عنوان التشريع: قانون مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٥٣ | عدد الصفحات: ١٨
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-١-٢٠١٦
اصدار القانون الاتي:
الفصل الاول
المادة ١
التعاريف: يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازائها:
اولا:- الشهيد:هوكل من:
أ- المواطن العراقي او أي شخص اخر مقيم في العراق ضحى بحياته او فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الاعدام او السجن اوالتعذيب او نتيجتهما او الابادة الجماعية او الاسلحة الكيمياوية او الجرائم ضد الانسانية او التصفيات الجسدية او التهجير القسري او من غيب او وجد في المقابر الجماعية او الهارب من الخدمة العسكرية ,وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم.
ب- كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من ١١-٦-٢٠١٤ وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقليم كوردستان ومجالس المحافظات بتوثيق اسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الارهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٩) اولا من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات.
ت ـــ شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين أستشهدوا في المناطق التي تقع خارج أقليم كردستان
ثانيا: ذوو الشهيد:
أ- الوالدان والاولاد
ب- الزوج والزوجات وان كانوا غير عراقيين.
ج- الاخوة والاخوات
د- اولاد الابن واولاد البنت.(١)
الفصل الثاني
التأسيس والاهداف والسريان
المادة ٢
تؤسس هيأة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة او من يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد.
المادة ٣
يهدف هذا القانون الى ما ياتي:
اولا- تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم.
ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية فيها.
ثالثا- تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.
رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي:
أ- اقامة الفعاليات الثقافية والفنية والاعلامية.
ب-اقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة باسمائهم.
ت- الزام كافة الوزارات والدوائر التابعه لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة باصدار تعليمات لتسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء.
خامسا- ابراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة.
سادسا- تعريف الجهات الوطنية والاقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم واصدار قرار من الامم المتحدة بتجريم حزب البعث.
سابعا- تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على ان تكون الايرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.
المادة ٤
تسري احكام هذا القانون على الحالات الاتية:-
اولا: حالات الاستشهاد للفترة من ٨-٢-١٩٦٣ ولغاية ١٨-١١-١٩٦٣ ويستثنى من ذلك من اعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لاعلاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد.
ثانيا: حالات الاستشهاد للفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٨-٤-٢٠٠٣.
ثالثا: حالات الاستشهاد للفترة من ١١-٦-٢٠١٤ وعلى النحو المبين في المادة (١) الفقرة (ب).
رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد ٨ / ٤ / ٢٠٠٣ من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .(٢)
المادة ٥
اولا- لايعد مشمولا باحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية او سلطوية او خلافات شخصية لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في اجهزته القمعية (الامن العام,المخابرات,الامن الخاص, الحمايات الخاصة,الامن القومي,الامن العسكري,فدائيو صدام,الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الاخرى) او كان متعاونا معهم او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
ثانيا : لا يعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سببا في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب ، ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولينبالقانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل
ثالثا- تثبت واقعة الشهادة للمشمول باحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء او محاكم البداءة وفق احكام المادة (٩) من هذا القانون.
رابعا- يعد ذوي الشهداء من الاطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع او بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي.(٣)
الفصل الثالث
رئيس المؤسسة
المادة ٦
أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة .
ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .(٤)
الفصل الرابع
(التشكيلات الادراية)
المادة ٧
تتكون المؤسسة مما يأتي :
أولا : الدائرة الإدارية والمالية .
ثانيا : الدائرة القانونية .
ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية .
رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين .
خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية .
سادسا : صندوق الشهداء .
سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان .
ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات .
تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة .
عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية .
حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات .
ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات .
ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية .
رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .(٥)
المادة ٨
أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( ٧ ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون .
ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( ٧ ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة . (٦)
الفصل الخامس
لجنة النظر بطلبات ذوي الشهداء
المادة ٩
أولا : تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء و ( ٤ ) أربعة أعضاء .
