عنوان التشريع: قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٠ ( التعديل الاول لقانون المجلس الوطني ١٩٩٥/٢٦)
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٨
تاريخ التشريع ١٢-٠٦-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٦-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٨٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٤) بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١ م
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى نص البند ( اولا) منالمادة (٦٩) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (٢٦) لسنة ١٩٩٥، ويحل محله ما ياتي :
اولا ــ تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، احداهما تبدا في اول يوم اثنين من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس والاخرى في اول يوم اثنين من تشرين الاول وتنتهي بانتهاء كانون الاول، ولا تنفض هذه الدورة الا بعد اقرار الموازنة العامة .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اختيار الوقت المناسب لانعقاد دورتي السنة التشريعية للمجلس الوطني ضمانا لحسن سير العمل في المجلس ، ولاجل جعل دورتي الانعقاد في اول يوم اثنين من شهري نيسان وتشرين الاول , تيمنا بهذا اليوم في التاريخ العربي والاسلامي ،
فقد شرع هذا القانون .