عنوان التشريع: قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق رقم ٥ لسنة ٢٠١٥
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥
تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٦ بتاريخ ١٧-٣-٢٠١٥
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ ١٦-٢-٢٠١٤ بين وزير المالية في جمهورية العراق و السفير الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى جمهورية العراق بمبلغ ( ٣٩١١٨٠٠٠٠٠٠) تسعة وثلاثون مليارا ومائة و ثمانية عشر مليون ين ياباني لإعادة تأهيل قطاع الموانئ ( المرحلة الثانية الخاصة بمشروع ميناء خور الزبير )
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
تعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق و دولة اليابان , وتثمينا لجهود التنمية في جمهورية العراق , ولغرض تصديق المذكرتين و الرسالتين المتبادلتين و محضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة في بغداد بتاريخ ١٦-٢-٢٠١٤ . شرع هذا القانون
الاتفاقية
محضر مفاوضات
بخصوص المذكرات المتبادلة المؤرخة ١٦-٢-٢٠١٤ , و الخاصة بالقرض الياباني الذي سيتم تقديمه من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التنمية في جمهورية العراق ( سيتم الإشارة إليها بـ " المذكرات المتبادلة " ) , و المذكرة الخطية اليابانية المرقمة ( ١/ ECP / ١٤ ) و المؤرخة ( ١٦-٢-٢٠١٤ ) و المذكرة الخطية العراقية المرقمة ( ٤٥٦) و المؤرخة ( ١٦-٢-٢٠١٤ ) , يرغب ممثلو الوفد الياباني و ممثلو الوفد العراقي تأكيد الأتي :
١. بخصوص القرض المذكور في الفقرة (١) من المذكرات المتبادلة ( سيتم الإشارة إليه لاحقا بـ " القرض " ) , بين الوفد الياباني إن أية متطلبات مالية للمشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة ( يتم الإشارة إلية لاحقا بـ " المشروع ") تتجاوز مبلغ القرض بموجب الاتفاقية المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٢ من المذكرات المتبادلة سيتم تلبيتها بصورة تامة من قبل حكومة جمهورية العراق لضمان انسيابية التنفيذ للمشروع .
٢. بخصوص الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة المتعلقة بتمويل متطلبات العملة المحلية لتنفيذ المشروع المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة ( سيتم الإشارة إليه لاحقا بـ" المشروع ") , أوضح ممثل الوفد الياباني بان :
(أ) متطلبات العملة المحلية مثل المصاريف الإدارية العامة , الفوائد خلال الأعمار , الضرائب و الرسوم , مصاريف المكاتب , مكافآت موظفي الجهات التنفيذية و أسكانهم , غير المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشاريع , كذلك شراء الأراضي و التعويضات و ما شابه ذلك , لن تعتبر مؤهلة للتمويل بموجب القرض , و
(ب) سيتم شراء المنتجات و- أو الخدمات وفقا لإجراءات المناقصات الدولية التنافسية باستثناء أذا ما كانت مثل هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
٣. أوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٨ من المذكرات المتبادلة بأن :
(أ) الإجراءات الضرورية المشار إليها في الفقرة المذكورة تتضمن إجراءات منع أي عرض أو هدية أو دفع أو اعتبار أو منفعة و التي سيعبر عنها على أنها ممارسة فساد في جمهورية العراق أذا ما استخدمت كحافز أو مكافأة لإرساء العقود المشار إليها في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة , و
(ب) سوف تتخذ حكومة جمهورية العراق كافة الإجراءات الضرورية لتمكين و تسهيل التدقيق المسبق و الذي سيتم من قبل مدققين مستقلين و الذين سيتم تعينهم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( و التي سيشار إليها " JICA ") و على نفقتها وذلك لضمان العدالة و المنافسة في عملية الشراء .
٤. أوضح ممثل الوفد الياباني بخصوص الفقرة ٩ من المذكرات المتبادلة بأن حكومة اليابان تدرك الأتي :
(أ) المعلومات الأخرى المذكورة بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة المذكورة تتضمن معلومات عن ممارسة الفساد المتعلقة بالمشاريع , و
(ب) تضمن حكومة جمهورية العراق المعاملة العادلة مع مصادر مثل المعلومات و البيانات .