ثانيا:- تنظر اللجنة في طلبات ذوي الشهداء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم لغرض تقرير شمولهم باحكام هذا القانون.
ثالثا:- تتخذ اللجان قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعا:- تطبق اللجان احكام قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ و قانون الاثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ وتعديلاتهما واي قانون له علاقة بعملها لاثبات الشهادة.
خامسا:- يحق لمن رفض طلبه التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة امام ذات اللجنة خلال مدة اقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.
سادسا : للمتظلم من قرار لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء الطعن بالقرار أما لجنة الطعن المشكلة بموجب البند ( سابعا ) من هذه المادة وفي حال لم يتم البت بطلب التظلم من لجنة النظر خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ تقدم طلب التظلم ، يعد رفضا للتظلم .
سابعا:- تشكل لجنة للطعن برئاسة قاضي يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية اولية مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنة المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة.
ثامنا : لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من هذه المادة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون .
تاسعا : تتولى اللجنة المشكلة إستنادا إلى البند ( أولا ) من هذه المادة بإعادة النظر في قراراها وقرارات اللجان السابقة التي صدرت وفق أحكام هذا القانون و قانون مؤسسة الشهداء رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ الملغى وقرارات المحاكم بناء على طلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر كان مخالفا لأحكام هذا القانون .
عاشرا:- لكل ذي مصلحة طلب اعادة النظر في القرارات التي صدرت استنادا لاحكام القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وكانت مخالفة لاحكام هذا القانون.
حادي عشر:- تسحب الحقوق والامتيازات الممنوحة وفق احكام هذا القانون وتعاد الى موازنة المؤسسة بحق من قدم مستمسكات مزورة او اتبع وسائل غير قانونية لاثبات واقعة الاستشهاد وكونه من ذوي الشهداء .
ثاني عشر:- تقوم اللجان المشكلة في الفقرة (اولا ) من هذه المادة تقديم قراراتها لرئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال مدة ( ٣٠ ) ثلاثين يوما ً من تاريخ اصدار القرار .
ثالث عشر : -الغيت (٧)
الفصل السادس
الموارد المالية
المادة ١٠
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاتي:
اولا: للمؤسسة موازنة مالية , تشغيلية واستثمارية , تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية.
ثانيا: للمؤسسة موارد نقدية وعينية اخرى تتضمن الاتي:
أ- الهبات والتبرعات والمنح من داخل العراق وخارجه.
ب- عائدات المشاريع الاستثمارية للمؤسسة.
ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي :
١ ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة .
٢ ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية .
٣ ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة .
٤ ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف .
٥ ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص .
ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
١ ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
٢ ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق .
٣ ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته .
٤ ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون .
٥ ـــ ( ٠,٠١ ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( ١٠٠٠ ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء .
ت ـــ ١ ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي :
أ
رئيس المؤسسة
رئيسا
ب
نائب رئيس المؤسسة
عضوا ونائبا للرئيس
ت
مستشار رئيس المؤسسة
عضوا
ث
مدير عام الصندوق
عضوا
جـ
مدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنمية
عضوا
ح
مدير عام الدائرة الإدارية والمالية
عضوا
خ
مدير عام الدائرة القانونية
عضوا
د
مدير قسم الإستثمار في الصندوق
عضوا
ذ
ثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة
أعضاء
ر
عضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسة
أعضاء
٢ ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير .
٣ ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
٤ ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
٥ ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
٦ ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية .
رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء .
خامسا: تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.(٨)
الفصل السابع
احكام الشهيد
المادة ١١
اولا:-
أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او أي سلم او قانون يحل محله من الراتب والمخصصات بعد احتساب المدة ما بين تاريخ اعتقاله او اغتياله او تاريخ قرار الحكم او تاريخ الاستشهاد وبما يحقق اعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
ب- يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله.
