قانون 11 لسنة 2015 تصديق الرسالتين و المذكرتين المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١

تاريخ التشريع    ٢٣-١١-٢٠١٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٥

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من الماده (٦١) والبند ثانيا من الماده (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٧-٢٠١١

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ ٢١شباط ٢٠١٠  بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (٨٧,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وثمانين مليار وثمانمائة واربعين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية:

 

           

ت

                   اسم المشروع

   الحد الاقصى للمبلغ(مليون ين)

  ١

مشروع تجهيز المياه في وسط وغرب العراق

                  ٤١٢٧٤

  ٢

مشروع بناء محطة عكاز الغازية

                  ٢٩٥٧٠

  ٣

مشروع بناء محطة درلوك الكهرومائية

                   ١٦٩٩٦

 

                   المجموع

                   ٨٧٨٤٠

       

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                       جلال طالباني

                                                                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية بناء العراق واعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لاعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسائل والمذكرات المتبادلة ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض المذكورالى حكومة جمهورية العراق الموقع بتاريخ ٢١شباط ٢٠١٠ لتمويل المشارع المذكورة آنفا, شرع هذا القانون.

محضر مفاوضات

المحتوى

بخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة ٢١/شباط/٢٠١٠ والخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق (سيتم الاشارة اليها ب" المذكرات المتبادلة") يرغب ممثلو الوفد الياباني وممثلو الوفد العراقي تاكيد الاتي:

١- بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة المرفقة بالمذكرات المتبادلة (سيتم الاشاره اليها لاحقا ب"المشاريع") اوضح ممثلو الوفد الياباني بان:

(أ) متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الادارية العامة ,الفوائد خلال الاعمار,الضرائب والرسوم,مصاريف المكاتب,مكافات موظفي الجهات التنفيذية واسكانهم,غير المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشاريع,كذلك شراء الاراضي والتعويضات وماشابه ذلك ,لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض المذكورة في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة (والتي سيتم الاشارة اليها لاحقا ب"القرض") ,و

(ب) سيتم شراء المنتجات و/ او الخدمات وفقا لاجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء اذا ماكانت مثل هذه الاجراءات غير القابلة للتطبيق او غير ملائمة.

٢- اشار الوفد الياباني بخصوص القرض بان اية متطلبات مالية للمشاريع والتي تتجاوز مبلغ القرض بموجب اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة ,سيتم تلبيتها بصورة تامة من قبل جمهورية العراق لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع.

٣- اوضح ممثلو الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بان:

(أ) الاجراءات الضرورية المشار اليها في الفقرة المذكورة تتضمن اجراءات منع أي عرض او هدية او دفع او اعتبار او منفعة والتي سيعبر عنها على انها ممارسة فساد في جمهورية العراق اذا ما استخدمت كحافز او مكافأة لارساء العقود المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة,و

(ب) سوف تتخذ حكومة جمهورية العراق كافة الاجراءات الضرورية لتمكين وتسهيل التدقيق المسبق والذي سيتم من قبل مدققين مستقلين والذين سيتم تعيينهم من قبل وكالة التعاون الدولي اليابانية( والتي سيشار اليها "JICA" وعلى نفقتها من قبل وكالة العدالة والمنافسة في عملية الشراء)

٤- اوضح ممثلو الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة بان حكومة اليابان تدرك الاتي:

(أ) المعلومات الاخرى المذكورة بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة المذكورة تتضمن معلومات عن ممارسة الفساد المتعلقة بالمشاريع, و

(ب) تضمن حكومة جمهورية العراق المعاملة العادلة مع مصادر مثل هذه المعلومات و البيانات

٥- بين ممثلو الوفد العراقي بان الوفد ليس لديه اية اعتراضات على أي من المواد المذكورة اعلاه والمقدمة من الوفد الياباني.

                (التوقيع)                                            (التوقيع)

           باقر جبر الزبيدي                                     شوجي اوكاوا

           وزير المالية                                 سفير فوق العادة والمفوض من اليابان

        جمهورية العراق                                   الى جمهورية العراق

بغداد,٢١/شباط/٢٠١٠

سيادتكم

يشرفني ان اعلمكم باستلامي مذكرة سيادتكم المؤرخة بتاريخ اليوم والتي تقرأ كالاتي:

* يشرفني ان اؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهودالتنمية في جمهورية العراق.

١. ان مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (٨٧٨٤٠٠٠٠٠٠٠) سبع وثمانون مليار وثمانمائةواربعون مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابانالى حكومة جمهورية العراق من قبل وكالة التعاون الدولي اليابانية (والتي سيشار اليها لاحقا ب JICA) لغرض تنفيذ المشاريع الورادة في القائمة المرفقة (والتي سيشار اليها لاحقا ب"القائمة") وفقا للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة.