٥. بخوص الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة و الفقرة ١ من المذكرة الخطية اليابانية المذكورة أعلاه , بين ممثل الوفد الياباني بأن :
(أ) المجهزين و المقاولين اليابانيين تعني المواطنين اليابانيين أو الأشخاص الشرعيين المتحدين و المسجلين في اليابان , و الذين لديهم التسهيلات المناسبة لإنتاج أو تقديم البضائع و الخدمات في اليابان و الذين يؤدون إعمالهم فعليا هناك ,
(ب) الاستشاريين اليابانيين تعني المواطنين اليابانيين أو الأشخاص الشرعيين الخاضعين للمواطنين اليابانيين , و
(ج) بالإضافة إلى الفقرات الفرعية (أ) و (ب) أعلاه , في حالة أذا ماقام احد ( أو أكثر ) المجهزين , المقاولين أو الاستشاريين من جمهورية العراق بتكوين مشروع مشترك مع أمثالهم اليابانيين , فان تلك المشاريع المشتركة سيتم اعتبارها مجهز , مقاول أو استشاري ياباني بشرط أن يكون الشريك الأساسي فيها هو مجهز أو مقاول أو استشاري ياباني و أن كامل حصة العمل الياباني في المشروع المشترك المذكور تزيد على خمسين في المائة (٥٠%)
(د) بالاضافه إلى الفقرة الفرعية (أ) أعلاه , في حالة الشركة الفرعية المتحدة في دولة أو منطقة غير اليابان و التي في طور الاندماج في كيان محاسبي متحد ضمن البيان المالي لشركة يابانية و المعد وفقا لقانون الأدوات المالية و التبادل المالي ( قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨) الياباني و الأوامر الوزارية ذات العلاقة , فان مثل هذه الشركة الفرعية سوف تعتبر مجهز أو مقاول ياباني .
٦. فيما يخص الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة و الفقرة ٢ من المذكرة الخطية اليابانية المذكورة أعلاه , بين ممثل الوفد الياباني بأن :
(١) بين ممثل الوفد الياباني بان المنتجات المشتراة من الشركات المصنعة العراقية التي تستثمر فيها واحدة أو أكثر من الشركات اليابانية سيتم اعتبارها منتجات تم شراؤها من اليابان , إذا ما كانت تلبي التالي :
(أ) ما لا يقل عن عشرة في المائة (١٠%) من أسهم الشركة العراقية المصنعة تكون مملوكة من قبل الشركة اليابانية , و
(ب) نسبة الأسهم المملوكة من قبل الشركة اليابانية المذكورة في (أ) أعلاه ( أو الشركة التي تملك الجزء الأكبر من بين الشركات اليابانية إذا ماكانوا أكثر من شركة يابانية واحدة تلبي الشرط الوارد في (أ) أعلاه ) تكون مساوية أو اكبر من تلك التي تملكها أية شركة أخرى تابعة لدولة أو منطقة ثالثة .
(٢) المنتجات المشتراة من شركة مصنعة في واحدة من البلدان أو المقاطعات التامة من غير اليابان سيتم اعتبارها منتجات مشتراة من اليابان إذا ماكانت شركة فرعية أو مندمجة في الكيان المحاسبي للبيان المالي لشركة يابانية متحدة وفقا لقانون الأدوات المالية و التبادل المالي ( قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨ ) اليابان و الأوامر الوزارية ذات العلاقة ,
(٣) المنتجات المشتراة من الشركات المصنعة و التي تستثمر فيها واحد أو أكثر من الشركات اليابانية و موقعها في قائمة مستلمي المساعدة التموينية الرسمية التي أقرتها لجنة المساعدة التموينية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الرسمية التي أقرتها لجنة المساعدة التموينية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية فيما عدا جمهورية العراق , سيتم اعتبارها منتجات مشتراة من اليابان , إذا مالبت التالي :
(أ) ما لايقل عن ثلث (١/ ٣) من أسهم الشركة المصنعة تملكها شركة يابانية ,
(ب) نسبة الأسهم المملوكة من الشركة اليابانية المذكورة في (أ) أعلاه تكون مساوية أو اكبر من أسهم أية شركة تابعه لدولة أو منطقة غير اليابان و الدولة أو المقاطعة التي فيها مقر الشركة المصنعة .