ت- يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الراتب الاعلى المنصوص عليه في الققرتين (أ و ب ) من هذه المادة.
ثانيا-
أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( ٢٥ ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٦ الملغى .
ب- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من احكام البند(ثانيا/أ) لكل من :
١- والدي الشهيد وزوجته.
٢- اولاد الشهيد او اخوانه او اخواته او اولاد الابن او اولاد البنت وحسب الاستحقاق من ذوي الاحتياجات الخاصة.
٣- بنات الشهيد او اخواته او بنات الابن او بنات البنت وحسب الاستحقاق الغير متزوجات والغير موظفات ويعاد الراتب التقاعدي عند انتهاء العلاقة الزوجية.
ت- في حالة ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه لاي سبب يعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقين منهم.
ث- للمشمول باحكام هذا القانون حق اختيار الراتب الاعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد و بين أي راتب اخر يتقاضاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القفرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة.(٩)
المادة ١٢
اولا: في حال وفاة والدي الشهيد الاعزب تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لذوي الشهيد الى اخوته و اخواته.
ثانيا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون.
ثالثا: يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من احكام هذا القانون وفقا لما ياتي:
أ- لكل من والدي الشهيد الغير موظفين ولزوجة الشهيد الغير موظفة والغير متزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من اولاد وبنات الشهيد.
ب- لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها اولاد منه ووالدي الشهيد متوفيان يصرف لها نصف الراتب التقاعدي المخصص وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للاخوة واخوات الشهيد يوزع بينهم بالتساوي.
المادة ١٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا : تخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مع منحة عقارية للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وفقا لما يأتي :
أ ـــ والدي الشهيد .
ب ـــ زوجة الشهيد وأولاده .
ت ـــ أشقاء الشهيد في حال كون الشهيد أعزبا و والداه متوفيين وفي حالة عدم وجود الأشقاء فيكون التخصيص لأخوته غير الأشقاء .
ثانيا : يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( ١٢٠ ) في ٢٠ / ١ / ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعد حصول ذوي الشهيد على قطعة أرض سكنية بموجب هذا القانون مانعا من الأستفادة من قطعة أرض سكنية بموجب القوانين الأخرى .
ثالثا- في حالة عدم رغبة ذوي الشهيد في الوحدة السكنية او قطعة الارض يدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد وتلزم وزارة المالية الايفاء بتسديدها على اعتبارها ديون اواستحقاقات واجبة الدفع وحسب البيانات والاعداد التي تقدمها المؤسسة.
رابعا : يتم تعويض ذوي الشهداء المشمولين بأحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( ١٦ ) من القانون بالبدل النقدي وبمقدار الزيادة التي يستحقونها في حال عدم توفر وحدات سكنية أو قطع أراض تتناسب مع المتبقي من أستحقاقهم بموجب هذا القانون .(١٠)
المادة ١٤
تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الاتحادية السنوية لصرف بدل الوحدة السكنية والمنح العقارية لذوي الشهداء وحسب البيانات المتوفرة في مؤسسة الشهداء.
المادة ١٥
أولا : تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناء على طلبه وتملك له مجانا .
ثانيا : تلتزم وزارات المالية ، الزراعة ، الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة والفروع في بغداد والمحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى .
ثالثا : لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة أستثمارية من الهيأة الوطنية للأستثمار .
رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض أنشاء المجمعات والوحدات السكنية .
خامسا : تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء .
سادسا : تتولى المؤسسة إنشاء المجمعات السكنية لذوي الشهداء للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الأراضي المخصصة لذلك الغرض أو توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لتلك المجمعات وتوزيعها كقطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء .(١١)
المادة ١٦
تتمتع العائلة الواحدة في حال وجود أكثر من شهيد لديها من المشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل بالحقوق الاتية :
اولا:- تضاف نسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب المستحق الذي ثبت لذوي الشهيد والامتيازات المالية الاخرى عن كل شهيد.
