عنوان التشريع: قانون هيأة الحشد الشعبي رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٠
تاريخ التشريع ٢٦-١٢-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٢٩ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣
ملاحظات يسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء ٣٠١ بتاريخ ١١/٦/٢٠١٤
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٤-١٢-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا: تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (٩١) في ٢٤-١٢-٢٠١٦ تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ثانيا: يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (٩١) جزء من هذا القانون وهي:-
١- يكون الحشد الشعب تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
٢- يتالف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف والوية مقاتلة.
٣- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي.
٤- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وامري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
٥- يتم فك ارتباط منتسبي هياة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه .
٦- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي باركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد انفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (٣) ثلاثة اشهر.
٧- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه.
ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (٩) من الدستور.
رابعا: يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.
المادة ٢
يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة (٦١/خامسا/ج) من الدستور.
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (٣٠١) بتاريخ ١١-٦-٢٠١٤.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
تكريما لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن اجل حفظ السلاح بيد القوات المسلحة والامنية العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ امنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري.
شرع هذا القانون