(٤) أية خدمات مقدمة من قبل شركة في دولة أو منطقة من غير اليابان و التي تشكل مشروعا مشتركا مع شركة يابانية سوف يتم اعتبارها خدمات مقدمة من شركة يابانية , و
(٥) الخدمات المقدمة من شركة فرعية في دولة أو منطقة أخرى غير اليابان تقع ضمن نطاق الاندماج في الكيان المحاسبي للبيان المالي لشركة يابانية متحدة وفقا لقانون الأدوات المالية و التبادل المالي ( قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨ ) اليابان و الأوامر الوزارية ذات العلاقة , سيتم اعتبارها خدمات مقدمة من شركة يابانية .
٧- بين ممثل الوفد العراقي بان الوفد ليس لدية أية اعتراضات على أي من المواد المذكورة في أعلاه و المقدمة من الوفد الياباني .
وزير المالية السفير الياباني
المذكرة اليابانية
١٦ – شباط – بغداد
سيادتكم
يشرفني إن اوكد التفاهم الأتي الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين ممثلين حكومة اليابان و حكومة جمهورية العراق و المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التمنية في جمهورية العراق :
(١) أن مبلغ القرض بالين الياباني يصل إلى تسع وثلاثون مليارا و ثمانية عشر مليون ين ياباني ( ٣٩١١٨٠٠٠٠٠٠) ( و الذي سيشار إليه لاحقا بـ " القرض " سوف يقدم وفقا للتعليمات و القوانين النافذة في اليابان إلى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية الدولي ( التي سيشار إليها لاحقا بـ JICA ) لغرض تنفيذ مشروع إعادة تأهيل قطاع الموانئ ( المرحلة الثانية ) و الذي سيشار إليه لاحقا بـ " المشروع ") .
(٢) (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض و التي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA . سيحكم شروط و أحكام القرض وكذلك إجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة وضمن نطاق التفاهم الحالي و التي ستتضمن المبادئ الآتية :
أ. إن مدة إعادة تسديد القرض ستكون ( ٣٠) سنة بعد مدة أمهال أمدها ( ١٠ ) عشرة سنوات
ب. إن نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة ستة خمسة ( ٠.٦٥) % سنويا فيما يخص المشروع ( باستثناء الجزء الخاص بالأعمال المدنية ) , و نسبة ٠.٢ % سنويا فيما يخص الجزء الخالص بالأعمال المدنية من المشروع ,
ج . مع ما جاء بالفقرة الفرعية (ب) أعلاه و لما كان جزء القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع , لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة واحد ( ٠.٠١ ) % سنويا
د. إن مدة الصرف من مبلغ القرض ستكون (١٠ ) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ , و
هـ . يتم تطبيق عمولة التزام على المبلغ غير المصروف من القرض بسبة صفر فاصلة واحد بالمائة (٠.١)% سنويا
(٢)إن اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم إبرامها بعد قناعه JICA بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية
(٣)إن فترات السحب في الفقرة الفرعية (١) (د) أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين
٣.(١) إن القرض سيكون متوفرا لتغطية الدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة إلى المجهزين و المقاولين و / أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو إنتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع , بشرط إن تكون عمليات الشراء التي تتم مع مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم إنتاجها و / أو خدمات مقدمة في تلك الدول .
(٢)إن مجال الدول المؤهلة المذكور في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا البلدين
(٣)إن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهله للعملة المحلية لتنفيذ المشروع
٤. تؤكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء لـ JICA , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب إتباعها إلا إذا كانت هذه الإجراءات غير قابله للتطبيق أو غير ملائمة .