ثانيا : تخصص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المئة من مساحة الوحدة السكنية المخصصة لذوي الشهيد الواحد وتلتزم مديريات البلديات في المحافظات كافة بتخصيص قطعة أرض سكنية بنفس الزيادة على مساحة الأرض المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص لهم أكثر من قطعة أرض وبحسب الأستحقاق .
ثالثا:- في حالة عدم استلام والدي الشهيد لقطعة الارض او البدل النقدي او الوحدة السكنية بسبب الوفاة ينتقل حق الاستلام الى الاخوة والاخوات.(١٢)
الفصل الثامن
(أحكام عامة)
المادة ١٧
اولا: يستحدث وسام يسمى (وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وامتيازاته بنظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة.
ثانيا: يعاقب كل من يسئ الى حرمة ومكانة الشهداء او ينكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق احكام المادة (٣٧٢) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته.
ثالثا: تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥ (الملغي) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا تسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون.
رابعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول باحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال اليها وتلزم وزارة المالية باجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للاحكام القضائية المنصوص عليها في احكام المادة (٣٢٩) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ احكام البند رابعا من هذه المادة.
خامسا: تلزم جميع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (١٥%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المنصوص عليهم في هذا القانون و يستثنى ذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون من الحد الاعلى لسن التعيين و تتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند اعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع الزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك الى لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين في مجلس النواب .
سادسا: تتحمل المؤسسة اجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وايابا لغرض العلاج او التعليم.
سابعا: تخصص نسبة لاتقل عن (١٠%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا لذوي الشهداء بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم وتخصص نسبة (١٠%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:-
أ- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الاخرى.
ب- الدراسات الجامعية الاولية الصباحية والمسائية .
ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ثامنا: تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعطاء الاولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل اختصاص.
تاسعا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .
عاشرا : أ ـــ يعفى ذوو الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الأولية من الأجور الدراسية .
ب ـــ تخفيض الأجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل المقبولين في الجامعات الأهلية بما لا يقل عن ( ٢٥ % ) خمسة وعشرين من المئة ، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الأجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء .
حادي عشر: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والاهلية والدراسات الجامعية الاولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في الدراسات الانسانية.
ثاني عشر: للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقا لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .
ثالث عشر : تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا لذوي الشهداء وتتحمل المؤسسة نسبة ( ٥٠ % ) خمسين من المائة من تكاليف الحج ، وتخصص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق لذي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية .
رابع عشر: تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعداد منهاج دراسي يسمى (جرائم حزب البعث) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية.
خامس عشر: الزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وكافة المحافظات باظهار جرائم حزب البعث من خلال الفعاليات والاليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء.
سادس عشر : للمشمول بأحكام هذا القانون الحاصل على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها والحق بأحتساب ومعادلة الشهادة العليا أستثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة ( ٢٠ ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ وتسري أحكام هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل و قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل و قانون المفصولين السياسيين رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .
سابع عشر: يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الاقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير.
ثامن عشر : أ ـــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند توسعة عدد مقاعد الدراسات العليا شمول التوسعة لعدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء .
ب ـــ تسري أحكام هذا البند على المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .
تاسع عشر : تعفى عوائل الشهداء المشمولة بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل مما يأتي :
أ ـــ من الرسوم الجمركية ورسوم لوحات التسجيل عند إستيراد سيارة ولمرة واحدة .
ب ـــ من قرارات حجب البطاقة التموينية الصادرة من مجلس الوزراء أو ما يحل محلها .
عشرون : أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز ، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل .
ب ـــ لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الأرهاب وهيأة الحشد الشعبي من العسكريين حق النقل بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ضمن نفس الوزارة أو جهاز مكافحة الأرهاب أو هيأة الحشد الشعبي .
واحد وعشرون : تلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة ( ٥ % ) خمسة من المئة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على أن يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد .
