الاول من الملحق.
١٠- تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من او ذات علاقة بالتفاهم الحالي .
١١- ان الملحق يمثل جزء مكمل لهذه المذكرة .
كما يشرفني ان اقترح بأن هذه المذكرة ومذكرة أجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بأن التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص بأكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . "
أنتهز هذه الفرصة لاعبر عن خالص تقديري لسيادتكم
كنجيرو مونجي
سفير فوق العادة والمفوض
لحكومة اليابان
لدى جمهورية العراق
العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس
المشروع المبلغ الكلي معدل الفائدة فترة اعادة فترة الصرف(بعد
التسديد دخول الأتفاقية
حيز التنفيذ)
مشروع تحسين ٣٤٢٦٦ مليون ين ٠,٦٥% ثلاثون سنة بعد ١٠ سنوات
تجهيز الماء في فترة أمهال مدتها
اقليم (١٠) سنوات
كردستان
الجزء المتعلق ٠,٠١%
بالدفع
للاستشاريين
مشروع تحسين ٢١٤١ الجزء المتعلق ٠,٠١% ثلاثون سنة بعد ١٠ سنوات
المجاري في بالدفع فترة أمهال مدتها
بغداد(خدمات للاستشاريين (١٠) سنوات
هندسية )
محضر مناقشات
بخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة في ٢٩-٦-٢٠٠٨، والخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (والذي سيتم الاشاره الية لاحقا بالمذكرات المتبادلة ) يرغب ممثلوا الوفد العراقي والوفد الياباني تأكيد الاتي :-
١- فيما يخص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة والمتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في العمود ١ في الملحق المرفق بالمذكرات المتبادلة (والتي سيشار اليها لاحقاً المشاريع ) بين ممثلوا الوفد الياباني الاتي: -
أ- متطلبات العملة المحلية مثل النفقات الادارية ، الفوائد خلال الأعمار ،الضرائب و الرسوم ، النفقات المتعلقة بالمكاتب ، مكافآت موظفي الجهات المنفذة واسكانهم والتي لا تتعلق بتنفيذ المشروع مباشرة، بالاضافة الى شراءالاراضي والتعويضات وماشابه ذلك ، لا تعتبر مؤهلة للتمويل من القرض المذكور في الفقرة ١من المذكرات المتبادلة (سيشار إليها لا حقاً بالقرض ) .
ب- سيتم شراء المنتجات أو / و الخدمات وفقاً لاجراءات المناقصات التنافسية الدولية ما عدا اذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
٢- بخصوص القرض بين ممثلوا الوفد الياباني بأن أي متطلبات مالية للمشاريع تتجاوز مبلغ القرض بموجب اتفاقية القرض والمذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة سيتم تلبيتها بصورة مناسبة من قبل جمهورية العراق لضمان سهولة تنفيذ المشاريع .
٣- بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بين ممثلوا الوفد الياباني بأن :-
أ- الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تضم اجراءات منع اجراء أي عرض هبة أو دفع أو اعتبار أو فائدة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق لاستخدامها كحافز أو مكافاة لأرساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة .
ب- ستاخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل تنفيذ التدقيق بواسطة مدققين مستقلين والذي سيتم تعينهم من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي (سيشار اليه لاحقاً البنك ) والذين سيتم دفع اتعابهم من قبل البنك لضمان العدالة والتنافس في عملية الشراء .
أوضح ممثل الوفد العراقي بأن وفده ليس له أي اعتراض على جميع الوارد أعلاه والمقدمة من الجانب الياباني .
بغداد ٢٩/ حزيران /٢٠٠٨
موقع موقع
كنجيرو مونجي باقر جبر الزبيدي
سفير فوق العادة وزير المالية
والمفوض لدى جمهورية العراق جمهـوريـة العـراق
مذكرة خطية
تقدم وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى السفارة اليابانية في جمهورية العراق ولها الشرف بأعلامها استلام المذكرة الخطية المرقمة ٨/أي أي أو / ٥ والمؤرخة في ٢٩/حزيران /٢٠٠٨ .
تتشرف وزارة المالية مرة اخرى بأعلام السفارة بأن المقترح المذكور في المذكرة المشار اليها انفاً مقبول لدى حكومة جمهورية العراق .
سفــارة اليابان
بغداد
بغداد ٢٩ حزيران ٢٠٠٨
سفارة اليابان
تقدم السفارة اليابانية في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ولها الشرف بألأشارة الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (٣) من المذكرتين المتبادلتين المؤرخين في ٢٩ حزيران ٢٠٠٨ والمتعلقة بالقرض الياباني التي سيقدم بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في العراق .
تتشرف السفارة مرة أخرى باقتراح ان يكون مجال الدول المؤهلة كمصدر المذكورة في الفقرة الفرعية المشار اليها انفاً في المذكرتين المتبادلتين جميع الأقطار والمناطق .
تغتنم سفارة اليابان هذه الفرصة لتعبر لوزارة المالية في جمهورية العراق عن فائق تقديرها .
موقع
سفير اليابان
وزارة المالية
حكومة جمهورية العراق
بغداد