٥.قدر تعلق الأمر بالشحن و التامين البحري للمنتجات المشتراه بموجب القرض فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض إيه قيود تمنع المنافسة الحرة و العادلة بين شركات الشحن و التامين البحري . ٦.ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذي تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية ( ١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم إلى جمهورية العراق و إقامتهم لحين أداء إعمالهم
٧.يجب إن تستثنى حومه العراق :
(أ) JICA من جميع الضرائب و الرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و /أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .
(ب)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم و الضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض
(ج)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و/ أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية و العمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد و إعادة التصدير لموادهم و معداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع
(د)العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب و الرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/ أو مستشارين لتنفيذ المشروع
٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لـ :
أ) ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة و حصريه للمشروع
ب) تامين و ألمحافظه للمدى الممكن , على سلامه الأشخاص العاملين في المشروع و عامه الشعب في جمهوريه العراق في إنشاء المشروع بموجب القرض و استخدامه , و
ج) ضمان إن المنشات ألمقامه بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق و فعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم
٩.تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICA بـ
(أ) المعلومات و البيانات المتعلقة بتقديم العمل في تنفيذ المشروع , و
(ب) أية معلومات أخرى تتعلق بالمشروع
١٠.تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي
كما يشرفي إن اقترح بان هذه المذكرة أجابه سيادتكم توكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , و التي ستصبح فعاله في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
اغتنم هذه ألفرصه لأعبر لسيادتكم عن أسمى آيات اعتباري
السفير الياباني
المذكرة العراقية
بغداد – ١٦ شباط -٢٠١٤
سيادتكم ,
يشرفني أن أعلمكم باستلامي مذكرة سيادتكم و المؤرخة بتاريخ اليوم و التي تقرا كالأتي :
" يشرفني أن اؤكد التفاهم الأتي الذي تم التواصل إلية مؤخرا بين مثلين من حكومة اليابان و حكومة جمهورية العراق و المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التنمية في جمهورية العراق :
١. أن مبلغ القرض بالين الياباني يصل إلى تسع و ثلاثون مليارا و مائة و ثمانية عشر مليون ين ياباني ( ٠٠٠ ٠٠٠ ١١٨ ٣٩ ) ( و الذي سيشار إلية لاحقا بـ " القرض ") سوف يقدم وفقا للتعليمات و القوانين النافذة في اليابان إلى حكومة جمهورية العراق من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( التي سيشار إليها لاحقا بـ JICA ) لغرض تنفيذ مشروع إعادة تأهيل قطاع الموانئ ( المرحلة الثانية ) ( و الذي سيشار إلية لاحقا بـ" المشروع ") .
٢. (١) سيكون القرض متيسرا من خلال اتفاقية قرض و التي ستبرم بين حكومة جمهورية العراق و JICA سيحكم شروط وإحكام القرض و كذلك إجراءات استخدامه باتفاقية القرض المذكورة و ضمن نطاق التفاهم الحالي و التي ستتضمن المبادئ الآتية :
أ. أن مدة إعادة تسديد القرض ستكون ( ٣٠ ) ثلاثون سنة بعد مدة إمهال أمدها ( ١٠ ) عشرة سنوات
ب. أن نسبة الفائدة ستكون صفر فاصلة ستة خمسة ( ٠.٦٥ )% سنويا فيما يخص المشروع ( باستثناء الجزء الخاص بالإعمال المدنية ), و نسبة ٠.٢% سنويا فيما يخص الجزء الخاص بالإعمال المدنية من المشروع ,
ج. مع ما جاء بالفقرة (ب) أعلاه و لما كان جزء من القرض سيغطي الدفعات للاستشاريين في المشروع , لذلك تكون الفائدة على ذلك الجزء بقيمة صفر فاصلة واحد (٠.٠١)% سنويا .