أثنان وعشرون : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (٦ ) من القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل تلقي طلبات ذوي الشهداء المنصوص عليهم في المادة ( ١ / أولا / أ ) من هذا القانون أستثناء من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٧ ) من القانون رقم ( ١٦ ) لسنة ٢٠١٣ للشمول بأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل . (١٣)
المادة ١٨
أولا : أ ـــ إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون .
ب ـــ إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل على الأمتيازات المنصوص فيهما لا يمنع من حصولهم على الحقوق والأمتيازات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات النافذة .
ت ـــ للمشمولين بأحكام هذا القانون والقانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل و القانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل حق الجمع بين الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين .
ثانيا: اعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم او بناء الارض المخصصة لهم وفق احكام هذا القانون او التنازل في ما بينهم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين كافة.
ثالثا: توزع الحقوق المقررة في هذا القانون على المستحقين بالتساوي.
رابعا: تلزم وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد الذي كان على ملاكها من تاريخ انقطاعه عن الوظيفة التي كان يعمل فيها ويشمل الشهداء من غير الموظفين بالرواتب المتراكمة اسوة باقرانهم الشهداء الموظفين وحسب العمر والتحصيل الدراسي وسنة الاستشهاد.(١٤)
المادة ١٩
أولا : تلتزم المؤسسة بسد حاجتها من التعيينات من ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا .
ثانيا : يستثنى من البند ( أولا ) من هذه المادة لأغراض التعيين ونقل الخدمات والتنسيب والأختصاصات الوظيفية الآتية ( الإدارة ، المحاسبة ، الهندسة ، القانون ، المبرمجين ، علم النفس ) وبحسب حاجة المؤسسة لإنجاز مهامها وتسيير أعمالها .(١٥)
المادة ٢٠
اولا: تعفى المؤسسة من الرسوم والضرائب والرسوم القضائية.
ثانيا: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم التي تترتب عليهم نتيجة بيع وشراء الدور والاراضي حصرا اذا كان البيع والشراء بين ذوي الشهداء ولمرة واحدة.
ثالثا: يخضع منتسبوا المؤسسة الى احكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ او أي قانون اخر يحل محل القوانين الانفة الذكر اعلاه.
رابعا: يعامل موظفوا المؤسسة معاملة الجهة التي ترتبط بها المؤسسة.
خامسا:يمنح الموظفون العاملون في المؤسسة قطعة ارض سكنية استثناءا من ضوابط وتعليمات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بهذا الصدد.
سادسا: يحق للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة الى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (٦٨) سنة استثناءا من احكام قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته.
سابعا:١- اذا بلغ الشهيد الموظف السن القانوني للتقاعد قبل نفاذ قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل فيصرف لذويه كافة الرواتب التقاعدية التي استحقها الشهيد كاقرانه الاحياء بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ او أي قانون يحل محله وتلزم هيأة التقاعد الوطنية بالصرف.
٢- يمنح ذوي الشهيد المتقاعد الذي تم ايقاف راتبه بعد اوقبل الاستشهاد كافة الرواتب التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ على ان يتم الاحتساب من تاريخ ايقاف الراتب التقاعدي حتى تاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة تطبيق الفقرة (أ) من البند ثانيا من المادة(١١) من هذا القانون.
٣- يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم احالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد كافة رواتبه الوظيفية على ان يتم الاحتساب من تاريخ احالته على التقاعد حتى بلوغه السن القانوني للتقاعد وتلتزم الوزارة التي كان يعمل فيها بصرف رواتبه.
ثامنا: تلزم وزارة الصحة باعطاء الاولوية للنظر في ملفات المرضى من ذوي الشهداء من قبل اللجان الطبية وارسالهم الى خارج جمهورية العراق للعلاج خلال فترة لاتتجاوز(٣٠) يوما.
تاسعا: يستثنى ذوو الشهيد من غير العراقيين من شرط حصولهم على الجنسية العراقية ولهم كافة الاستحقاقات والامتيازات وفق هذا القانون.