٢. (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقيات القرض المذكوؤة وضمن نطاق التفاهم والتي ستتضمن المبادئ الاتية:

أ- ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة امهال امدها (١٠) عشرة سنوات.

ب- ان نسبة الفائدة ستكون ٠.٦٥ % سنويا ,و

جـ- مع ماجاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشاريع المدرجة في القائمة لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء ٠.٠١% سنويا.

د- ان مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) عشرة سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ.

سيادة شوجي اوكاوا

سفير فوق العادة

والمفوض من حكومة اليابان

الى جمهورية العراق

(٢) كل من اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم عقدها بعد قناعة JICA بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع المدرجة بالقائمة التي تعود لها اتفاقيات القرض.

(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) د اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين.

٣.(١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية المدفوعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذه الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج او تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول.

(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يجب ان يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنيه في كلا البلدين .

(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.

٤. ان حكومة جمهورية العراق تؤكد بان المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء ل JICA الذي يثبت اجراءات العروض التنافسيه الدولية الواجب اتباعها فيما عدا اذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة.

٥. قدر تعلق الامر بالشحن و التامين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري.

٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبه في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم.

٧. يجب ان تستثني حكومة العراق:

أ) JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/ او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمه عنه.

ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضه في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/او الخدمات التني ستقدم بموجب القرض .

ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.

د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمه من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.

٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لضمان الاتي:

أ) استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشاريع المذكورة في القائمة.

ب) تامين والمحافظة ,للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين بالمشاريع المدرجة بالقائمة والعامة في جمهورية العراق اثناء تنفيذ المشاريع واستخدامها و.

ج) ادامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض و استخدامها بشكل دقيق وفعال للقرض الموصوف في هذا التفاهم.

٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان JICA ب:

أ) المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة ,و

ب) اية معلومات اخرى تتعلق بالمشاريع المدرجة في القائمة.

١٠. تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من او ذات علاقة بالتفاهم الحالي.

١١. ان القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة.

كما يشرفني ان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة حمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

اغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباري."

ويشرفني مرة اخرى ان اؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق وان اقر بان مذكرة سيادتكم ومذكرة الاجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين , والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

انتهز هذه الفرصة لاعبر عن خالص تقديري لسيادتكم.

(التوقيع)

باقر جبر الزبيدي

وزير المالية

جمهورية العراق

القائمة

( الحد الاقصى للمبلغ

مليون ين ياباني)

١- مشروع قرض قطاع تجهيز المياه في وسط وغرب العراق ٤١٢٧٣

٢- مشروع بناء محطة كهرباء عكاز الغازية ٢٩٥٧٠

٣- مشروع بناء محطة درلوك الكهرومائية ١٦٩٩٦

المجموع ٨٧٨٤٠

بغداد ,٢١/شباط/ ٢٠١٠

سيادتكم,

يشرفني ان اؤكد التفاهم الاتي الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين ممثلين من حكومة اليابان وحكومة جمهورية العراق والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق.

١. ان مبلغ القرض بالين الياباني يصل الى (٨٧٨٤٠٠٠٠٠٠٠) سبع وثمانون مليار وثمانمائةواربعون مليون ين ياباني (والذي سيشار اليه لاحقا ب "القرض") سوف يقدم وفقا للتعليمات والقوانين النافذه في اليابان الى حكومة جمهورية العراق من قبل وكالة التعاون الدولي اليابانية (والتي سيشار اليها لاحقا ب JICA) لغرض تنفيذ المشاريع الورادة في القائمة المرفقة (والتي سيشار اليها لاحقا ب"القائمة") وفقا للتخصيص لكل مشروع كما محدد في القائمة.

٢. (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقيات القرض التي تبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA سيحكم شروط واحكام القرض وكذلك اجراءات استخدامه باتفاقيات القرض المذكوؤة وضمن نطاق التفاهم الحالي والتي ستتضمن المبادئ الاتية:

أ- ان مدة اعادة تسديد القرض ستكون (٣٠) ثلاثون سنة بعد مدة امهال امدها (١٠) عشرة سنوات.

ب- ان نسبة الفائدة ستكون ٠.٦٥ % سنويا ,و

جـ- مع ماجاء بالفقرة الفرعية (ب) اعلاه ولما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشاريع المدرجة في القائمة لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء ٠.٠١% سنويا.

د- ان مدة السحب من مبلغ القرض ستكون (١٠) عشرة سنوات بعد تواريخ دخول اتفاقيات القرض حيز النفاذ.

سيادة باقر جبر الزبيدي

وزير المالية

جمهورية العراق

(٢) كل من اتفاقيات القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يتم عقدها بعد قناعة JICA بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية للمشاريع المدرجة بالقائمة التي تعود لها اتفاقيات القرض.

(٣) ان فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) د اعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين.