د. أن مدة الصرف من مبلغ القرض ستكون ( ١٠ ) سنوات بعد تاريخ دخول اتفاقية القرض حيز التنفيذ , و
هـ . يتم تطبيق عمولة التزام على المبلغ غير المصروف من القرض بنسبة صفر فاصلة واحد بالمائة ( ٠.٠١)% سنويا .
(٢)أن اتفاقية القرض المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم إبرامها بعد قناعة JICA بجدواها متضمنة الاعتبارات البيئية .
(٣) أن فترات السحب المذكورة في الفقرة الفرعية (١) (د) أعلاه يمكن تمديدها بموافقة السلطات المعنية في كلا الحكومتين .
٣.(١) أن القرض سيكون متوفرا لتغطية المدفوعات التي تقوم بها الجهة العراقية المنفذة إلى المجهزين و المقاولين و/ أو المستشارين من الدول المؤهلة للعقود التي ستبرم بينهم لشراء أو إنتاج أو تقديم خدمات مطلوبة لغرض تنفيذ المشروع , بشرط أن تكون عمليات الشراء التي تتم مثل هذه الدول المؤهلة لمنتجات تم إنتاجها و / أو خدمات مقدمة في تلك الدول .
(٢) أن مجال الدول المؤهلة المذكورة في الفقرة الفرعية (١) أعلاه يتم الاتفاق عليه بين السلطات المعنية في كلا البلدين .
(٣) أن جزء من القرض يمكن استخدامه لتغطية متطلبات مؤهلة للعملة المحلية لتنفيذ المشروع .
٤. تؤكد حكومة جمهورية العراق بان المنتجات و الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه يتم شراؤها وفقا لدليا لـ JICA , الذي يثبت إجراءات العروض التنافسية الدولية الواجب إتباعها إلا إذا كانت هذه الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
٥. قدر تعلق الأمر بالشحن و التامين البحري للمنتجات المشتراة بموجب القرض , فان حكومة جمهورية العراق تمتنع عن فرض أية قيود تمنع المنافسة الحرة و العادلة بين شركات الشحن و التامين البحري
٦. ينبغي منح المواطنين اليابانيين الذي تكون خدماتهم مطلوبة في جمهورية العراق فيما يتعلق بتجهيز المنتجات و / أو الخدمات المذكورة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة ٣ أعلاه التسهيلات كلما كان ذلك ضروريا لدخولهم إلى جمهورية العراق و إقامتهم لحين أداء إعمالهم
٧. يجب أن يستثنى حكومة العراق :
(أ) JICA من جميع الضرائب و الرسوم المالية المفروضة في جمهورية العراق على و /أو فيما يتعلق بالقرض وكذلك الفوائد الناجمة عنه .
(ب)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/أو مستشارين من جميع الرسوم و الضرائب المفروضة في جمهورية العراق قدر تعلق الأمر بالدخل الناجم عن تجهيز المنتجات و/أو الخدمات التي ستقدم بموجب القرض
(ج)الشركات اليابانية العاملة كمجهزين و مقاولين و/ أو مستشارين من جميع الضرائب الجمركية و العمولات المالية المفروضة في جمهورية العراق المتعلقة بالاستيراد و إعادة التصدير لموادهم و معداتهم التي يحتاجونها في تنفيذ المشروع
(د)العاملين اليابانيين المشتغلين في تنفيذ المشروع من جميع الضرائب و الرسوم المفروضة في جمهورية العراق على دخولهم الشخصية المستلمة من الشركات اليابانية العاملة كمجهزين أو مقاولين و/ أو مستشارين لتنفيذ المشروع
٨. تتخذ حكومة جمهورية العراق الإجراءات الضرورية لـ :
أ) ضمان استخدام القرض بصورة ملائمة و حصريه للمشروع
ب) تامين و ألمحافظه للمدى الممكن , على سلامه الأشخاص العاملين في المشروع و عامه الشعب في جمهوريه العراق في إنشاء المشروع بموجب القرض و استخدامه , و
ج) ضمان إن المنشات ألمقامه بموجب القرض يتم استخدامها بشكل دقيق و فعال للغرض الموصوف في هذا التفاهم
٩.تقوم حكومة جمهورية العراق وحين الطلب بتزويد حكومة اليابان و JICA بـ
(أ) المعلومات و البيانات المتعلقة بتقديم العمل في تنفيذ المشروع , و
(ب) أية معلومات أخرى تتعلق بالمشروع
١٠.تتشاور كلا الحكومتان مع بعضها البعض بصدد أي قضية تبرز من أو ذات علاقة بالتفاهم الحالي
كما يشرفي إن اقترح بان هذه المذكرة ومذكرة أجابه سيادتكم توكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق بان التفاهم السابق سوف يشكل اتفاقية بين الحكومتين , و التي ستصبح فعاله في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
اغتنم هذه ألفرصه لأعبر لسيادتكم عن أسمى آيات اعتباري
ويشرفني مرة أخرى أن اوكد نيابة عن حكومة جمهورية العراق التفاهم السابق وان اقر بان مذكرة سيادتكم و مذكرة الإجابة هذه سوف تشكل اتفاقية بين الحكومتين , و التي ستصبح فعالة في تاريخ استلام حكومة اليابان للإشعار المكتوب من حكومة جمهورية العراق و الخاص باكتمال الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
انتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن اسمى اعتباراتي .