عاشرا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المالكة للأراضي التي توجد فيها المقابر الجماعية المشمولة بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل بتخصيصها إلى مؤسسة الشهداء وللمؤسسة الحق بالقيام بأعمال تأهيل وإدامة المقابر الجماعية بعد مصادقة رئيس مؤسسة الشهداء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (٣ ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٩ لحين أكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي لمصلحة مؤسسة الشهداء .
حادي عشر : يشمل ذوو الشهداء الذين أستشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة ( ٤ / أولا و ثانيا ) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في أقليم كوردستان بأحكام البنود ( أولا و ثانيا و ثالثا و رابعا و سابعا و وثامنا و تاسعا و حادي عشر و سابع عشر ) من المادة ( ١٧ ) من القانون والبندين ( سادسا و ثامنا ) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج أقليم كوردستان .(١٦)
المادة ٢١
تحدد اقسام ومهام الدوائرالمنصوص عليها في هذا القانون وتشكيلاتها ومهام هذه التشكيلات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة .
المادة ٢٢
لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .(١٧)
المادة ٢٣
يلغى قانون مؤسسة الشهداء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه وبما لايتعارض مع احكام هذا القانون نافذة لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها.
المادة ٢٤
استثناءا من احكام هذا القانون يكون ملاك موظفي دائرة المقابر الجماعية في وزارة حقوق الانسان من ضمن ملاك مؤسسة الشهداء.
المادة ٢٤ مكررة
على مؤسسة الشهداء إنشاء السجل الوطني للمفقودين المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل .(١٨)
المادة ٢٥
تلزم مؤسسة الشهداء بتقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عند نهاية كل سنة .(١٩)
المادة ٢٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الحمهورية
الاسباب الموجبة
لتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء من ضحايا النظام البائد من خلال رفع مستواهم المادي والعلمي والصحي والثقافي وبما يتناسب وحجم تضحياتهم وتثمينا لشهداء مجاهدي الحشد الشعبي في الحفاظ على ارض ومقدسات العراق شملوا بذات الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء النظام البائد وتكريما وانصافا لشهداء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ولغرض ايصال الحقوق لذويهم ,شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) اضيفت فقرة جديدة إلى البند ( أولا ) من المادة ( ١ ) من القانون وتأخذ التسلسل ( ت ) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
(٢) اضيف إلى المادة ( ٤ ) من القانون ويكون البند ( رابعا ) لها بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
(٣) عدل نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للبند ثانيا
ثانيا- لايعد من ذوي الشهداء لاغراض هذا القانون كل من عمل مع الاجهزة القميعة لحزب البعث البائد(الامن العام,المخابرات,الامن الخاص, الحمايات الخاصة,الامن القومي,الامن العسكري,فدائيو صدام,الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الاخرى) او العصابات الارهابية واي مسمى ارهابي اخر او كان متعاونا معهم او من كان سبباً في وفاة الشهيد او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب.
(٤) عدل نص المادة ( ٦ ) من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للمادة (٦)
اولا- رئيس المؤسسة:هو الرئيس الاعلى للمؤسسة والمسؤول عن ادارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة خاصة ويعين وفق القانون وله ان يخول بعض مهامه الى نائبه او أي من المديرين العامين.
ثانيا- لرئيس المؤسسة نائبا بدرجة مدير عام ويعين وفق القانون ويحل محل الرئيس عند غيابه.
(٥) عدل نص المادة ( ٧ ) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للمادة (٧)
تتكون المؤسسة مما يأتي:
اولا- مكتب المفتش العام ويمارس مهامه وفقا للقانون.
ثانيا- دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث.
ثالثا- دائرة شهداء الحشد الشعبي.
رابعا- دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
خامسا- الدائرة الادارية والمالية.
سادسا- الدائرة القانونية .
سابعا- دائرة الاقتصاد والاستثمار وادارة اموال المؤسسة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والادراي.