٣.(١) ان القرض سيكون متوفرا لتغطية المدفوعات التي تقوم بها الجهات العراقية المنفذه الى المجهزين والمقاولين و/او المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء او انتاج او تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة بشرط ان تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم انتاجها و/او خدمات مقدمة في تلك الدول.

(٢) ان مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) اعلاه يجب ان يتم الاتفاق عليها بين السلطات المعنيه في كلا البلدين .

(٣) ان جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة بالعملة المحلية لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.

٤. ان حكومة جمهورية العراق تؤكد بان المنتجات والخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من ٣ اعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء ل JICA الذي يثبت اجراءات العروض التنافسيه الدولية الواجب اتباعها فيما عدا اذا كانت هذه الاجراءات غير قابلة للتطبيق او غير ملائمة.

٥. قدر تعلقث الامر بالشحن و التامين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض اية قيود تمنع المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتامين البحري.

٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذين تكون خدماتهم مطلوبه في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و/او الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ اعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم الى جمهورية العراق واقامتهم لحين اداء اعمالهم.

٧. يجب ان تستثني حكومة العراق:

أ) JICA من جميع الضرائب والرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و/ او فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمه عنه.

ب) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و/او مستشارين من جميع الرسوم والضرائب المفروضه في جمهورية العراق قدر تعلق الامر بالدخل الناجم من تجهيز المنتجات و/او الخدمات التني ستقدم بموجب القرض .

ج) الشركات اليابانية العاملة كمجهزين ومقاولين و/او مستشارين من جميع الضرائب الجمركية والعمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد واعادة التصدير لموادهم ومعداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.

د) العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة من جميع الضرائب والرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمه من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين او مقاولين و/او مستشارين لتنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة.

٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الاجراءات الضرورية لضمان الاتي:

أ) استخدام القرض بصورة ملائمة وحصرية للمشاريع المذكورة في القائمة.

ب) تامين والمحافظة ,للمدى الممكن على سلامة الاشخاص العاملين بالمشاريع المدرجة بالقائمة والعامة في جمهورية العراق اثناء تنفيذ المشاريع واستخدامها و.

ج) ادامة المواقع الانشائية المقامة بموجب القرض و استخدامها بشكل دقيق وفعال للقرض الموصوف في هذا التفاهم.

٩. تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان JICA ب:

أ) المعلومات والبيانات المتعلقة بتقدم العمل في تنفيذ المشاريع المذكورة في القائمة ,و

ب) اية معلومات اخرى تتعلق بالمشاريع المدرجة في القائمة.

١٠. تتشاور كلا الحكومتين مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من او ذات علاقة بالتفاهم الحالي.

١١. ان القائمة تمثل جزء مكمل لهذه المذكرة.

كما يشرفني ان اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة اجابة سيادتكم تؤكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين والتي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للاشعار المكتوب من حكومة حمهورية العراق والخاص باكتمال الاجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

اغتنم هذه الفرصة لاعبر لسيادتكم عن اسمى ايات اعتباري.

(التوقيع)

شوجي اوجاوا

سفير فوق العادة والمفوض من اليابان

الى جمهورية العراق

القائمة

( الحد الاقصى للمبلغ

مليون ين ياباني)

١- مشروع قرض قطاع تجهيز المياه في وسط وغرب العراق ٤١٢٧٣

٢- مشروع بناء محطة كهرباء عكاز الغازية ٢٩٥٧٠

٣- مشروع بناء محطة درلوك الكهرومائية ١٦٩٩٦

المجموع ٨٧٨٤٠

الرقم:١٠/ECP/٠٥

مذكرة خطية

تهدي سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها الى وزارة المالية في جمهورية العراق ويشرفها ان تشير الى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٠٣ من المذكرات المتبادلة المؤرخة ٢١/شباط/٢٠١٠ والمتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل الاستقرار الاقتصادي وجهود التنمية في جمهورية العراق.

كما تتشرف السفارة باعلام الوزارة بان نطاق بلدان المنشأ المؤهله الواردة في الفقرة المذكورة من المذكرات المتبادلة ستكون كافة الدول والمناطق.

بغداد,٢١/شباط/٢٠١٠

وزارة المالية

حكومة جمهورية العراق

بغداد

العدد:١٣٩

التاريخ:٢١-٢-٢٠١٠

مذكرة خطية

تهدي وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها الى سفارة اليابان في جمهورية العراق ويشرفها ان تعلم السفارة باستلامها المذكرة الخطية الاخيرة والمرقمة ١٠/ECP /٠٥ والمؤرخة ٢١/ شباط/٢٠١٠ .

كما تتشرف الوزارة باعلام السفارة بان المقترح الوارد في المذكرة الخطية هو مقبول من قبل حكومة جمهورية العراق.

بغداد,٢١/ شباط/٢٠١٠

سفارة اليابان

بغداد