قانون مديرية حوانيت الجيش رقم (٨٠) لسنة ١٩٨٧ | 13

عنوان التشريع: قانون مديرية حوانيت الجيش رقم (٨٠) لسنة ١٩٨٧

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٠

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٨-١٩٨٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         اوقف العمل بهذا القانون استنادا الى (قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٥) لسنة (١٩٨٨) ايقاف العمل بقانون مديرية حوانيت الجيش رقم ٨٠/ ١٩٨٧ حتى اشعار اخر، عدل اسم القانون الى قانون مديرية الحوانيت العسكرية بموجب قانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٩٧

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٩) بتاريخ ٢-٨-١٩٨٧

اصدار القانون الاتي:

الفصل الاول

التاسيس والاهداف

المادة ١

اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية.

ثانيا - للمديرية شخصية معنوية واستقلال مالي وادارة, ولها القيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في الهذا القانون.(١)

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية، والتجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضباط والمراتب المتطوعون وموظفي الوزارة المستمرون بالخدمة والضباط المتقاعدون من رتبة عميد فما فوق، باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارتي الدفاع والتجارة(٢)

الفصل الثاني

الاحكام الادارية

المادة ٣

يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط يعينه الوزير, ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة ويقوم بوجه خاص بما ياتي :

اولا - الاشراف على ادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيها وفق احكام هذا القانون.

ثانيا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة.

ثالثا - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي.

رابعا - الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.

المادة ٤

اولا - ينقل جميع العاملين في مديرية الحوانيت والنوادي من المدنيين الى المديرية المؤسسة بموجب هذا القانون مع درجاتهم وبرواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم الاخرى.

ثانيا - للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة من العسكريين الاداريين او العسكريين غير المسلحين والمدنيين الى المديرية.

ثالثا - يخضع العسكريون والمنيون من منتسبي المديرية للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون.

الفصل الثالث

الاحكام المالية

المادة ٥

يحدد راس المال الاسمي للمديرية، والحد الاعلى للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة المشكلة وفق احكامالمادة الثالثة عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢.(٣)

المادة ٦

تتحمل وزارة الدفاع رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية كافة.

المادة ٧

ا - تحدد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليها ربح يقرره الوزير.

ب - لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية ومستلزماتها الادارية.

المادة ٨

يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي :

٢٥% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة

٥٠% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير

٢٥% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .(٤)

الفصل الرابع

حوانيت الوحدات العسكرية

المادة ٩

اولا - للجهة العسكرية المختصة بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في الوحدات العسكرية لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية وترتبط اداريا وحسابيا بوحداتها.

ثانيا - تقوم المديرية بتسليف الوحدات العسكرية بالمبالغ اللازمة لفتح حوانيت فيها وتسترد مها باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير.

المادة ١٠

تتحمل الوزارة رواتب واجور منتسبي حوانيت الوحدات العسكرية وتوزع ارباح هذا الحوانيت بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.

الفصل الخامس

احكام ختامية

المادة ١١

تبقى التعليمات والاوامر الصادرة عن الوزارة نافذة ما لم تتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها اوتعديلها.

المادة ١٢

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة ١٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                   صدام حسين

                           رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض التخفيف عن كاهل القوات المسلحة من توفير مختلف السلع والمواد للضباط وعوائلهم وقصر هذه المهمة على بيع السلع الخاصة بالضباط التي لاتتوفر في الاسواق المحلية ,ومن اجل تمكين مديرية حوانيت الجيش من ممارسة هذا النشاط, وازالة التداخل بينهما وبين نشاط حوانيت الوحدات العسكرية المسؤولة عن تأمين الحاجات الاعتيادية الضرورية للجندي.

فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

(١)- الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون  التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٧،

النص القديم للبند (اولا):

اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى (مديرية حوانيت الجيش) تعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة ويكون مقرها في مدينة بغداد, ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية.

ـ عدل اسم القانون الى ( قانون مديرية الحوانيت العسكرية ) بموجب المادة الاولى من قانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٩٧

العنوان القديم :ـ

قانون مديرية حوانيت الجيش

(٢)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون  التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٧،

النص القديم للمادة:

يهدف هذا القانون الى تامين توفير التجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضابط باسعار وشروط مناسبة, عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارتي الدفاع والتجارة.

(٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون  التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٧،

النص القديم للمادة:

اولا - يحدد راسمال المديرية بـ (٢٠) مليون دينار.

ثانيا - يتكون راسمال المديرية من صافي موجودات مديرية الحوانيت والنوادي كما في ٣١ - ١٢ - ١٩٨٦ وفي حالة زيادة المبلغ الصافي عن راس المال المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة تؤول الزيادة الى الخزينة العامة.

(٤)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون  التعديل الاول لقانون مديرية حوانيت الجيش، رقمه ٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٧،

النص القديم للمادة:

يوزع صافي ربح المديرية على النحو الاتي :

٢٥% احتياطي عام

٧٥% للخزينة العامة