ثامنا- دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.
تاسعا- دائرة العلاقات العامة والاعلام وتوثيق جرائم حزب البعث.
عاشرا- قسم الرقابة والتدقيق.
حادي عشر- قسم العقود.
ثاني عشر- فروع المؤسسة في المحافظات والاقاليم بمستوى مديرية وتضم اقسام للدوائر المذكورة في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة.
ثالث عشر- مكتب رئيس المؤسسة.
(٦) عدل نص المادة ( ٨ ) من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للمادة (٨)
اولاً : يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) و (ثامناً) من المادة (٧) من قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين وفقا للقانون .
ثانيا: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من المادة ٧ من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط برئيس المؤسسة.
- عدلت الفقرة ( اولا ) من المادة (٨) بموجب المادة رقم ١٢ من قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠
النص القديم للفقرة ( اولا / ثامنا )
اولا: يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة ٧ من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص يعين وفقا للقانون.
(٧) أولا : تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( سادسا ) و ( ثامنا ) و ( تاسعا ) من المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للبنود
اولا:- تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى كل لجنة بـ (لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء) تتالف من:
أ- قاضي من ذوي الشهداء يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعند عدم توفره فحقوقي من ذوي الشهداء ولديه خبرة لاتقل عن خمسة سنوات رئيسا
ب- ثلاثة ممثلين عن المؤسسة حاصلين على شهادة
جامعية اولية اعضاء
ت- ممثل هيأة الحشد الشعبي عضوا
سادسا:- للمتظلم من قرار اللجنة الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الحكم او اعتباره مبلغا.
ثامنا:- لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المشكلة وفق البند (سابعا) من هذه المادة حق الطعن في قرارها لدى المحكمة الادراية العليا بعد (٦٠) ستون يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرارها باتا.
تاسعا:- تلزم اللجنة المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة باعادة النظر في قرارها وقرارات اللجان السابقة بناء على طلب من رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد ان القرار الصادر عنها مخالف للقانون.
ثانيا : الغي البند ( ثالث عشر ) من المادة ( ٩ ) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم من البند الثالث عشر
الثالث عشر :- يستمر عمل اللجان الخاصة المشكلة وفق قانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل لحين تشكل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
(٨) عدل نص البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (١٠ ) من القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم
ثالثا: انشاء صندوق يسمى(صندوق الشهداء) ويمول من قبل المنح الحكومية والهبات والتبرعات والاوقاف لتمويل المشاريع الاستثمارية والاجتماعية.
رابعا: تلتزم وزراة المالية بتخصيص موازنة خاصة لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(ثامنا) من المادة ٧ من هذا القانون.
(٩)عدلت الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ١١ ) من القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
أ- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق احكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي او التقاعدي او راتب الرعاية الاجتماعية او أي حصة تقاعدية او أي راتب اخر لمدة (٢٥) خمسة وعشرون سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.
(١٠) عدلت نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( ١٣ ) من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النصوص القديمه للبنود
اولا- يخصص لزوجة الشهيد واولاده وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية مع تخصيص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وفي حالة تخصيص قطعة ارض لذوي الشهيد يصرف مبلغ المنحة العقارية المناسبة وحسب مايقرره مجلس الوزراء ويمنحون قرضا عقاريا في حال بناءها.
ثانيا- يستثنى ذوو الشهيد عند تخصيص قطعة الارض ومنح القرض مما ياتي:
أ- مسقط الرأس وتراعى اماكن سكناهم وقت التخصيص.
ب- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٢٠) لسنة ١٩٨٢ .
ت- ضوابط المصرف العقاري ومصرف الاسكان من كون القطعة خالية.
ث- وجود اكثر من مستفيد في السند الواحد.
ج-جدول التقديم والاستلام.
رابعا- تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين باحكام هذا القانون من مصرفي (صندوق الاسكان و العقاري) لمن استلم قطعة ارض وذلك من تاريخ نفاذ قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ ولمرة واحدة فقط.