وزير المالية
(مذكرة خطية يابانية )
تهدي سفارة اليابان في جمهورية العراق تحياتها إلى وزارة المالية في جمهورية العراق و يشرفها أن تشير إلى الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة ٣ من المذكرات المتبادلة و المؤرخة ١٦ / شباط / ٢٠١٤ , و المتعلقة بالقرض الياباني الذي سيقدم من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي و جهود التنمية في جمهورية العراق ( سيتم الإشارة إليها بـ " المذكرات المتبادلة ") .
كما تتشرف السفارة بإعلام الوزارة بان نطاق بلدان المنشأ المؤهلة الواردة في الفقرة الفرعية المذكورة من المذكرات المتبادلة ستكون كالتالي :
١. أن البلد المؤهل للجزء الخاص بالإعمال المدنية و الخدمات الاستشارية هو اليابان .
٢. بالإضافة إلى ما جاء في الفقرة ١ أعلاه ستكون المنتجات و / أو الخدمات باستثناء المذكور في الفقرة ١ من المذكرات المتبادلة ( سيتم الإشارة إليه بـ " القرض ") إذا ماكانت التكاليف ألمجتمعه للمنتجات المشتراه من اليابان و الخدمات المقدمة من قبل الشركات اليابانية باستثناء الخدمات الاستشارية لا تقل عن ثلاثين في المائة (٣٠%) من إجمالي مبلغ العقد ( العقود ) للمنتجات و الخدمات باستثناء الخدمات الاستشارية الخاصة بالجزء المتعلق بالإعمال المدنية .
٣. بالإضافة إلى ما جاء في الفقرة ١ أعلاه , ستكون الخدمات الاستشارية المقدمة بصورة جزئية من قبل الاستشاريين من دول غير اليابان مؤهله للتمويل بموجب القرض إذا ما كانت جنسية المقاول ( المقاولين ) الرئيسي للخدمات الاستشارية المذكورة يابانية .
٤. الدول المؤهلة باستثناء الإعمال المدنية و الخدمات الاستشارية هي كافه الدول و المناطق
١٦/شباط / بغداد
وزارة المالية
الجمهورية العراقية
بغداد
( مذكرة خطية عراقية )
العدد ٤٥٦
١٦/شباط /٢٠١٤
تهدي وزارة المالية في جمهورية العراق تحياتها إلى سفارة اليابان في جمهورية العراق و يشرفها أن تعلم السفارة باستلام المذكرة الخطية للأخيرة و المرقمة ١٤/ECP / ١ والمؤرخة ١٦/ شباط/٢٠١٤.
كما تتشرف الوزارة بإعلام السفارة بان المقترح الوارد في المذكرة الخطية المذكورة مقبول من قبل حكومة جمهورية العراق .
بغداد ١٦/ شباط/٢٠١٤
سفارة اليابان
بغداد