عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في ١٥ تشرين الاول ٢٠٠٨
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٨٥ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١
المادة استناد ١
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( ٦١ ) واستنادا الى أحكام البندين ثانيا وثالثا منالمادة ( ٧٣ ) وأحكام البند سادسا من المادة ( ١٣٨ ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٠٩ اصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع تجهيز المياه الطارئ ) الموقعة في واشنطن بتاريخ ١٥ / تشرين الأول / ٢٠٠٨ من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة وفقا لتمويل مشروع تجهيز المياه الطارئ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزاً للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع تجهيز المياه الطارئ ، شرع هذا القانون .