(١١) عدل نص المادة ( ١٥ ) من القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
اولا- تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر او بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول باحكام هذا القانون بناءا على طلبه وتملك له مجانا.
ثانيا- تقوم وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ووزارة المالية وامانة بغداد وبلديات المحافظات بتخصيص قطع اراضي في اماكن جيدة لتقوم المؤسسة ببناء الوحدات السكنية عليها وماترومه من انشاء ابنية لها.
ثالثا- لذوي الشهداء الاولوية في تخصيص الاراضي وكذلك لبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الاراضي المرشحة لاستخدامها كفرصة استثمارية من الهيأة الوطنية للاستثمار.
رابعا- تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ الازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض انشاء المجمعات والوحدات السكنية.
خامسا- تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع انشاء مجمعات سكنية والمشاريع الاستثمارية الاخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء.
(١٢) يلغى صدر المادة ( ١٦ ) من القانون ونص البند ( ثانيا ) منها بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم
تتمتع العائلة الواحدة في حالة وجود اكثر من شهيد لديها بالحقوق الاتية:-
ثانيا:- تخصيص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة عن كل شهيد من اجمالي مساحة الوحدة السكنية التي تقدم لذوي الشهيد الواحد او تخصيص وحدة سكنية وحسب الاستحقاق وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة عن كل شهيد من مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد او تخصص اكثر من قطعة ارض سكنية وحسب الاستحقاق.
(١٣) أولا : عدلت نصوص البنود ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( ثالث عشر ) و ( سادس عشر ) من المادة ( ١٧ ) من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للبنود
تاسعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الاجازات الدراسية للدراسات العليا للمشمولين باحكام هذا القانون.
عاشرا: تتحمل المؤسسة اجور الدراسات الحكومية والاهلية بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة في الاقل للمشمولين باحكام هذا القانون من غير الموظفين على ان تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا نسبة ال (٥٠%) خمسين من المائة المتبقية من الاجور للمشمولين باحكام هذا القانون للدراسات الحكومية اما الموظفين من ذوي الشهداء فتتحمل دوائرهم الاجور الدراسية.
ثالث عشر: تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (٥%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا وتتحمل المؤسسة نسبة (٥٠%) خمسين من المائة على الاقل من تكاليف الحج ونسبة (٥%) خمسة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي.
سادس عشر: للمشمولين باحكام هذا القانون الحاصلين على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعينين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها استثناءا من القوانين النافذة مع مراعاة المادة (٢٠) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.
ثانيا : يضاف ما يلي للمادة ( ١٧ ) من القانون وتكون البنود ( ثامن عشر ) و ( تاسع عشر ) و ( عشرون ) و ( أحدى وعشرون ) و ( أثنان وعشرون ) لها
بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
(١٤)عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٨ ) بموجب المادة (١٤) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للبند اولا
اولا: ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لايسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون.
(١٥) عدل نص المادة ( ١٩ ) من القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم للمادة (١٩)
تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء من المشمولين باحكام هذا القانون حصرا.
(١٦) اضيف ما يلي إلى المادة ( ٢٠ ) من القانون ويكون البندين ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها بموجب المادة (١٦) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
(١٧) عدل نص المادة ( ٢٢ ) من القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم
لرئيس المؤسسة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
(١٨) اضيفت مادة جديدة إلى القانون وتأخذ تسلسل المادة ( ٢٤ ) مكررة له بموجب المادة (١٨) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
(١٩) عدل نص المادة ( ٢٥ ) من القانون بموجب المادة (١٩) من قانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢٤
النص القديم
يخير اعضاء مجلس الرعاية بين الرجوع الى وظائفهم السابقة او شغل وظائف مماثلة لموقعهم الوظيفي في مؤسسات الدولة الاخرى او احالتهم على التقاعد